سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يعفى عن النجاسة اليسيرة؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من رعشة بالرأس واليد، فما تشخيصي؟- سؤال وجواب | هل يكثر من الطواف أم الصلاة في المسجد الحرام؟
- سؤال وجواب | هل يجوز استخدام المورفين لتسكين الألم عن المريض؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للدائن دون علم المدين
- سؤال وجواب | حكم أخذ الولد الزكاة من الأم للزواج
- سؤال وجواب | كيف يزكي من عليه دين
- سؤال وجواب | بيع تأشيرات الحج
- سؤال وجواب | من اغتسل من الجنابة أو توضأ بنية استباحة الصلاة أجزأته نيته ، وصح غسله ووضوؤه
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة في الدخول في النوم وبلع الريق عند مواجهة أشخاص، هل من علاج؟
- سؤال وجواب | هل يكره الاغتسال ليلا ؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المني أو المذي أثناء الصيام
- سؤال وجواب | حكم حجز المكان في الصف الأول والابتعاد عنه فترة طويلة
- سؤال وجواب | أعيش حياتي في خيالات ووهم.فهل هذا الشيء طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ: شهيد وعُزَير
- سؤال وجواب | هل تصح عمرتها وهي تاركة للصلاة
هل يعفى عن النجاسة اليسيرة ؟.
الحمد لله.
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا يسير الدم والقيح ، لأن الأدلة لم تفرق بين كثير النجاسة وقليلها.
قال ابن قدامة : " وَلَا فَرْقَ بَيْنَ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ وَكَثِيرِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْيَسِيرُ مِمَّا يُدْرِكُهُ الطَّرَفُ [أي : يراه الإنسان بعينه] أَوْ لَا يُدْرِكُهُ مِنْ جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ.
وَقِيلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ : إنَّ مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرَفُ مِنْ النَّجَاسَةِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ؛ لِلْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِهِ " انتهى من "المغني" (1/ 46).
وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقد قالوا : " النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها.
أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها إذا كان خروجاً من غير الفرج ؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقةً وحرجاً ، وقد قال تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، وقال: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/396) برئاسة الشيخ ابن باز.
وذهب الحنفية إلى العفو عن يسير جميع النجاسات ، كالدم والبول وغيرهما.
ينظر: "الاختيار" (1/31).
لأن اليسير من النجاسات يشق التحرز منه ، فعفي عنه ، كرشاش البول اليسير الذي لا يدركه الطرف إذا أصاب الثوب أو البدن.
قال ابن المنذر : " وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْبَوْلِ الْيَسِيرِ مِثْلُ رُءُوسِ الْإِبَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَجِبُ غَسْلُ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرُهُ.
وقال مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (صاحب أبي حنيفة) لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ.
وَقَدْ.
قِيلَ لِمِسْعَرٍ: إِنَّ أَبَا يُوسُفَ (صاحب أبي حنيفة الثاني) يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ إِذَا كَانَ مِثْلَ عَيْنِ الْجَرَادِ وَرُءُوسِ الْإِبَرِ ، فَجَعَلَ يَسْتَحْسِنُهُ " انتهى من "الأوسط" (2/138).
ويدل على العفو عن هذا اليسير من الرذاذ ، ما رواه مسلم (403) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ [ خوفًا من أن يصيبه شيء من رشاشه ] ، وَيَقُولُ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ.
فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى ، فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.
قال النووي : " مَقْصُود حُذَيْفَة أَنَّ هَذَا التَّشْدِيد خِلَاف السُّنَّة ; فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا ، وَلَا شَكّ فِي كَوْن الْقَائِم مُعَرَّضًا لِلرَّشِيشِ ، وَلَمْ يَلْتَفِت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا الِاحْتِمَال ، وَلَمْ يَتَكَلَّف الْبَوْل فِي قَارُورَة كَمَا فَعَلَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (3/167).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ ، حَتَّى بَعْر فَأْرَةٍ ، وَنَحْوِهَا فِي الْأَطْعِمَةِ ، وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَلَوْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَةُ طِينِ الشَّارِعِ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ ،.
وَمَا تَطَايَرَ مِنْ غُبَارِ السِّرْجِينِ (هو الروث النجس) وَنَحْوِهِ ، وَلَمْ يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ عَنْهُ : عُفِيَ عَنْهُ ".
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 313).
وقال الكاساني الحنفي: " وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ النَّجَاسَةِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ ، فَإِنَّ الذُّبَابَ يَقَعْنَ عَلَى النَّجَاسَةِ ، ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَى ثِيَابِ الْمُصَلِّي ، وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَجْنِحَتِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ عَفْوًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ " انتهى من " بدائع الصنائع" (1/79).
وقال الشيخ ابن عثيمين : " والصَّحيح : ما ذهب إِليه أبو حنيفة ، وشيخ الإِسلام.
ومن يسير النَّجاسات التي يُعْفَى عنها لمشَقَّةِ التَّحرُّز منه : يسير سَلَسِ البول لمن ابتُلي به ، وتَحفَّظ تحفُّظاً كثيراً قدر استطاعته " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 447).
وهذا القول هو الموافق ليسر الشريعة الإسلامية ، غير أن الأحوط للمسلم أن يتطهر من جميع النجاسات كثيرها ويسيرها ، خروجاً من الخلاف وطلباً للبراءة والسلامة ، وخصوصا لفعل الصلاة.
قال ابن عبد البر : " الِاحْتِيَاطَ لِلصَّلَاةِ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ الْمَرْءُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَدَائِهَا إِلَّا فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ ، وَبَدَنٍ طَاهِرٍ مِنَ النَّجَاسَةِ ، وَمَوْضِعٍ طَاهِرٍ عَلَى حُدُودِهَا ، فَلْيَنْظُرِ الْمُؤْمِنُ لِنَفْسِهِ وَيَجْتَهِدْ " انتهى من " التمهيد " (22/241).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القدرة الجنسية وإمكانية تأثرها بأدوية علاج الاكتئاب- سؤال وجواب | كم كانت عدد الركعات في صلاة التراويح على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه
- سؤال وجواب | العاجز عن تكاليف الزواج يعطى من الزكاة
- سؤال وجواب | أتخيل نفسي إحدى شخصيات الفلم الذي شاهدته. فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بعدم الثقة في النفس وأنني شخص آخر.
- سؤال وجواب | هل يصح الوضوء بالانغماس في البحر؟
- سؤال وجواب | حكم البناء لمصلحة الباني في طريق المسلمين
- سؤال وجواب | أعاني من رعشة بالرأس واليد، فما تشخيصي؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بأسماء أجنبية
- سؤال وجواب | عصبية وأريد أن أعيش حياة طبيعية
- سؤال وجواب | أقل مدة الحيض
- سؤال وجواب | زكاة من عليه دَين يستغرق جميع ماله
- سؤال وجواب | هل يكثر من الطواف أم الصلاة في المسجد الحرام؟
- سؤال وجواب | هل يجوز استخدام المورفين لتسكين الألم عن المريض؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للدائن دون علم المدين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا