سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يترك الصلاة في مصلى العمل ، ويصلي في مسجد قريب ، لإخلال إمام المصلى ببعض أحكام الصلاة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من رعشة بالرأس واليد، فما تشخيصي؟- سؤال وجواب | هل يكثر من الطواف أم الصلاة في المسجد الحرام؟
- سؤال وجواب | هل يجوز استخدام المورفين لتسكين الألم عن المريض؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للدائن دون علم المدين
- سؤال وجواب | حكم أخذ الولد الزكاة من الأم للزواج
- سؤال وجواب | كيف يزكي من عليه دين
- سؤال وجواب | بيع تأشيرات الحج
- سؤال وجواب | من اغتسل من الجنابة أو توضأ بنية استباحة الصلاة أجزأته نيته ، وصح غسله ووضوؤه
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة في الدخول في النوم وبلع الريق عند مواجهة أشخاص، هل من علاج؟
- سؤال وجواب | هل يكره الاغتسال ليلا ؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المني أو المذي أثناء الصيام
- سؤال وجواب | حكم حجز المكان في الصف الأول والابتعاد عنه فترة طويلة
- سؤال وجواب | أعيش حياتي في خيالات ووهم.فهل هذا الشيء طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ: شهيد وعُزَير
- سؤال وجواب | هل تصح عمرتها وهي تاركة للصلاة
أنا أعمل في جهة حكومية ، وعندنا مصلى نصلي فيه الظهر فقط ، وعندنا إمام يجهل بعض أحكام الصلاة ، مثل سجود السهو ، ويجمع في المطر القليل ، وفي مرة قال لأحد الإخوة : تجديد الوضوء على الوضوء ، وهو ليس محدثا : بدعة ، وقد بحثنا ووجدناه ليس كذلك ، ومرة سجد فينا السهو سجدة واحدة ، وقال أنا لا أعرف ، ويجمع في مطر قليل جدا ، وليس فيه مشقة.
هل علي إثم إذا خرجت لأصلي في مسجد قريب خارج العمل ، وأرجع بسرعة ؟.
الحمد لله.
أولا : المشروع أن يتقدم لإمامة الصلاة من كان حافظا لكتاب الله عالما بأحكام الصلاة ، أما الجاهل فلا يشرع جعله إماما راتبا.
وقد ذهب غير واحد من أهل العلم ، الإمام الشافعي وغيره ، إلى أن الأفقه الأعلم بأحكام الصلاة ، يقدم في الإمامة على من سواه ، ولو كان الآخر أقرأ منه.
بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ يَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَتَعَيَّنُ مَعْرِفَتُهُ مِنْ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ فَلَا يُقَدَّمُ اتِّفَاقًا.
وَالسَّبَبُ فِيهِ : أَنَّ أَهْلَ ذَلِكَ الْعَصْرِ كَانُوا يَعْرِفُونَ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ لِكَوْنِهِمْ أَهْلَ اللِّسَانِ ، فَالْأَقْرَأُ مِنْهُمْ ، بَلِ الْقَارِئُ ، كَانَ أَفْقَهَ فِي الدِّينِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاء الَّذين جاؤوا بَعْدَهُمْ " انتهى من "فتح الباري" (2/171).
وينظر فتح الباري ، لابن رجب (4/118).
ثانيا : لا يشرع الجمع في المطر الخفيف الذي لا يُتأذى به ولا تحصل معه المشقة ، قال علماء اللجنة: " الذين يسارعون إلى الجمع لمجرد وجود غيم أو مطر خفيف لا يحصل منه مشقة ، أو لحصول مطر سابق لم ينتج عنه وحل في الطرق ، قد أخطأوا خطأ كبيرا ، ولا تصح منهم الصلاة التي جمعوها إلى ما قبلها ؛ لأنهم جمعوا من غير عذر ، وصلوا الصلاة قبل دخول وقتها ".
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 25).
لكن إذا اختلف اجتهاد الناس في تقدير المطر النازل ، وهل هو كثير يبيح الترخص ، أو قليل لا يبيحه ، ورأى الإمام أنه كثير يبيحه ، فمثل هذا الاختلاف في تقدير النازلة ، وتحقيق المناط : أمر لا غبار عليه ، ولا إنكار فيه ، ولا يكاد يسلم منه أحد.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل صلى في مسجد بجوار سكنه صلاة المغرب ، وفي أثناء الصلاة نزل مطر خفيف لا يعوق الناس في الذهاب إلى المسجد ، مع العلم أن الطريق مسفلت ، وجمع الإمام المغرب مع العشاء ، فترك الصلاة معه ولم يجمع العشاء ، فهل عليه إثم في ذلك ؟ فأجاب : " كون الإمام جمع في مطر خفيف : فلعله يرى أن هذا المطر مبيح للجمع ؛ فإذا رأى أنه مبيح للجمع : ساغ له أن يجمع ، وأنت لك أن تجمع معه لأن جمعك معه تحصل به فائدة الجماعة ، إلا إذا كنت تعرف أن هناك مساجد لا تجمع ، فهنا نقول الأفضل ألا تجمع معه ما دمت تعتقد أن هذا العذر لا يبيح الجمع ، لكون المطر خفيفا ، ًفاخرج وصلِّ في المسجد الآخر الذي لا يجمع.
ولكن هنا نقول : لو خفت أن يقع في ذلك فتنة إذا خرجت : فصلِّ معهم ، وانوها نافلة ، وصلِّ العشاء في وقتها في المساجد الأخرى ".
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (8/ 2) بترقيم الشاملة.
ثالثا : تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ : أَصَحُّهُمَا تُوَافِقُ الْجُمْهُورَ.
انظر : "الموسوعة الفقهية" (10/ 155).
رابعا : سجود السهو سجدتان ، وليس سجدة واحدة.
وإذا سجد المصلي سجدة واحدة للسهو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة ، وحكمه حكم من نسي سجود السهو.
ولكن ينبغي على المأمومين أن يأتوا بالسجدة الثانية ، وإن لم يسجدها إمامهم ؛ لدخول النقص على صلاتهم.
راجع إجابة السؤال رقم : (
134518
).خامسا : الأصل في الصلوات المكتوبات أن تصلى في بيوت الله ، والصلاة في مصلى العمل لا تجوز إلا من عذر ، كأن يكون المسجد بعيدا أو كان الخروج إلى المسجد يؤدي إلى تعطيل العمل أو تلاعب بعض الموظفين وتأخرهم.
راجع لبيان ذلك إجابة السؤال رقم : (
74978
) ، ورقم : (10268
).والحاصل : أنه لا حرج عليك في ترك الصلاة في مصلى العمل ، والصلاة في المسجد القريب ، بل هذا هو الأفضل ، ويتأكد ذلك إذا كان الإمام على ما ذكرت من التفريط في شأن الصلاة ، وقلة الاهتمام بفقهها ، ومعرفة أحكامها.
راجع لتمام الفائدة إجابة السؤال رقم : (
142325
) ، والسؤال رقم : (147193
).والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القدرة الجنسية وإمكانية تأثرها بأدوية علاج الاكتئاب- سؤال وجواب | كم كانت عدد الركعات في صلاة التراويح على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
- سؤال وجواب | العاجز عن تكاليف الزواج يعطى من الزكاة
- سؤال وجواب | أتخيل نفسي إحدى شخصيات الفلم الذي شاهدته. فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بعدم الثقة في النفس وأنني شخص آخر.
- سؤال وجواب | هل يصح الوضوء بالانغماس في البحر؟
- سؤال وجواب | حكم البناء لمصلحة الباني في طريق المسلمين
- سؤال وجواب | أعاني من رعشة بالرأس واليد، فما تشخيصي؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بأسماء أجنبية
- سؤال وجواب | عصبية وأريد أن أعيش حياة طبيعية
- سؤال وجواب | أقل مدة الحيض
- سؤال وجواب | زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
- سؤال وجواب | هل يكثر من الطواف أم الصلاة في المسجد الحرام؟
- سؤال وجواب | هل يجوز استخدام المورفين لتسكين الألم عن المريض؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للدائن دون علم المدين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا