سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | طلقها بعد ثلاثة أسابيع من الولادة وتوقف دم النفاس وقبل اغتسالها منه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل السهر يضعف الذاكرة؟ وما هي طرق تقويتها؟- سؤال وجواب | حكم نسخ أفلام الكرتون وإزالة الموسيقى منها وبيعها
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن خسر في تجارته لتسديد ديونه
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لفقير ليقيم مشروعا أو لقريبة تريد الزواج
- سؤال وجواب | نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس
- سؤال وجواب | النفساء إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الطهر في مدة الأربعين
- سؤال وجواب | أشعر بضمور العين وصغر حجمها، فهل ألجأ للتدخل الجراحي؟
- سؤال وجواب | استخار للزواج من امرأة ففضَّل أهله غيرها عليها
- سؤال وجواب | وسواس الإصابة بجلطة
- سؤال وجواب | حكم نسخ وصفات من كتب الحلويات التي على الإنترنت بغرض تعلم صناعتها ثم بيعها
- سؤال وجواب | حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره
- سؤال وجواب | القبض في الصلاة سنة والسدل لم يصح فيه شيء
- سؤال وجواب | كيفية صيام داود عليه السلام وكيف نوفق بينه وبين النهي عن صيام يوم الجمعة
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وهلع بسبب تعرضي لتهديد في حياتي
- سؤال وجواب | من عليه كفارة الجماع في نهار رمضان يباح له الوطء قبل التكفير وفي ليالي الشهرين المتتابعين
زوجى طلقني وأنا أرضع ابني ، بعد 3 أسابيع من الولادة ، وتوقف دم النفاس ولم أغتسل ، فهل يقع الطلاق ؟ وإن وقع كيف تحسب العدة ؟.
الحمد لله.
الطلاق في النفاس طلاق بدعي محرم ، ولا يقع على الصحيح من كلام أهل العلم ، وينظر : سؤال رقم (
146967
).أما إذا انقطع الدم وحُكم بطهارة المرأة من النفاس ، فإن الطلاق يقع ولو لم تغتسل ؛ لأن الاغتسال لازم لأجل صلاتها وجماع زوجها ، لكن الطهر حاصل بانقطاع الدم وحصول الجفاف التام ، أو برؤية القصة البيضاء.
والأصل في ذلك : ما روى مسلم (1471) عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً ).
والمرأة قد تطهر من نفاسها بعد أسبوع أو أسبوعين ، وقد ترى طهرا صحيحا أياما ، ثم يعاودها الدم ، وحيث وقع الطلاق أثناء الطهر الصحيح الذي علامته حصول الجفاف التام بحيث لا يبقى أثر من دم أو صفرة أو كدرة ، فالطلاق واقع.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول الزاد : " وإذا انقطع الدم، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام، والطلاق " : " والدليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله صلى الله عليه وسلم: ( مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ، والمرأة تطهر بانقطاع الدم " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 482).
وإذا وقع الطلاق ، فالعدة تبدأ من أول حيضة بعد الطهر ، وتنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة والاغتسال منها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيفية صيام داود عليه السلام وكيف نوفق بينه وبين النهي عن صيام يوم الجمعة- سؤال وجواب | أعاني من قلق وهلع بسبب تعرضي لتهديد في حياتي
- سؤال وجواب | من عليه كفارة الجماع في نهار رمضان يباح له الوطء قبل التكفير وفي ليالي الشهرين المتتابعين
- سؤال وجواب | التكبير أثناء الانتقال
- سؤال وجواب | ما هي أهم التحاليل لعلاج الضعف الجنسي؟
- سؤال وجواب | مبتلى بكثرة الاستمناء في رمضان فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | هل دواء أندرال مناسب لعلاج الرهاب الاجتماعي؟ وما آثاره الجانبية؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تأخير الإطعام عن الصيام في الكفارات عند القدرة على بعضها دون بعض؟
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من تقلب المزاج والنوم العميق والنسيان والسهو!
- سؤال وجواب | تعبت من نفسي فكيف أعزز ثقتي بها؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب عبر شبكة الانترنت
- سؤال وجواب | رفض الفتاة المبيت مع زوجها بعد العقد وقبل إتمام الزفاف
- سؤال وجواب | حكم الذهاب إلى المقاهي والمراقص للنهي عن المنكر
- سؤال وجواب | ما حكم شرب السوبيا وهل تعد خمرا؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الأخ زكاة ماله لأخيه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا