ما هي صفة العلاقة بين امرأة وزوج لا يصلي على الأغلب ، فهل تعتبر زنا ؟ وما الواجب على المرأة أن تفعله في هذه الحالة ؟ وما وصف الشرع للأبناء في هذه الحالة ؟.
الحمد لله.
أولاً : الواجب على المرأة أن تختار الرجل الصالح المرضي دينا وخُلقاً ، والصلاة من أعظم أركان الدين بل هي الركن الثاني في الإسلام ، فلا يحل للمرأة أن تقبل الزواج برجل لا يصلي ويفرط في عمود الدين !.
ثانياً : إذا تزوجت المرأة رجلاً لا يصلي بتاتاً ، ففي صحة هذا النكاح خلاف بين العلماء ، وجمهور أهل العلم على أن العقد صحيح ؛ لأن تارك الصلاة غيرُ الجاحد لها مسلم فاسق وليس بكافر.
وذهب بعض العلماء إلى أن هذا العقد باطل؛ لأن تارك الصلاة بالكلية كافر وليس بمسلم ، وقد سبق بيان هذه الأقوال وتفصيلها في جواب السؤال : (
ولكن على كل الأحوال : من تزوجت رجلاً تاركًا للصلاة بناءً على اعتقادها أنه لا يكفر بتركه للصلاة ، أو كانت لا تعلم هذا الحكم ، أو كانت الفتوى في بلادها أن تارك الصلاة مسلم عاصٍ وقلدت من قال بهذا من أهل العلم ، ففي هذه الحال لا يُحكم على عقدها بالبطلان.
وحتى على القول بأن نكاح تارك الصلاة باطل ؛ فإن النكاح المذكور في السؤال لا يوصف بأنه " زنا " ، لأنه محل خلاف معتبر بين أهل العلم ، ومثل هذا لا يوصف بالزنا.
ثالثاً : إذا كان الزوج يصلي أحياناً ، فالأرجح أنه لا يحكم بكفره ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن كثيراً من الناس ، بل أكثرهم ، في كثير من الأمصار ، لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ، ولا هم تاركيها بالجملة ، بل يصلون أحياناً ، ويدعون أحياناً ، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق ، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام " انتهى من "مجموع الفتاوى" (7/617).
رابعاً : كل عقدٍ للنكاح تم باعتقاد الزوجين صحته ، إما جهلا بالحكم ، أو تقليداً لمن قال بصحته من أهل العلم ، فهو نكاح تترتب عليه آثاره الشرعية ، وينسب فيه الأبناء لآبائهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ ، إذا وطيء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين.
فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح ".
وقال: " ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، ووطئها يعتقدها زوجته : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين ".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/13).
وقال : " لَا يَجِبُ فِي هَذَا النِّكَاحِ حَدٌّ إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ ، بَلْ يُلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ ، وَيَجِبُ فِيهِ الْمَهْرُ".
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/132).
خامساً : إذا كان الزوج تاركاً للصلاة في أغلب أحواله ، فالواجب على المرأة نصحه ووعظه وتخويفه بالله ، حتى يقلع عن هذا الذنب العظيم ، والذي هو كفر عند جمع من أهل العلم.
وعليها أن لا تيأس من تكرار النصيحة له والموعظة.
والنصيحة لكل من كانت تحت زوج لا يصلي أبدا وأمكنها الاستغناء عنه أن تستغني عنه.
والله أعلم ..