سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إمام لم يسجد على الأعضاء السبعة .

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الجمع بين آية: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ وحديث: ذهب المفطرون اليوم بالأجر
- سؤال وجواب | قول المصلي في دعاء الاستفتاح : "وأنا أول المسلمين"
- سؤال وجواب | مسائل في صفة الصلاة
- سؤال وجواب | حلف أنه سيفوز فلم يفز فهل عليه كفارة
- سؤال وجواب | حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان
- سؤال وجواب | ضوابط لفعل بعض النوافل بنية التنظيم والتعاون
- سؤال وجواب | عق والديه ولم يذهب حتى لجنازتهما. فهل له من توبة؟
- سؤال وجواب | قلق وخوف من المجهول ومن مستقبل ومصير أولادي. أريد حلا
- سؤال وجواب | لا يجوز لمن شرع في صوم واجب أن يفطر إلا لعذر
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن يعمل في مكان يبعد عن بيته 83 كيلًا الترخص برخص السفر؟
- سؤال وجواب | أستخدم كثيرا من أدوية الحمل لمدة طويلة، فما أثرها على الصحة؟
- سؤال وجواب | إخفاء الزكاة المفروضة أفضل . أم إعلانها ؟
- سؤال وجواب | صفة لباس الاحرام، وما هو كعب القدم؟
- سؤال وجواب | هل يسن صلاة ركعتين بعد السعي ؟
- سؤال وجواب | بيان حول قاعدة: ناقل الكفر ليس بكافر
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

صلي مع الإمام جماعة في المسجد ، فكان يسجد طوال الصلاة على السبع أعضاء ، ولكن في آخر سجود سجد على خمسة ، وترك أطراف الأصابع ، ولم ينبهه أحد ، مع العلم أن الإمام دارس فقه ، ويعلم أحكام الصلاة ، وأنا متأكد أنه يعلم الحكم ، فما حكم صلاتي وصلاة المأمومين وصلاة الإمام ؟.

الحمد لله.

أولا: يجب على المصلي أن يسجد على سبعة أعظم ، كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

روى البخاري (812) ، ومسلم (490) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : الْجَبْهَةِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرِّجْلَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ.

قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" : "قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَبْعَة أَعْظُم ) أَيْ : أَعْضَاء ، فَسَمَّى كُلّ عُضْو عَظْمًا , وَإِنْ كَانَ فِيهِ عِظَام كَثِيرَة" انتهى.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب قدميه في السجود [أي : يسجد على صدور قدميه] ، ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة.

ينظر الأحاديث في ذلك في كتاب "صفة الصلاة" للألباني رحمه الله (ص123،124).

ثانيا: اختلف العلماء فيمن سجد على ظهر قدمه ، هل تصح صلاته أم لا ؟ فمذهب الشافعية أنها لا تصح ، لأن الواجب عندهم أن يكون السجود على بطون الأصابع ، وبهذا فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم : (وأطراف القدمين).

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/404) : "والاعتبار في القدمين ببطون الأصابع ، فلو وضع غير ذلك لم يجزئه ، ونقل صاحب البيان، عن صاحب الفروع: أنه إن سجد علي ظاهر قدمه أجزأه.

والأول أصح ، وبه قطع الرافعي وغيره" انتهى.

ومذهب الحنابلة أنها تصح ، وفسروا (أطراف القدمين) بأطراف الأصابع ، ومن سجد على ظهر قدمه ، فإن أطراف أصابعه تكون على الأرض ، فيكون قد سجد على أطراف قدميه.

قال شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير" (1/560) : "فإن اقتصر على أطراف أصابع يديه : فظاهر الخبر أنه يجزئه ، لأنه قد سجد على يديه، وهكذا لو سجد على ظهور قدميه ، ولأنه لا يخلو من إصابة بعض أطراف قدميه الأرض ، فيكون ساجدا على أطراف القدمين ، إلا أنه يكون تاركا للأفضل" انتهى.

وقال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (2/54) : "ويجزئ بعض كل عضو.

وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض ، أو سجد على أطراف أصابع يديه : فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح " انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/207) : "يرى الشَّافِعِيَّةَ : أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْيَدَيْنِ بِبَطْنِ الْكَفِّ ، سَوَاءٌ الأْصَابِعُ أَوِ الرَّاحَةُ ، وَفِي الْقَدَمَيْنِ بِبَطْنِ الأْصَابِعِ ، فَلاَ تُجْزِئُ الظَّهْرُ مِنْهَا ، وَلاَ الْحَرْفُ.

أَمَّا الْحَنَابِلَةُ : فَيَرَوْنَ أَنَّ وَضْعَ بَعْضِ كُل عُضْوٍ مِنَ الأْعْضَاءِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ : يُجْزِئُ ، سَوَاءٌ كَانَ ظَاهِرُهُ أَوْ بَاطِنُهُ ، لأِنَّ الأْحَادِيثَ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ بَاطِنِ الْعُضْوِ وَظَاهِرِهِ " انتهى.

والراجح في هذا هو مذهب الحنابلة ، أن السجود على ظهر القدم صحيح ، وهو مذهب الحنفية والمالكية أيضا.

ينظر : "بدائع الصنائع" (1/105) ، "الشرح الكبير" للدردير (2/390).

والظاهر من السؤال أن هذا الإمام كان قد سجد على ظهور قدميه ، لا أنه رفع قدميه تماما عن الأرض ، لأن هذا لا يفعله إمام درس الفقه ويعلم أحكام الصلاة ، كما وصفت الإمام بذلك في السؤال.

فإذا كان الأمر على ذلك: فالصلاة صحيحة.

وإما إذا كان الحال أنه لم يضع أطراف القدمين على الأرض بالكلية، لا ببطون الأصابع، ولا بظهورها ، فصلاته لا تصح.

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (4/208) : "لو أخل بعضو منها لم تصح صلاته" انتهى.

وأما صلاة المأمومين خلفه: فهي صحيحة، إن شاء الله، لا دليل على بطلانها، ببطلان صلاة الإمام هنا؛ لا سيما من لم يعلم منهم بهذا الخلل في صلاة الإمام، إلا بعد انقضاء الصلاة، فإن هذا مما يخفى وقوعه من الإمام عادة، على المأمومين، ثم يخفى حكمه أيضا على عامتهم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر بالفشل كأم، كيف أتعامل مع طفلتي العنيدة الأنانية؟
- سؤال وجواب | كيف أقاوم الكسل؟
- سؤال وجواب | إذا رجع المتعجل إلى منى ليلاً فهل لا يزال متعجلاً ؟
- سؤال وجواب | متى يمنع الطفل من المرور أمام المصلي ؟
- سؤال وجواب | أغمي عليها في رمضان ثم ماتت
- سؤال وجواب | تزعم عدم وجود دليل يوجب على الحائض قضاء الصوم
- سؤال وجواب | حكم إفطار المسافر ببلد زوجته
- سؤال وجواب | هل خروج المرأة إلى القاضي لترفع إليه أمر زوجها من النشوز؟
- سؤال وجواب | اليوم الآخر. رؤية إيمانية
- سؤال وجواب | فضل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
- سؤال وجواب | من عليه أيام من رمضان لا يذكر عددها
- سؤال وجواب | حكم إهداء ثواب العمرة للميت بعد أدائها
- سؤال وجواب | مشاعر الكسل والاكتئاب أثّرت على شهيتي للطعام، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يكفر من طلب من آخر رمي كتاب ديني على سبيل التحدي؟
- سؤال وجواب | هل عليّ إثم في كثرة التخيلات والرغبة الجنسية؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل