سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ضوابط سحب المرأة الدم من الرجال- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في صلاة ركعتين بعد الطواف، وأين يصليهما؟
- سؤال وجواب | حكم التسمي بالأسماء المركبة من عدة أسماء
- سؤال وجواب | هل ينفع العلاج السلوكي المعرفي لعلاج الشخصية الفصامية؟
- سؤال وجواب | الأعلاف المصنعة من أصول حيوانية. نظرة صحية تجارية
- سؤال وجواب | هل يكفي إنكار الغيبة بالقلب مع البقاء في مجلس الغيبة
- سؤال وجواب | ليس للوكيل في البيع أو الشراء أن يبيع أو يشتري لنفسه ما وكل فيه
- سؤال وجواب | الزواج والعنوسة كلٌّ مقدر بأسبابه
- سؤال وجواب | حكم كتابة سعر غير حقيقي على فاتورة الشراء
- سؤال وجواب | حكم زواج المسيار, وهل يجوز له أن يخفي عن زوجته أمرا يترتب على جهلها به سقوط شيء من حقوقها؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم بعلاج قرحة عنق الرحم بالإبر وبتحاميل كل ثلاثة أيام؟
- سؤال وجواب | من شك في صحة الإسلام وجوّز أن يكون غيره هو الحق في نفس الأمر عند الله تعالى
- سؤال وجواب | هل يجب على الزوج مصاحبة زوجته لحجة الفريضة؟
- سؤال وجواب | غصب حقوق الآدميين يعد من كبائر الذنوب
- سؤال وجواب | أحكام الجلوس في أماكن الكفر مع الإنكار باللسان
عند الطهور من الحيض وأغتسل مثلا بالليل كيف أصلي ؟ هل أصلي العشاء فقط أم العشاء والمغرب أم اليوم كاملا ؟ مع العلم أني لا أرى القصة البيضاء بل أترك يوما لمعرفة أن الدم توقف عني ؟.
الحمد لله.
أولا : إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها أن تصلي العشاء لأنها أدركت وقتها ، وكذلك يلزمها أن تصلي المغرب ؛ لأنها تُجمع مع العشاء عند وجود العذر.
وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، هذا ما أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه قال جمهور العلماء.
وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا تصلي إلا صلاة واحدة ، وهي الصلاة التي طهرت في وقتها : (الصبح أو الظهر أو المغرب) ؛ لأن هذه الصلوات لا تُجمع إلى شيء قبلها.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/238) : "إذا طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر.
وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة ، روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور.
قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها.
وهو قول الثوري , وأصحاب الرأي ; لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها , فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا.
وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية , وجبت الأولى ; لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر , فوجبت بإدراكه , كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار , بخلاف ما لو أدرك دون ذلك.
ولنا ما روى الأثرم , وابن المنذر , وغيرهما , بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن عباس , أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا ؛ ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها , كما يلزمه فرض الثانية" انتهى بتصرف.
وقال في متن زاد المستقنع : " ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها : لزمته وما يجمع إليها قبلها " انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" : " مثال ذلك : إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر ، ولزمته صلاة الظهر أيضا ، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا ، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر ؛ لأنها لا تجمع إلى ما قبلها.
فإن قيل : ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول ؛ وصلاة المغرب في المثال الثاني؟ فالجواب : الأثر ، والنظر.
أما الأثر : فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم.
وأما النظر : فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع ، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا ، وهذا هو المشهور من المذهب.
وقال بعض أهل العلم : إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمه " انتهى ، ورجح الشيخ رحمه الله هذا القول الأخير.
والأحوط هو العمل بقول جمهور العلماء ، فتصلي الصلاتين معاً ، ولا يلزمها أن تصلي صلوات اليوم كاملاً ، وإن اقتصرت على الصلاة التي أدركت وقتها فقط ، فنرجو ألا يكون عليها حرج.
فكونك تجلسين يوما دون صلاة ، لعدم رؤيتك للقصة البيضاء ، عمل لا يصح ؛ لاحتمال أن تكوني قد طهرت بالجفوف ، فالواجب عليك مراعاة هذه العلامة في الطهر.
قال النووي رحمه الله : " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى من "المجموع" (2/562).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحكام الجلوس في أماكن الكفر مع الإنكار باللسان- سؤال وجواب | ما ينبغي مراعاته عند تجزئة الآية لغرض الحفظ
- سؤال وجواب | أشعر بحاجتي للتبول ثم لا أتبول. أفيدوني
- سؤال وجواب | حول المذهبية واعتقاد صحة جميع أقوال عالم بعينه وصحة كل ما في الكتب الستة
- سؤال وجواب | هل أشجع ابني على التخصص الذي يريد أم إلى ما يريد سوق العمل؟
- سؤال وجواب | علاقة الفيروسات المسببة للإجهاض بالأسنان
- سؤال وجواب | ما هي السلبيات والإيجابيات للدراسة المنتظمة؟
- سؤال وجواب | توضيحات في مسألة المشيئة والتسيير والتخيير
- سؤال وجواب | استخدام شهادة خبرة مزورة لظروف خارجة عن الإرادة
- سؤال وجواب | الوسيط بين الراشي والمرتشي
- سؤال وجواب | كيف أعرف موعد دورتي الشهرية؟
- سؤال وجواب | كيف ينسى الإنسان فضائل نفسه؟
- سؤال وجواب | تصحيح خطأ في فهم حديث: . حجابه النور. الحديث
- سؤال وجواب | ما هو النظام الغذائي الذي يرفع الوزن؟
- سؤال وجواب | تأتيني وساوس في الدين وأخاف أن أقع في الكفر، فما الحل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا