سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم صلاة الجماعة للمريض ولمن لا يتحكم بالنجاسة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف تتصرف الزوجة مع زوجها المتهاون في التعامل مع الأجنبيات
- سؤال وجواب | تعارض الأدوية النفسية وفاعليتها.
- سؤال وجواب | زوجي لا يتفهمني وشخصيته ضعيفة. فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | أحكام تتعلق فيمن مات وعليه صيام
- سؤال وجواب | أريد أن أكون مسلما قويا لا تهزني الابتلاءات، فكيف أحقق ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم مس الحائض لكتاب يحتوي قرآنا وأذكارا
- سؤال وجواب | الزوجة الزانية.إمساك أم فراق
- سؤال وجواب | سبب كبر حجم البطن بعد الولادة بمدة طويلة
- سؤال وجواب | الشعور بالحزن والهم عند تذكر الماضي
- سؤال وجواب | أرفض من يتقدم لخطبتي لمشاكل أبي وأمي. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | امرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة
- سؤال وجواب | العدول عن إكمال مشروع دراسي مع صديق خشية عدم نجاحه
- سؤال وجواب | مُقعد يسأل عن حكم صلاة الفريضة في السيارة
- سؤال وجواب | موقف الشاب من فرض أبيه الزواج بقريبة لا يحبها
- سؤال وجواب | هل يلزمه الوضوء قبل أن يدخل الإسلام؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

لي زميل عمل عملية استئصال فتحة الشرج - تغيير مجرى فتحة الشرج وفتح فتحة من الجنب - لوجود ورم ، سؤالي هو : الفتحة الجديدة لا يتحكم في الإخراج أو الريح هل يجوز له الصلاة في المسجد أو في البيت ؟..

الحمد لله.

أولاً : نسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يشفيه ، كما نسأله تعالى أن يلهمه الصبر ويؤجره على ما ابتلاه به.

وهذه الحالة المرضية لا يستطيع المريض فيها أن يتحكم بإخراج الغائط ، بل يخرج الغائط عبر فتحة الشرج المصطنعة على هيئة سلس مستمر ، وحكمه حكم من به سلس دائم.

وعليه : فيجوز لمن ابتلي بهذا أن يجمع بين الصلاتين إن شقَّ عليه أداء كل صلاة في وقتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ‏رحمه الله - :‏ والصواب أن الجمع لا يختص بالسفر الطويل بل يجمع للمطر ويجمع للمرض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين.

" الفتاوى الكبرى " ( 1 / 49 ).

وقال علماء اللجنة الدائمة في حكم امرأة لا تتحكم بالبول من مرض أصابها : إذا كان الأمر كما ذكر : فإنها تصلِّي على حسب حالها ، ولا مانع من جمعها الظهر والعصر في وقت أحدهما ، وهكذا المغرب والعشاء ؛ لعموم أدلة يسر الشريعة على أن يكون وضوؤها للظهر والعصر بعد دخول الوقت ، وهكذا المغرب والعشاء يكون وضوؤها لهما بعد دخول الوقت‏.

‏" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 8 / 85 ).

ثانياً : ولا تسقط الجماعة في المسجد عن مثل هذا المريض إلا أن يكون في ذهابه تلويث للمسجد أو ظهور ريح كريهة من الفتحة الجديدة ؛ لما في ذلك من أذية المصلين.

- أما الرائحة الكريهة : فخروجها من الإنسان عذر له في سقوط وجوب صلاة الجماعة ، بل لا يحل له المجيء إلى المسجد وإيذاء الملائكة والمصلين بهذه الرائحة.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : إذا كان فيه بَخَرٌ : أي : رائحةٌ منتنةٌ في الفَمِ ، أو في الأنفِ أو غيرهما تؤذي المصلِّين ، فإنَّه لا يحضرُ دفعاً لأذيَّتِه.

" الشرح الممتع " ( 4 / 323 ).

وقد نُهي آكل البصل والثوم عن حضور جماعة المسجد لما لهما من رائحة كريهة ، ويلحق بذلك أيضاً : رائحة الدخان والسجائر الخبيثة المحرمة روى مسلم (564) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ).

وإذا كان من عادة هذا المريض أن يصلي في المسجد جماعة : فإنه يكتب له أجرها ولو صلى في بيته.

قال الشيخ ابن عثيمين : المعذورَ يُكتبُ له أجرُ الجماعةِ كاملاً إذا كان مِن عادتِه أن يصلِّي مع الجماعةِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا مَرِضَ العبدُ أو سافرَ كُتِبَ له مثلُ ما كان يعملُ صحيحاً مقيماً ".

" الشرح الممتع " ( 4 / 323 ).

وأما تلويث المسجد بالنجاسات فهو محرَّم ، وقد أمرنا بتنظيف المساجد وتطييبها.

روى البخاري (221) ومسلم (284)عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ ) وفي رواية لمسلم (285) : ( ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ).

قال النووي في شرح صحيح مسلم : "يَحْرُم إِدْخَال النَّجَاسَة إِلَى الْمَسْجِد , وَأَمَّا مَنْ عَلَى بَدَنه نَجَاسَة فَإِنْ خَافَ تَنْجِيس الْمَسْجِد لَمْ يَجُزْ لَهُ الدُّخُول , فَإِنْ أَمِنَ ذَلِكَ جَازَ" اهـ ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف تكون الحماية من الحسد والعين؟
- سؤال وجواب | الفرق بين المني المحترم والمني غير المحترم وما يترتب على كل منهما
- سؤال وجواب | الزنا محرم مع الكافرة وغيرها
- سؤال وجواب | هل يلزم من شرع في صلاة التراويح أن يكملها؟
- سؤال وجواب | أصبت بالخوف من الموت بعد وفاة زميلة لي. هل هو وسواس؟
- سؤال وجواب | حكم رضاع أولادي من أمي وأم زوجتي
- سؤال وجواب | متى يضمن الطبيب عند موت المريض الذي يعالجه
- سؤال وجواب | ما أسباب النحافة لدي وما علاجها؟
- سؤال وجواب | طاعة الوالدين أم طاعة الخطيب؟
- سؤال وجواب | هل "سورة القلم" تدل على أن المولود من الزنا مذموم شرعا؟
- سؤال وجواب | أسئلة حول خميرة البيرة . فوائدها وطريقة استعمالها
- سؤال وجواب | من الأحق بالأمر بإقامة الصلاة؟
- سؤال وجواب | عدم الشعور باهتمام الزوج وعلاقته بالفراغ في حياة الزوجة
- سؤال وجواب | عندي خوف وقلق فظيع من الفشل في الأداء الجنسي.
- سؤال وجواب | حكم طلب المساعدة من الكفار وقبولها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل