سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحرمت بالعمرة وجاءها الحيض ففسخت العمرة ثم طهرت فطافت فهل تصح عمرتها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حينما أصلي بالناس أشعر بالرجفة وزيادة ضربات القلب!
- سؤال وجواب | أشعر بشرود ذهني وقلة تركيز، فماذا تكون حالتي؟
- سؤال وجواب | حكم بيع القطط
- سؤال وجواب | قال : لن أفعل كذا وكذا ، فهل يعد ذلك قسما ؟
- سؤال وجواب | يريد الزوجان القيام بعملية التلقيح الصناعي في رمضان
- سؤال وجواب | الصراع العنيف مع الوسواس القهري والهلع والكوابيس، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | والدي به سعال شديد مع عطاس يصل إلى الإغماء وأصابه السكر فما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت بــــ " فاطمة الزهراء " .
- سؤال وجواب | ما حكم استعمال لاصق الأسنان أثناء الصوم؟
- سؤال وجواب | الاستصناع الموازي، صورته وحكمه
- سؤال وجواب | حكم شراء عقار أو محلات بها مخزن مؤجر لحفظ الخمر
- سؤال وجواب | التخيل والتفكير لساعات طويلة.هل هو طبيعي؟
- سؤال وجواب | الفحوصات اللازمة لمشكلة التبول اللاإرادي عند الطفل
- سؤال وجواب | ما علاج الارتخاء فى صمام القلب ومتى يظهر تأثير الدواء؟ وكيف أزيد وزني؟
- سؤال وجواب | الدوالي من الأسباب المهمة في ضعف السائل المنوي!
آخر تحديث منذ 4 ساعة
1 مشاهدة

أختي ذهبت إلي عمرة قبل سنتين، ونوت العمرة من عند الميقات، فجائها الحيض، ولا تتذكر قولها للدعاء (إن حبسني حابس فمحلي .)، ولبست النقاب، وعندما تطهرت طافت في المطاف بجهل، ورجعنا الرياض فماذا عليها؟.

الحمد لله.

أولا: يصح الإحرام من الحائض، ولكنها لا تطوف حتى تطهر.

فإذا كانت أختك قد أحرمت، ثم نزل عليها الحيض: فكان عليها أن تُتِم عمرتها، ما دامت لم تشترط، فتطوف بعد طهرها، أو تسافر – وهي على إحرامها، لا تتحلل منه - ثم ترجع وتطوف فيما بعد، وتتم عمرتها.

ثانيا: المحرمة ممنوعة من لبس النقاب، ولكن إذا وجد رجال أجانب سترت وجهها بغير النقاب، كأن تسدل من على رأسها شيئا يغطي وجهها، لما روى البخاري (1838) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ).

وروى أبو داود (1833) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ".

ولبس أختك للنقاب هنا يحتمل أمرين: الأول: أنها أرادت رفض الإحرام، وعدم إتمام العمرة، وهذا لا يفيدها شيئا؛ لأن الإحرام لا يُرفض، ويجب إتمامه، إلا إن كان المحرم قد اشترط، وحصل له ما يمنعه من إكمال الإحرام ، أو حُصر بعدو أو مرض؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) البقرة/196.

وهذا الرفض أو إنهاء النسك، لا يترتب عليه شيء، فيبقى المحرم على إحرامه ولو عاد إلى بلده، لكن تلزمه الفدية إذا فعل محظورا عالما ذاكرا.

قال ابن قدامة في "المغني" (3/408): "فإن نوى التحلل، ورفض إحرامه، لم يَحِلَّ بذلك؛ لأن الإحرام لا يُخرج منه بنية الخروج" انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أحرمت بالعمرة، ثم فسخت العمرة، واعتمرت بعدها بعدة أيام عمرة أخرى، فهل هذا العمل صحيح ؟ وما حكم ما فعلته من محظورات الإحرام ؟ فأجاب: " هذا العمل غير صحيح، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج، حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي، قال الله تعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي).

فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وعمرتها صحيحة ، لأنها وإن فسخت العمرة، فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج والعمرة.

فلو أن المعتمر: أثناء العمرة نوى إبطالها؛ لم تبطل، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج، لم يبطل.

ولهذا قال العلماء : إن النسك لا يرتفض برفضه.

وعلى هذا نقول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية، إلى أن أتمت العمرة [يعني: التي اعتمرتها بعد ذلك] ، وتكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه ، بل هي باقية عليه.

" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/351) باختصار.

الاحتمال الثاني: أن تكون لبست النقاب دون أن تنوي فسخ العمرة، فهذا ارتكاب لمحظور، فإن كانت جاهلة كما هو الظاهر، فلا شيء عليها.

والحاصل: أنه إذا كانت أختك قد طافت للعمرة بعد طهرها، فطوافها صحيح، ولا يضرها نية فسخ العمرة أو لبسها للنقاب، وإذا سعت بعد ذلك، وقصرت من شعرها، فقد تمت عمرتها.

وإذا كانت جاهلة فلا شيء عليها في لبس النقاب.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم بيع القطط
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالخمول وسوء المزاج؟
- سؤال وجواب | شخصيتي متناقضة وأغضب لأتفه الأسباب . ساعدوني
- سؤال وجواب | قال : لن أفعل كذا وكذا ، فهل يعد ذلك قسما ؟
- سؤال وجواب | يريد الزوجان القيام بعملية التلقيح الصناعي في رمضان
- سؤال وجواب | الصراع العنيف مع الوسواس القهري والهلع والكوابيس، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | والدي به سعال شديد مع عطاس يصل إلى الإغماء وأصابه السكر فما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت بــــ " فاطمة الزهراء " .
- سؤال وجواب | ما حكم استعمال لاصق الأسنان أثناء الصوم؟
- سؤال وجواب | الاستصناع الموازي، صورته وحكمه
- سؤال وجواب | حكم شراء عقار أو محلات بها مخزن مؤجر لحفظ الخمر
- سؤال وجواب | التخيل والتفكير لساعات طويلة.هل هو طبيعي؟
- سؤال وجواب | الفحوصات اللازمة لمشكلة التبول اللاإرادي عند الطفل
- سؤال وجواب | ما علاج الارتخاء فى صمام القلب ومتى يظهر تأثير الدواء؟ وكيف أزيد وزني؟
- سؤال وجواب | الدوالي من الأسباب المهمة في ضعف السائل المنوي!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل