سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | متى يكون السجود للسهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | رائحة الفم الكريهة بسبب استئصال الرفوف الأنفية، فهل له علاج؟
- سؤال وجواب | حكم ختم القرآن الكريم قراءة واستماعا فى نفس الوقت
- سؤال وجواب | ما سبب رؤية إفرازات مدماة بعد سن انقطاع الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | فوائد حبوب (جنتابلكس) وتأثيراتها الجانبية
- سؤال وجواب | أعاني من زكام مستمر وعطاس زائد، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشرود ذهني وقلة تركيز، فماذا تكون حالتي؟
- سؤال وجواب | دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير إن كان سينفق عليها منها
- سؤال وجواب | من عجز عن الكسب ولم يتسول حتى مات
- سؤال وجواب | الصداع إثر نوم القيلولة
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يضع كيسا لتجميع البول ولا يشعر بخروجه
- سؤال وجواب | صلاة من لا يعلم وقتا معينا لانقطاع السلس وينفلت منه الريح حال سجوده
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصاب بسلس البول
- سؤال وجواب | حكم البسملة قبل تكبيرة الإحرام
- سؤال وجواب | يصرفها إليك من سهم الغارمين
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخت التي بلغت حد الكفاف
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

لدي سؤالان: السؤال الأول: عندما أقول ذكر في غير محله، فهل أسجد سجود السهو قبل السلام أم بعده؟ السؤال الثاني: الناس عندما يقومون من التشهد الأول يرفعون أيديهم مثل تكبيرة الإحرام، فإذا فاتني شيء من الصلاة وأنا أريد أن أكمل، فهل إذا قمت أرفع يدي مثل تكبيرة الإحرام؟.

الحمد لله.

أولا: من أتى بقول مشروع في غير محله، ثم أتى بالذكر الواجب، سن له سجود السهو، فإن كان لم يأت بالواجب، وجب عليه سجود السهو.

وذلك كمن قال في الركوع: سبحان ربي الأعلى، ثم تذكر فأتى بالواجب فقال: سبحان ربي العظيم، فهذا يسن له السجود، لأنه أتى بذكر أو قول مشروع، لكن في غير محله، فإن فاته أن يأتي الواجب وجب عليه السجود.

قال في "كشاف القناع" (1/399): " (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، غيرِ سلام، ولو) كان إتيانه بالقول المشروع - غير السلام - (عمدا ، كالقراءة في السجود و) في (القعود، و) كـ (التشهد في القيام، وقراءة السورة في) الركعتين (الأخريين ونحوه) ، أي نحو ما ذكر كالقراءة في الركوع : (لم تبطل) الصلاة به.

نص عليه [يعني : الإمام أحمد] ؛ لأنه مشروع في الصلاة في الجملة.

(ويشرع) أي: يسن (السجود لسهوه) ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " انتهى.

ثانيا: مذهب الإمام أحمد أن المصلي مخير في سجود السهو، فله فعله قبل السلام أو بعده، لكن الأفضل هنا أن يكون قبل السلام، عملا بالأصل.

قال في شرح المنتهى (1/ 234): "(وهو) أي: السجود الذي محله بعد السلام: (ما إذا سلم) من صلاة (قبل إتمامها)؛ لقصة ذي اليدين.

(وكونه) أي: السجود (قبل السلام، أو بعده : ندب) ؛ لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام، أو بعده : جاز.

لكن قال في رواية الأثرم: أنا أقول: كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد فيه بعد السلام ؛ فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام.

ووجهه: أنه من شأن الصلاة ، فيقضيه قبل السلام، كسجود صلبها، إلا ما خصه الدليل" انتهى.

وثمة صورة ثانية يكون فيها السجود بعد السلام على الراجح ، وهي : إذا شَكّ، وكان يترجَّح له أحد الطَّرفين، فيعمل بالرَّاجح لديه، ويسجد بعد السَّلام؛ لما روى البخاري (401) من حديث ابن مسعود مرفوعا: (وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ).

وينظر: "الشرح الممتع" (3/381).

وعليه ؛ فالأصل أن السجود كله قبل السلام إلا في حالتين: 1-إذا سلم قبل إتمام الصلاة.

2-حالة الشك مع ترجح أحد الطرفين.

ثانيا: ثبت رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع والرفع منه ، وبعد القيام من الركعتين.

وقد روى البخاري (739) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما "كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

واختلف في الرفع عند القيام للثالثة: هل هو لكونه قائما من التشهد، أم لكونه قائما للثالثة، وعليه تنبني مسألة رفع المسبوق ليديه.

وما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، كما هو مذهب الشافعية.

وعليه: فلو أدرك ركعتين، ثم قام بعد سلام الإمام إلى الثالثة؛ فلا إشكال في كونه يرفع يديه.

وأما لو أدرك ركعة واحدة، ثم قام إلى الثانية، أو أدرك الثانية مع الإمام، ثم قام معه، فهل يرفع لأنه قائم من تشهد، أم لا يرفع لأنه لم يقم للثالثة؟ والأظهر الأول.

قال في "حاشية إعانة الطالبين" (2/23): "(قوله: ويرفع يديه إلخ) يعني يرفع المسبوق ندبا، عند قيام الإمام من تشهده، الأول تبعا [للإمام] في ذلك.

ومقتضى التعليل بالتبعية: أنه لو لم يأت به الإمام، لا يأتي هو به.

لكن قال ابن حجر : إنه يأتي به ولو لم يأت به إمامه.

فتنبه" انتهى.

وقد سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال : يرفع يديه ، لأن الظاهر أن رفع اليد إذا قام إلى الركعة الثالثة من أجل قيامه من التشهد ، وهذا المعنى موجود فيمن دخل مع الإمام متأخراً.

والله اعلم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من زكام مستمر وعطاس زائد، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشرود ذهني وقلة تركيز، فماذا تكون حالتي؟
- سؤال وجواب | دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير إن كان سينفق عليها منها
- سؤال وجواب | من عجز عن الكسب ولم يتسول حتى مات
- سؤال وجواب | الصداع إثر نوم القيلولة
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يضع كيسا لتجميع البول ولا يشعر بخروجه
- سؤال وجواب | صلاة من لا يعلم وقتا معينا لانقطاع السلس وينفلت منه الريح حال سجوده
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصاب بسلس البول
- سؤال وجواب | حكم البسملة قبل تكبيرة الإحرام
- سؤال وجواب | يصرفها إليك من سهم الغارمين
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخت التي بلغت حد الكفاف
- سؤال وجواب | الحكة شديدة على الفخذ عند الاستيقاظ من النوم، ما سببها؟
- سؤال وجواب | يتحتم التساوي في اقتسام الشركاء للأضحية
- سؤال وجواب | من أسقطت بعد شهرين هل يكون دمها نفاساً؟
- سؤال وجواب | حكم هبة الذهب للأولاد بقصد الفرار من الزكاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل