سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل صلاة النساء بجوار الرجال مع الفاصل صحيحة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التقلصات التي تصاحب الدورة هل تؤثر على الإنجاب أم لا؟
- سؤال وجواب | حكم الطهر الذي يتخلل مدة النفاس
- سؤال وجواب | ما هي طريقة معرفة الدخول في أشهر الحمل وزمن معرفة عدد الأجنة؟
- سؤال وجواب | الحل المثالي للمشاكل والعقبات
- سؤال وجواب | نزول الدم بعد الأربعين. حيض أم استحاضة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد وأعراض أخرى عند نزول الدورة، فبماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | حكم الحلف بآيات الله
- سؤال وجواب | يجزئ غسل الرجل مرة واحدة في الوضوء
- سؤال وجواب | الشرط الذي اشترطته الشركة مناف لمقتضى العقد
- سؤال وجواب | تعثرت في دراستي الجامعية ولم تعد لدي الرغبة في الدراسة
- سؤال وجواب | النفساء إذا رأت الدم بعد أربعين يوما
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | خطر العلاقة بين الجنسين من خلال مشهد واقعي
- سؤال وجواب | ضعف عام في الجسم واصفرار في اللون قبل الدورة. أفيدوني
- سؤال وجواب | مللت الحياة وحرمت من الحب والحنان، فأين أجدهما؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

يوجد في بلدنا مسجد يصلي فيه النساء بجوار الرجال لكن يفصل بينهما جدار فهل هذا العمل صحيح أو لابد أن يصلي النساء خلف الرجال ؟..

الحمد لله.

أولا : إذا صلت المرأة بمحاذاة الرجل وكان بينهما حائل من جدار أو فرجة يمكن أن يقوم فيها مصلٍ ، فالصلاة صحيحة عند عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا صلت إلى جنبه بلا حائل ، فذهب الحنفية إلى أنها تُبطل صلاة ثلاثة من الرجال ، واحد عن يمينها ، وآخر عن يسارها ، وثالث خلفها ، بشروط ذكروها ، وحاصلها : أن تكون المرأة مشتهاة ، وهي من بلغت سبع سنين ، أو كانت تصلح للجماع ، على خلاف في المذهب ، وأن تدخل مع الرجل في صلاة مطلقة أي لها ركوع وسجود ، ويشتركان في التحريمة والأداء ، وأن يكون الإمام قد نوى إمامتها أو إمامة النساء بصفة عامة ، في تفاصيل أخر ، تعرف بالرجوع إلى كتبهم.

ينظر : "المبسوط" (1/183) ، "بدائع الصنائع" (1/239) ، "تبيين الحقائق" (1/136- 139).

قال النووي رحمه الله تعالى مبينا الخلاف في المسألة وملخصا مذهب الحنفية : " إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إماما أو مأموما ، هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون , وقال أبو حنيفة : إن لم تكن المرأة في صلاة أو كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتها , فإن كانت في صلاة يشاركها فيها - ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء - فإذا شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيْها , ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي الذي يليها ; لأن بينه وبينها حاجزا , وإن كانت في صف بين يديه ( يعني : أمامه ) بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها , ولم تبطل صلاة من يحاذي محاذيها ; لأن دونه حاجزا ، فإن صف نساء خلف الإمام وخلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن , قال : وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز , ولكن نقول تبطل صفوف الرجال وراءه , ولو كانت مائة صف استحسانا , فإن وقفت بجنب الإمام بطلت صلاة الإمام ; لأنها إلى جنبه ومذهبه أنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين أيضا , وتبطل [ صلاتها ] أيضا ; لأنها من جملة المأمومين.

وهذا المذهب ضعيف الحجة ، ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا أصل له , وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان , وليس لهم ذلك.

وقاس أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل عندهم , والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والمنة , وبه التوفيق والهداية والعصمة" انتهى من المجموع (3/331)باختصار يسير.

أما مع وجود الحائل فقد اتفق الأحناف مع الجمهور على أنه لا تبطل صلاة واحد منهما ، كما في "تبيين الحقائق" (1/138) ثانيا : لا شك أن السنة أن تكون صفوف النساء خلف الرجال ، كما كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى البخاري (380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ).

قال الحافظ في الفتح : " وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد:.

َتَأْخِير النِّسَاء عَنْ صُفُوف الرِّجَال , وَقِيَام الْمَرْأَة صَفًّا وَحْدهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا اِمْرَأَة غَيْرهَا " انتهى.

لكن إذا حصل ما ذكرتَ من كونهن يحاذين الرجال ، فالصلاة صحيحة والحمد لله.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | خطر العلاقة بين الجنسين من خلال مشهد واقعي
- سؤال وجواب | ضعف عام في الجسم واصفرار في اللون قبل الدورة. أفيدوني
- سؤال وجواب | مللت الحياة وحرمت من الحب والحنان، فأين أجدهما؟
- سؤال وجواب | تنتابني آلام شديدة مع نزول الدورة، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أحكام الدم النازل عقب الإجهاض
- سؤال وجواب | آخذ المنشطات ومع هذا لم أحمل، فما السبب؟
- سؤال وجواب | ألم أسفل الظهر على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | واجبات وسنن الصلاة في مذهب الإمام مالك
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة نتف الشعر، فهل الفافرين علاج له؟
- سؤال وجواب | بنية أطفالي نحيفة جدا ولا تزيد أوزانهم، فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | العصبية الزائدة ومشاكلها . الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | هل يشترط في سترة المصلي أن تكون عريضة بعرضه ؟
- سؤال وجواب | معاناة الأم عند إطعام طفلتها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل