سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل أجمع العلماء على اشتراط أن يكون الخف ساتراً للكعبين؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لدي صعوبة في التنفس مع صفير وأزيز، فما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | الفائدة من نقل دم خالٍ من فيروس الكبد (B) إلى شخص مصاب بالمرض
- سؤال وجواب | أشعر ببرودة في الأطراف مع دوخة وضغط في الأذن اليسرى.
- سؤال وجواب | الذهاب إلى الطبيب النفساني لا يتنافى مع الدين
- سؤال وجواب | بعد توقفي عن العادة السرية مازالت آلام الظهر والركبتين مستمرة!
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المشترك بين الزوجين
- سؤال وجواب | كم الفترة التي ستأخذها المعدة لكي ترجع إلى محلها؟
- سؤال وجواب | صلاة من تناول علاجا يسبب إدرارا البول
- سؤال وجواب | لبس الجورب ووصل الماء إلى قدمه فهل له المسح عليه
- سؤال وجواب | فائدة دواء السوركويل في علاج الرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | هل يمكن تغيير وقت الدورة الشهرية حتى لا تتعارض مع وقت العمرة؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
- سؤال وجواب | فهلا تركتموه
- سؤال وجواب | هل من علاج فعال يقضي على الهالات السوداء حول العينين؟
- سؤال وجواب | علاج التهاب الكبد (B) بالأعشاب
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

لقد قمت بعمل بحث حول قضية المسح على الخفين ، تقول المذاهب الأربعة : إن الخف يجب أن يغطي الرسغ ، وقد وقعت على كتاب لشيخ الألباني حيث قال فيه بأنه من الممكن المسح على الحذاء/الخف الذي لا يغطي الرسغ ، وهذا الرأي يخالف الإجماع.

أرجوا أن تصححوا لي الأمر ..

الحمد لله.

أولاً : اتفقت المذاهب الأربعة على أن من شروط المسح على الخفين، أن يكون ساتراً لمحل فرض الغسل - الكعبان مع القدم - فإن لم يستر الكعبين لم يصح المسح عليهما، قياساً على الوضوء؛ ولأن ما ظهر فرضه الغسل ، وما ستر فرضه المسح ، ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد.

ينظر شرح "مختصر خليل" للخرشي (/179) وحاشية قليوبي وعميرة(1/68) و"الموسوعة الفقهية" (37/264).

ثانياً: لا يوجد إجماع في هذه المسألة، بل الخلاف قائم بين العلماء رحمهم الله ، فقد أجاز بعض العلماء المسح على الخف ولو كان دون الكعبين وهو قول ابن حزم وحكي عن الأوزاعي.

ومنهم من منع ذلك ، كما هو مذهب فقهاء المذاهب الأربعة.

جاء في "المغني" (1/180): ( ولا يمسح إلا على خفين, أو ما يقوم مقامهما; من مقطوع أو ما أشبهه, مما يجاوز الكعبين ) معناه والله أعلم , يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض, وإمكان المشي فيه, وثبوته بنفسه ، والمقطوع هو الخف القصير الساق ; وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساتراً لمحل الفرض, لا يرى منه الكعبان; لكونه ضيقاً أو مشدوداً, وبهذا قال الشافعي, وأبو ثور ، ولو كان مقطوعاً من دون الكعبين, لم يجز المسح عليه ، وهذا الصحيح عن مالك، وحكي عنه , وعن الأوزاعي, جواز المسح ; لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه , فأشبه الساتر.

ولنا أنه لا يستر محل الفرض, فأشبه اللالكة والنعلين " انتهى.

وقال ابن حزم رحمه الله : "فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما , وهو قول الأوزاعي, روي عنه أنه قال : يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين , وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق الكعبين ، قال علي [ أي ابن حزم ] : قد ( صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين , وأنه مسح على الجوربين ), ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز." انتهى من"المحلى" (1/336) واتفاق المذاهب الأربعة على قول لا يعني أن المسألة مجمع عليها ، وإذا كان اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على قول لا يعد إجماعا ، فمن دونهم من باب أولى.

جاء في "مذكرة أصول الفقه " للشيخ محمد الأمين بن مختار الشنقيطي رحمه الله : " ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الراوي لا عبرة بمخالفة الواحد أو الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله ، وحجه الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة؛ لأن العصمة إنما هي للكل لا البعض ، وحجة الآخر اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل " انتهى من "مذكرة أصول الفقه" (1/156).

وفيها أيضاً : " اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور، والصحيح أنه حجه وليس بإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع ".

تنبيه: الرُّسْغ " منتهى الكف عند المفصل " انتهى من آداب الكتاب لابن قتيبة(1/31) وفي حديث وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.) رواه النسائي(879) وصححه الشيخ الألباني.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علاج التهاب الكبد (B) بالأعشاب
- سؤال وجواب | يجوز إرجاع الزوجة بدون عقد في غير الطلاق البائن
- سؤال وجواب | الحكم في من مات وعليه صوم
- سؤال وجواب | حكم المكرهة على الجماع في رمضان
- سؤال وجواب | تأجير الوكيل بأقل من إجارة المثل
- سؤال وجواب | أحس أن عقلي وتصرفاتي أصغر من عمري، وتفكيري وانفعالي طفولي!
- سؤال وجواب | حكم من قال: علي الطلاق أن تفعلي كذا
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس مختلفة تطاردني، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | وجوب الستر على من وقع بفاحشة الزنا
- سؤال وجواب | هل يلزم الخادمة الانتقال والسفر مع المستأجرة وخدمة أقاربها إذا ذهبت لزيارتهم؟
- سؤال وجواب | تحريم الزنا وراءه حكم كثيرة
- سؤال وجواب | توضيح حول الإكراه على الزنا
- سؤال وجواب | حكم معاشرة الخادمة كملك اليمين
- سؤال وجواب | أعاني من الالتهاب في سني وجذوره متآكلة.
- سؤال وجواب | التداوي بأكل المحرم للوقاية من مرض محتمل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل