سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | شك في عدد السجدات ، كما أنه ترك سجود السهو جاهلاً ، فما حكم صلاته ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التفتيش والتتبع بعد الاستنجاء قد يؤدي إلى الوسوسة
- سؤال وجواب | الغنية في حكم الأخذ من اللحية
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وصعوبة في التبول.فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | شدة قلقي واكتئابي جعلتني أشك في ديني وأحاول الانتحار!
- سؤال وجواب | حكم الاستياك أثناء قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع غير المسلم بتوحيد الله
- سؤال وجواب | حكم رطوبة فرج المرأة إذا كانت تخرج منها باستمرار
- سؤال وجواب | شبهات حول النسخ ، وفرار الشيطان من سماع الأذان
- سؤال وجواب | هل يمكن أن ترتفع المشيمة بعد نزولها خاصة للحامل للمرة الأولى؟
- سؤال وجواب | أصيب ابني بالخوف بعد أن فقدته في أحد الأسواق.
- سؤال وجواب | وقعت على ثيابها نجاسة وهي بالمدرسة فكيف تصلي؟
- سؤال وجواب | حكم من فعل شيئا يعلم حرمته ولا يعلم ما يترتب عليه
- سؤال وجواب | لا حرج على صاحب السلس في الوضوء للجمعة بعد صعود الخطيب المنبر
- سؤال وجواب | حالات مفارقة المأموم لإمامه
- سؤال وجواب | حكم زرع الشعر الساقط بسبب المرض
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

شك في عدد السجدات فبنى على اليقين وزاد سجدة عملا بفتوى الشيخ ابن باز ، ثم لم يسجد للسهو بعد السلام ظنا منه أنّ لا سجود عليه ، فهل صلاته صحيحة ؟.

الحمد لله.

أولاً : من شك في عدد السجدات ، بأن شك هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين ؟ فإنه يبني على اليقين ، وهو الأقل ، فيجعلها سجدة واحدة ويأتي بالسجدة الثانية ، ثم يسجد للسهو قبل السلام على سبيل الأفضلية ، وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " أما إذا كان الشك في الصلاة ، فإنه يأتي بالسجدة ويبني على اليقين ، إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين يأتي بالسجدة الثانية سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، ويسجد للسهو قبل السلام ، وإن سجد بعد السلام فلا بأس ، ولكن الأفضل قبل السلام ".

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (30/11).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشك في ترك الأركان كالشك في عدد الركعات ، فيبني على اليقين الذي هو الأقل إذا لم يترجح عنده أحد الاحتمالين ، ويسجد للسهو في هذه الحال قبل السلام.

وأما إذا ترجح عنده أحد الاحتمالين : فإنه يعمل به ، ويبني عليه ، ويكون السجود للسهو بعد السلام.

قال المرداوي رحمه الله : " قَوْلُهُ ( وَمَنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ : فَهُوَ كَتَرْكِهِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ , وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ , وَقِيلَ : هُوَ كَتَرْكِ رَكْعَةٍ قِيَاسًا , فَيَتَحَرَّى ، وَيَعْمَلُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ " انتهى من " الانصاف " (2/150).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإن شكَّ في تَرْكِ رُكن فكتركه أي : لو شَكَّ هل فَعَلَ الرُّكن أو تَرَكَه ، كان حكمه حكم مَنْ تركه.

مثاله : قام إلى الرَّكعة الثانية ؛ فَشَكَّ هل سَجَدَ مرَّتين أم مرَّة واحدة ؟.

وكان الشَّكُّ في تَرْكِ الرُّكن كالتَّرك ؛ لأن الأصل عدمُ فِعْله ، فإذا شَكَّ هل فَعَلَه ، لكن إذا غلب على ظَنِّه أنه فَعَلَه ؛ فعلى القول الرَّاجح وهو العمل بغلبة الظَّنِّ يكون فاعلاً له حكماً ، ولا يرجع ؛ لأننا ذكرنا إذا شَكَّ في عدد الركعات يبني على غالب ظَنِّهِ ، ولكن عليه سجود السَّهو بعد السلام " انتهى من " الشرح الممتع " (3/384).

ثانياً : نص أهل العلم رحمهم الله : على أن من ترك سجود السهو ناسياً ، فإنه يقضيه إذا لم يطل الفصل ، فإن طال الفصل سقط السجود السهو عن المصلي ، وصلاته صحيحة.

قال البهوتي رحمه الله : ( وَإِنْ نَسِيَهُ ) أَيْ : السُّجُودَ وَقَدْ نُدِبَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : السَّلَامُ ( قَضَاهُ ) وُجُوبًا إنْ وَجَبَ ( وَلَوْ ) كَانَ ( شُرِعَ فِي ) صَلَاةٍ ( أُخْرَى فَ ) يَقْضِيهِ ( إذَا سَلَّمَ ) مِنْهَا إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ , وَلَمْ يُحْدِثْ , وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ ( وَإِنْ طَالَ فَصْلٌ عُرْفًا , أَوْ أَحْدَثَ , أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَقْضِهِ ) أَيْ : السُّجُودَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ ( وَصَحَّتْ ) صَلَاتُهُ , كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ إذَا تَرَكَهَا سَهْوًا " انتهى من " شرح منتهى الإرادات " (1/235).

والجاهل في هذا كالناسي.

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/10) : " إذا كان تركه سجود السهو عمداً ، فصلاته باطلة وعليه إعادتها ، وإن كان تركه سهواً ، أو جهلاً ، فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة " انتهى.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا زاد عدد الركعات في الصلاة أو نقص شيء من ذلك ولم يسجد سجود السهو ، هل الصلاة تكون باطلة ؟ فأجاب بقوله : هذا فيه تفصيل : إذا كان عزم على ترك السجود وهو في الصلاة ، فهذا إذا تعمد ذلك ، وهو يعلم الحكم الشرعي : تبطل صلاته.

أما إذا كان جاهلا أو ناسيا : ما تبطل ، وصلاته صحيحة .".

انتهى مختصراً من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | محادثة المرأة الرجال عبر النت سبيل إلى الفتنة
- سؤال وجواب | لا تصرف الزكاة في مصلحة الفقير إلا بعد تملكه لها وإذنه
- سؤال وجواب | حلف كاذبا ليتخلص من غرامة مخالفة المرور
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الخطيبة من الزكاة
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للزينة والادخار
- سؤال وجواب | زكاة الحلي المعد للزينة والمعد للإهداء للغير
- سؤال وجواب | ما الأشياء التي تغير من لون البشرة وتطيل شعر الرأس؟
- سؤال وجواب | التفتيش والتتبع بعد الاستنجاء قد يؤدي إلى الوسوسة
- سؤال وجواب | الخوف من الإصابة بالسرطان بسبب موت قريب به
- سؤال وجواب | الغنية في حكم الأخذ من اللحية
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وصعوبة في التبول.فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | شدة قلقي واكتئابي جعلتني أشك في ديني وأحاول الانتحار!
- سؤال وجواب | حكم الاستياك أثناء قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع غير المسلم بتوحيد الله
- سؤال وجواب | حكم رطوبة فرج المرأة إذا كانت تخرج منها باستمرار
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل