سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ضوابط سحب المرأة الدم من الرجال
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صلاة ركعتين بعد الطواف، وأين يصليهما؟
- سؤال وجواب | حكم التسمي بالأسماء المركبة من عدة أسماء
- سؤال وجواب | هل ينفع العلاج السلوكي المعرفي لعلاج الشخصية الفصامية؟
- سؤال وجواب | الأعلاف المصنعة من أصول حيوانية. نظرة صحية تجارية
- سؤال وجواب | هل يكفي إنكار الغيبة بالقلب مع البقاء في مجلس الغيبة
- سؤال وجواب | ليس للوكيل في البيع أو الشراء أن يبيع أو يشتري لنفسه ما وكل فيه
- سؤال وجواب | الزواج والعنوسة كلٌّ مقدر بأسبابه
- سؤال وجواب | حكم كتابة سعر غير حقيقي على فاتورة الشراء
- سؤال وجواب | حكم زواج المسيار, وهل يجوز له أن يخفي عن زوجته أمرا يترتب على جهلها به سقوط شيء من حقوقها؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بعلاج قرحة عنق الرحم بالإبر وبتحاميل كل ثلاثة أيام؟
- سؤال وجواب | من شك في صحة الإسلام وجوّز أن يكون غيره هو الحق في نفس الأمر عند الله تعالى
- سؤال وجواب | هل يجب على الزوج مصاحبة زوجته لحجة الفريضة؟
- سؤال وجواب | غصب حقوق الآدميين يعد من كبائر الذنوب
- سؤال وجواب | أحكام الجلوس في أماكن الكفر مع الإنكار باللسان
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

عند الطهور من الحيض وأغتسل مثلا بالليل كيف أصلي ؟ هل أصلي العشاء فقط أم العشاء والمغرب أم اليوم كاملا ؟ مع العلم أني لا أرى القصة البيضاء بل أترك يوما لمعرفة أن الدم توقف عني ؟.

الحمد لله.

أولا : إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها أن تصلي العشاء لأنها أدركت وقتها ، وكذلك يلزمها أن تصلي المغرب ؛ لأنها تُجمع مع العشاء عند وجود العذر.

وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، هذا ما أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه قال جمهور العلماء.

وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا تصلي إلا صلاة واحدة ، وهي الصلاة التي طهرت في وقتها : (الصبح أو الظهر أو المغرب) ؛ لأن هذه الصلوات لا تُجمع إلى شيء قبلها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/238) : "إذا طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر.

وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة ، روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور.

قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها.

وهو قول الثوري , وأصحاب الرأي ; لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها , فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا.

وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية , وجبت الأولى ; لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر , فوجبت بإدراكه , كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار , بخلاف ما لو أدرك دون ذلك.

ولنا ما روى الأثرم , وابن المنذر , وغيرهما , بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن عباس , أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا ؛ ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها , كما يلزمه فرض الثانية" انتهى بتصرف.

وقال في متن زاد المستقنع : " ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها : لزمته وما يجمع إليها قبلها " انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" : " مثال ذلك : إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر ، ولزمته صلاة الظهر أيضا ، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا ، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر ؛ لأنها لا تجمع إلى ما قبلها.

فإن قيل : ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول ؛ وصلاة المغرب في المثال الثاني؟ فالجواب : الأثر ، والنظر.

أما الأثر : فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم.

وأما النظر : فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع ، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا ، وهذا هو المشهور من المذهب.

وقال بعض أهل العلم : إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمه " انتهى ، ورجح الشيخ رحمه الله هذا القول الأخير.

والأحوط هو العمل بقول جمهور العلماء ، فتصلي الصلاتين معاً ، ولا يلزمها أن تصلي صلوات اليوم كاملاً ، وإن اقتصرت على الصلاة التي أدركت وقتها فقط ، فنرجو ألا يكون عليها حرج.

فكونك تجلسين يوما دون صلاة ، لعدم رؤيتك للقصة البيضاء ، عمل لا يصح ؛ لاحتمال أن تكوني قد طهرت بالجفوف ، فالواجب عليك مراعاة هذه العلامة في الطهر.

قال النووي رحمه الله : " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى من "المجموع" (2/562).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحكام الجلوس في أماكن الكفر مع الإنكار باللسان
- سؤال وجواب | ما ينبغي مراعاته عند تجزئة الآية لغرض الحفظ
- سؤال وجواب | أشعر بحاجتي للتبول ثم لا أتبول. أفيدوني
- سؤال وجواب | حول المذهبية واعتقاد صحة جميع أقوال عالم بعينه وصحة كل ما في الكتب الستة
- سؤال وجواب | هل أشجع ابني على التخصص الذي يريد أم إلى ما يريد سوق العمل؟
- سؤال وجواب | علاقة الفيروسات المسببة للإجهاض بالأسنان
- سؤال وجواب | ما هي السلبيات والإيجابيات للدراسة المنتظمة؟
- سؤال وجواب | توضيحات في مسألة المشيئة والتسيير والتخيير
- سؤال وجواب | استخدام شهادة خبرة مزورة لظروف خارجة عن الإرادة
- سؤال وجواب | الوسيط بين الراشي والمرتشي
- سؤال وجواب | كيف أعرف موعد دورتي الشهرية؟
- سؤال وجواب | كيف ينسى الإنسان فضائل نفسه؟
- سؤال وجواب | تصحيح خطأ في فهم حديث: . حجابه النور. الحديث
- سؤال وجواب | ما هو النظام الغذائي الذي يرفع الوزن؟
- سؤال وجواب | تأتيني وساوس في الدين وأخاف أن أقع في الكفر، فما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل