سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا صلى من يعتقد اشتراط الأربعين للجمعة خلف من لا يعتقد ذلك ، فهل تصح صلاته ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | النية في صيام التطوع وهل ينقص أجر من صام الإثنين دون الخميس- سؤال وجواب | تأخير القضاء لسنوات يوجب الكفارة
- سؤال وجواب | التعوذ من فتنة الدجال في التشهد مستحب
- سؤال وجواب | ما علاج ثقل اللسان؟
- سؤال وجواب | شرب قبل عقد نية الصيام
- سؤال وجواب | تجاهل الوساوس وتحقيرها طريقة ناجحة لإيقافها
- سؤال وجواب | تتأخر عن صلاة الفجر بسبب انتظار زوجها
- سؤال وجواب | سفري الليلي سبب لي اضطرابا في توقيت نومي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الوساوس الجنسية ترهقني وتفسد حياتي. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم تأجيل قضاء رمضان
- سؤال وجواب | لديه مبلغ اشترى به أرضا ليبنيها فهل عليه زكاة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع الوسواس وأتخلص منه فهو ملازمني منذ الطفولة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس وأخشى أنني وقعت في الكفر!
- سؤال وجواب | الوسواس أتعبني جدا، ولا أستطيع العيش بشكل طبيعي.
- سؤال وجواب | قلق من الأمراض وعدم اتزان في الرأس
هل يعيد ظهراً على المذهب الشافعي إذا صلى الجمعة وراء حنفي ، وكان العدد أقل من أربعين ، أو يكتفي باعتقاد الإمام ؟.
الحمد لله.
أولاً : ذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الجمعة لا تصح إذا كان الحضور لها أقل من أربعين رجلاً.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (27/203) : " وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : أَنْ لَا يَقِلَّ الْمُجْمِعُونَ عَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا تَجِبُ فِي حَقِّهِمْ الْجُمُعَةُ.
قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي : أَمَّا الْأَرْبَعُونَ ، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَصِحَّتِهَا " انتهى.
والقول الثاني في المسألة : أن حضور أربعين رجلا ليس شرطاً لصحة الجمعة ، فتصح الجمعة بأقل من هذا العدد ، وهذا مذهب الحنفية ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : " شَرْطُ صِحَّتِهَا ( يعني صلاة الجمعة ) أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ ؛ لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهَا ، فَمَا سبق هو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : اثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثةٌ" انتهى بتصرف يسير من " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " (2/162).
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله – عند ذكره لشروط صحة الجمعة - : " وَعَنْ الإمام أحمد : تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ ( يعني : الجمعة ).
ثانياً : من ذهب إلى اشتراط حضور أربعين رجلا وكان مع الإمام أقل من هذا العدد فإنه لا يصلي معه الجمعة ، لأنه يعتقد بطلانها ، ويصليها ظهرا.
وكذلك الإمام إذا كان يعتقد اشتراط حضور أربعين رجلا وكان المأمومون لا يشترطون ذلك ، وكانوا أقل من أربعين رجلا ، فإنه لا يصلي بهم إماما ، لأنه يعتقد بطلان الصلاة.
قال الماوردي – من الشافعية – رحمه الله : " وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ يَرَى أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، وَكَانَ الْمَأْمُومُونَ وَهُمْ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا يَرَوْنَ انْعِقَادَ الْجُمُعَةِ بِهِمْ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.
وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَالْمَأْمُومُونَ لَا يَرَوْنَهُ وَهُمْ أَقَلُّ ، لَمْ يَلْزَمْ الْإِمَامَ وَلَا الْمَأْمُومِينَ إقَامَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ لَا يَرَوْنَهُ ، وَالْإِمَامَ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ مَنْ يُصَلِّيهَا ".
انتهى من " الأحكام السلطانية " .(ص/167).
وقال الشيخ منصور البهوتي – من الحنابلة - رحمه الله : "وَلَوْ رَأَى ، أَيْ : اعْتَقَدَ الْإِمَامُ اشْتِرَاطَ عَدَدٍ فِي الْمَأْمُومِينَ فَنَقَصَ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ ؛ لِتَعَاطِيهِ عِبَادَةً يَعْتَقِدُ بُطْلَانَهَا ، وَلَزِمَهُ اسْتِخْلَافُ أَحَدِهِمْ ؛ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ لِيُؤَدُّوا فَرْضَهُمْ ، وَلَوْ رَآى الْمَأْمُومُونَ الْعَدَدَ دُونَ الْإِمَامِ ، لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، أَمَّا الْإِمَامُ فَلِعَدَمِ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ.
وَأَمَّا الْمَأْمُومُونَ فَلِاعْتِقَادِهِمْ بُطْلَانَ جُمُعَتِهِمْ " انتهى من " كشاف القناع " (2/30).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد أربعين ، والتسعة والثلاثون يرون العدد أربعين ، فلا يصلون جمعة ؛ لأن التسعة والثلاثين يقولون : نحن لن نصلي فيبقى واحد ، فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهراً " انتهى من " الشرح الممتع " (5/41).
وحاصل الجواب : أن من رأى اشتراط هذا العدد ( حضور أربعين رجلا ) لصحة صلاة الجمعة لم يُصلِّ الجمعة في حضور أقل من هذا العدد ، بل يصليها ظهرا.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التردد في نية الصوم بعد عقدها- سؤال وجواب | جرح الموس مع ماء الصنبور والمخاوف الوسواسية من العدوى
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار سلبية تكاد تدمرني، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ألم في جانب الحنجرة يزداد عند الكلام، ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | ليس الزفاف من الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | واجب من أحدث وهو في الصلاة وخشي خروج الوقت
- سؤال وجواب | النية في صيام التطوع وهل ينقص أجر من صام الإثنين دون الخميس
- سؤال وجواب | طلق زوجته مرتين وهو في حال غضب شديد
- سؤال وجواب | تأخير القضاء لسنوات يوجب الكفارة
- سؤال وجواب | التعوذ من فتنة الدجال في التشهد مستحب
- سؤال وجواب | ما علاج ثقل اللسان؟
- سؤال وجواب | شرب قبل عقد نية الصيام
- سؤال وجواب | نظامٍ غذائي لزيادة فرص الحمل
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يزيد معدل نمو شعر رأسي؟
- سؤال وجواب | تجاهل الوساوس وتحقيرها طريقة ناجحة لإيقافها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا