سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا صلى من يعتقد اشتراط الأربعين للجمعة خلف من لا يعتقد ذلك ، فهل تصح صلاته ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | النية في صيام التطوع وهل ينقص أجر من صام الإثنين دون الخميس
- سؤال وجواب | تأخير القضاء لسنوات يوجب الكفارة
- سؤال وجواب | التعوذ من فتنة الدجال في التشهد مستحب
- سؤال وجواب | ما علاج ثقل اللسان؟
- سؤال وجواب | شرب قبل عقد نية الصيام
- سؤال وجواب | تجاهل الوساوس وتحقيرها طريقة ناجحة لإيقافها
- سؤال وجواب | تتأخر عن صلاة الفجر بسبب انتظار زوجها
- سؤال وجواب | سفري الليلي سبب لي اضطرابا في توقيت نومي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الوساوس الجنسية ترهقني وتفسد حياتي. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم تأجيل قضاء رمضان
- سؤال وجواب | لديه مبلغ اشترى به أرضا ليبنيها فهل عليه زكاة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع الوسواس وأتخلص منه فهو ملازمني منذ الطفولة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس وأخشى أنني وقعت في الكفر!
- سؤال وجواب | الوسواس أتعبني جدا، ولا أستطيع العيش بشكل طبيعي.
- سؤال وجواب | قلق من الأمراض وعدم اتزان في الرأس
آخر تحديث منذ 4 ساعة
1 مشاهدة

هل يعيد ظهراً على المذهب الشافعي إذا صلى الجمعة وراء حنفي ، وكان العدد أقل من أربعين ، أو يكتفي باعتقاد الإمام ؟.

الحمد لله.

أولاً : ذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الجمعة لا تصح إذا كان الحضور لها أقل من أربعين رجلاً.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (27/203) : " وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : أَنْ لَا يَقِلَّ الْمُجْمِعُونَ عَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا تَجِبُ فِي حَقِّهِمْ الْجُمُعَةُ.

قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي : أَمَّا الْأَرْبَعُونَ ، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَصِحَّتِهَا " انتهى.

والقول الثاني في المسألة : أن حضور أربعين رجلا ليس شرطاً لصحة الجمعة ، فتصح الجمعة بأقل من هذا العدد ، وهذا مذهب الحنفية ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : " شَرْطُ صِحَّتِهَا ( يعني صلاة الجمعة ) أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ ؛ لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهَا ، فَمَا سبق هو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : اثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثةٌ" انتهى بتصرف يسير من " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " (2/162).

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله – عند ذكره لشروط صحة الجمعة - : " وَعَنْ الإمام أحمد : تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ ( يعني : الجمعة ).

ثانياً : من ذهب إلى اشتراط حضور أربعين رجلا وكان مع الإمام أقل من هذا العدد فإنه لا يصلي معه الجمعة ، لأنه يعتقد بطلانها ، ويصليها ظهرا.

وكذلك الإمام إذا كان يعتقد اشتراط حضور أربعين رجلا وكان المأمومون لا يشترطون ذلك ، وكانوا أقل من أربعين رجلا ، فإنه لا يصلي بهم إماما ، لأنه يعتقد بطلان الصلاة.

قال الماوردي – من الشافعية – رحمه الله : " وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ يَرَى أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، وَكَانَ الْمَأْمُومُونَ وَهُمْ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا يَرَوْنَ انْعِقَادَ الْجُمُعَةِ بِهِمْ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.

وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يَرَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَالْمَأْمُومُونَ لَا يَرَوْنَهُ وَهُمْ أَقَلُّ ، لَمْ يَلْزَمْ الْإِمَامَ وَلَا الْمَأْمُومِينَ إقَامَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ لَا يَرَوْنَهُ ، وَالْإِمَامَ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ مَنْ يُصَلِّيهَا ".

انتهى من " الأحكام السلطانية " .(ص/167).

وقال الشيخ منصور البهوتي – من الحنابلة - رحمه الله : "وَلَوْ رَأَى ، أَيْ : اعْتَقَدَ الْإِمَامُ اشْتِرَاطَ عَدَدٍ فِي الْمَأْمُومِينَ فَنَقَصَ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّهُمْ ؛ لِتَعَاطِيهِ عِبَادَةً يَعْتَقِدُ بُطْلَانَهَا ، وَلَزِمَهُ اسْتِخْلَافُ أَحَدِهِمْ ؛ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ لِيُؤَدُّوا فَرْضَهُمْ ، وَلَوْ رَآى الْمَأْمُومُونَ الْعَدَدَ دُونَ الْإِمَامِ ، لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، أَمَّا الْإِمَامُ فَلِعَدَمِ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ.

وَأَمَّا الْمَأْمُومُونَ فَلِاعْتِقَادِهِمْ بُطْلَانَ جُمُعَتِهِمْ " انتهى من " كشاف القناع " (2/30).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد أربعين ، والتسعة والثلاثون يرون العدد أربعين ، فلا يصلون جمعة ؛ لأن التسعة والثلاثين يقولون : نحن لن نصلي فيبقى واحد ، فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهراً " انتهى من " الشرح الممتع " (5/41).

وحاصل الجواب : أن من رأى اشتراط هذا العدد ( حضور أربعين رجلا ) لصحة صلاة الجمعة لم يُصلِّ الجمعة في حضور أقل من هذا العدد ، بل يصليها ظهرا.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التردد في نية الصوم بعد عقدها
- سؤال وجواب | جرح الموس مع ماء الصنبور والمخاوف الوسواسية من العدوى
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار سلبية تكاد تدمرني، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ألم في جانب الحنجرة يزداد عند الكلام، ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | ليس الزفاف من الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | واجب من أحدث وهو في الصلاة وخشي خروج الوقت
- سؤال وجواب | النية في صيام التطوع وهل ينقص أجر من صام الإثنين دون الخميس
- سؤال وجواب | طلق زوجته مرتين وهو في حال غضب شديد
- سؤال وجواب | تأخير القضاء لسنوات يوجب الكفارة
- سؤال وجواب | التعوذ من فتنة الدجال في التشهد مستحب
- سؤال وجواب | ما علاج ثقل اللسان؟
- سؤال وجواب | شرب قبل عقد نية الصيام
- سؤال وجواب | نظامٍ غذائي لزيادة فرص الحمل
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يزيد معدل نمو شعر رأسي؟
- سؤال وجواب | تجاهل الوساوس وتحقيرها طريقة ناجحة لإيقافها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل