سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم حلق الشارب
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل الطهارة شرط في صحة الصلاة- سؤال وجواب | حكم معالجة الشعر بالكيراتين
- سؤال وجواب | إزالة الشعر حال الحيض والنفاس
- سؤال وجواب | ما هو السن المناسب لختان الإناث؟
- سؤال وجواب | مريض السكري والصوم
- سؤال وجواب | قضاء زكاة السنوات الماضية
- سؤال وجواب | شعرت بخفقان وآلام وضيق نفس بعد تدخين الحشيش، أفيدوني
- سؤال وجواب | التزمت وعدت إلى الصلاة ولكنني لا أشعر بحلاوة الإيمان.
- سؤال وجواب | بماذا يجيب المؤذن، إذا نادى:صلوا في بيوتكم؟
- سؤال وجواب | معنى اسم (ديمة)
- سؤال وجواب | حكم استغلال شخص لأرض مهملة تملكها الدولة في إنشاء ملعب للعامة
- سؤال وجواب | أجر المؤذن والمقيم
- سؤال وجواب | حكم التداوي بأحجار الكريستال ونحوها
- سؤال وجواب | استعمال كريم التقشير مباح ما لم يسبب ضررا
- سؤال وجواب | تعرضت لولادة مبكرة بسبب انفصال المشيمة، فما سبب ذلك؟
يطلق بعض إخوتي لحاهم ويحلقون شواربهم ، ويقولون إن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك ، لقد قرأت بعض ردودكم الخاصة بتهذيب الشارب على الموقع ، ولكن هل يجوز حلقه ؟.
الحمد لله.
اختلف أهل العلم في السنة المستحبة في الشارب ، على قولين : القول الأول : أن السنة هي الحلق بالكلية ، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ، ورجحه غير واحد من المحققين منهم.
واستدلوا بظاهر الألفاظ النبوية الواردة في هذا الباب، ومنها: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ البخاري (5892)، ومسلم (259) ، (أَنْهِكُوا الشَّوَاربَ) البخاري (5893)، وفي لفظ لمسلم (260) جُزُّوا الشَّوَارب.
قال الطحاوي ، رحمه الله ، بعد حكاية الآثار في الباب : "فَثَبَتَتْ الْآثَارُ كُلُّهَا الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَلَا تَضَادُّ ، وَيَجِبُ بِثُبُوتِهَا : أَنَّ الْإِحْفَاءَ أَفْضَلُ مِنْ الْقَصِّ.
وَهَذَا مَعْنَى هَذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ.
وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا رَأَيْنَا الْحَلْقَ قَدْ أُمِرَ بِهِ فِي الْإِحْرَامِ ، وَرُخِّصَ فِي التَّقْصِيرِ.
فَكَانَ الْحَلْقُ أَفْضَلَ مِنْ التَّقْصِيرِ ، وَكَانَ التَّقْصِيرُ ، مَنْ شَاءَ فَعَلَهُ ، وَمَنْ شَاءَ زَادَ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ بِزِيَادَتِهِ عَلَيْهِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِمَّنْ قَصَّ.
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حُكْمُ الشَّارِبِ قَصُّهُ حَسَنٌ ، وَإِحْفَاؤُهُ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ.
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ." انتهى من "شرح معاني الآثار" (5/320-322).
وينظر : "فتح القدير" (2/398-399).
وقد نقل ابن عابدين في "رد المحتار" (2/550) عن المتأخرين اختيار القص ، فقال: "وَاخْتُلِفَ فِي الْمَسْنُونِ فِي الشَّارِبِ هَلْ هُوَ الْقَصُّ أَوْ الْحَلْقُ؟ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا أَنَّهُ الْقَصُّ.
قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ" انتهى، "حاشية ابن عابدين" (2/550).
القول الثاني : أن السنة قص الشارب ، وأما حلقه فمكروه : وهو مذهب المالكية والشافعية ، وشدَّد الإمام مالك رحمه الله في ذلك.
واستدلوا على ذلك بما يلي : 1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ رواه البخاري (5891)، ومسلم (257).
2- وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ : " كَانَ شَارِبِي وَفَى – أي زاد - فَقَصَّهُ لِي – يعني النبي صلى الله عليه وسلم - عَلَى سِوَاكٍ " رواه أبو داود (188) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (1/151) بسنده عن : "عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال : ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم فقال : ينبغي أن يضرب من صنع ذلك ، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء ، ولكن يبدي حرف الشفتين والفم.
وقال مالك بن أنس : حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس " انتهى باختصار.
وقال أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266) : " روى ابن عبد الحكم عن مالك : ليس إحفاء الشارب حلقه ، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه.
وروى أشهب عن مالك : حلقُهُ مِن البدع.
قال مالك رحمه الله : وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أحزَنَهُ أمرٌ فَتَل شاربه.
ولو كان محلوقا ما كان فيه ما يفتل " انتهى.
وانظر "التمهيد" (21/62-68).
وقال النووي في "المجموع" (1/34-341) : " ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرفُ الشفة ، ولا يحفّه من أصله , هذا مذهبنا " انتهى.
وفي "نهاية المحتاج" للرملي (8/148) من أئمة الشافعية : " ويكره الإحفاء " انتهى.
يعني : إحفاء الشارب.
ونص الحنابلة أيضا على قص الشارب ، دون حلقه : قال البهوتي رحمه الله : " (وَ) سُنَّ (حَفُّ شَارِبٍ) أَوْ قَصُّ طَرَفِهِ.
وَحَفُّهُ أَوْلَى نَصًّا.
وَهُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي قَصِّهِ.".
انتهى، من "دقائق أولي النهى" (1/45).
وقال أيضا : "(وَيُسَنُّ حَفُّ الشَّارِبِ ، أَوْ قَصُّ طَرَفِهِ، وَحَفُّهُ أَوْلَى ؛ نَصًّا).
قَالَ فِي النِّهَايَةِ: إحْفَاءُ الشَّوَارِبِ : أَنْ تُبَالِغَ فِي قَصِّهَا.
وَكَذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : الْإِحْفَاءُ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ – : الِاسْتِقْصَاءُ ، وَمِنْهُ : ( حَتَّى أَحْفُوهُ بِالْمَسْأَلَةِ ) ." انتهى، من "كشاف القناع" (1/75).
وحاصل ذلك : أن القص مشروع ، يحصل به أصل السنة ، وإحفاؤه ، وهو المبالغة في قصه : أولى، وبه تمام السنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بقصه ، حَتَّى يَبْدُوَ الْإِطَارُ ، وَهُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ.
وَكُلَّمَا أُخِذَ فَوْقَ ذَلِكَ : فَهُوَ أَفْضَلُ ؛ نَصَّ عَلَيْهِ.
وَلَا يُسْتَحَبُّ حَلْقُهُ؛ لِأَنَّ فِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أنْهَكُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللِّحَى ).
قَالَ الْبُخَارِيُّ : " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى مَوْضِعِ الْحَلْقِ ".
وَرَوَى حَرْبٌ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَسَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا أُسَيْدٍ : يَجُزُّونَ شَوَارِبَهُمْ ، أَخَا الْحَلْقِ" انتهى، "شرح العمدة" (1/222) ط عالم الفوائد.
وقد ورد هذا المذهب عن جماعة من السلف أيضا : فروى البيهقي في "السنن الكبرى" (1/151) بسنده : عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : "رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها : أبو أمامة الباهلي ، وعبد الله بن بسر ، وعتبة بن عبد السلمي ، والحجاج بن عامر الثمالي ، والمقدام بن معد يكرب الكندي ، كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة ".
وأجابوا عن أدلة القول الأول بأحد جوابين : 1- أن المراد بالإحفاء والإنهاك : هو قص طرف الشعر الذي على الشفة ، وليس حلق أصل الشعر ، بدليل الروايات التي فيها ذكر القص فقط ، فهي مُبَيِّنَةٌ لأحاديث الإحفاء.
قال أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266) : " روى ابن القاسم عن مالك : أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشوارب إنما هو أن يبدو الإطار : وهو ما احمَرَّ من طرف الشفة ، والإطار جوانب الفم المحدقة به " انتهى.
وقال النووي في "المجموع" (1/340) : " وهذه الروايات – يعني روايات ( أحفوا.أنهكوا.الشوارب ) - محمولةٌ عندنا على الحف من طرف الشفة ، لا مِن أصل الشعر " انتهى.
2- أن الإحفاء والإنهاك في اللغة لا يعني الإزالة الكلية ، بل يعني إزالة بعضه.
قال أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266) : " إنهاك الشيء لا يقتضي إزالة جميعه ، وإنما يقتضي إزالة بعضه.
قال صاحب "الأفعال" : نهكته الحمى نهكا : أثرت فيه " انتهى.
3- أن المراد بالإنهاك ، والإحفاء : المبالغة في قصه ، لا حلقه بالكلية.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ، بعد ذكر ألفاظ أحاديث الباب ، واختلافها : " فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب : المبالغة في الإزالة ؛ لأن (الجز) - وهو بالجيم والزاي الثقيلة - : قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد.
و(الإحفاء) - بالمهملة والفاء - : الاستقصاء؛ ومنه : ( حتى أحفوه بالمسألة ).
قال أبو عبيد الهروي : معناه الزقوا الجز بالبشرة.
وقال الخطابي : هو بمعنى الاستقصاء.
والنهك - بالنون والكاف - : المبالغة في الإزالة ، ومنه ما تقدم في الكلام على الختان ، قوله صلى الله عليه وسلم للخافضة : ( أشمي ولا تنهكي ) ؛ أي لا تبالغي في ختان المرأة.
وجرى على ذلك أهل اللغة " انتهى ، "فتح الباري" (10/347).
والراجح – والله أعلم – هو القول الثاني ، بأن السنة هي القص وليس الحلق.
قال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (11/باب السواك وسنن الفطرة/سؤال رقم 54) : " الأفضل : قص الشارب كما جاءت به السنة.
وأما حلقه فليس من السنة.
وقياس بعضهم مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك : قياس في مقابلة النص ، فلا عبرة به ، ولهذا قال مالك عن الحلق : إنه بدعه ظهرت في الناس ، فلا ينبغي العدول عما جاءت به السنة ، فإن في اتباعها الهدى والصلاح والسعادة والفلاح " انتهى باختصار.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ورد في عدة أحاديث : (قصوا الشارب) فهل الحلق يختلف عن القص ؟ وبعض الناس يقص من أول شاربه مما يلي شفته العليا ، ويترك شعر شاربه ، تقريباً يقص نصف الشارب ، ويترك الباقي ، فهل هذا هو المعنى ؟ أو ينهك الشارب أي : يحلق جميعه؟ أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها.
فأجابت "دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب ، ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ؛ خالفوا المشركين) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ؛ خالفوا المجوس) ، وفي بعضها : (أحفوا الشوارب) والإحفاء هو المبالغة في القص ، فمن جز الشارب حتى تظهر الشفة العليا ، أو أحفاه : فلا حرج عليه ؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين ، ولا يجوز ترك طرفي الشارب ، بل يقص الشارب كله ، أو يحفيه كله ؛ عملاً بالسنة" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
الشيخ عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/149).
وقد اختار الطبري والقاضي عياض جواز الأمرين : الحف والقص.
وينظر : "فتح الباري" (10/347-348) ، "زاد المعاد" لابن القيم (1/171-175) ، وأيضا : "الموسوعة الفقهية" (25/320).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تعرضت لولادة مبكرة بسبب انفصال المشيمة، فما سبب ذلك؟- سؤال وجواب | مقام الأذان يُشرَّف ولا يدنس
- سؤال وجواب | الإحساس بالوحدة عند الطفل
- سؤال وجواب | الصدفية شوهت جسمي، فكيف يمكنني التخلص من آثارها؟
- سؤال وجواب | حكم ترك شيء من العانة دون حلق لغرض التجمل للزوج
- سؤال وجواب | حكم الأذان بالمقامات
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد عملية استئصال الرحم
- سؤال وجواب | أغلاط تبطل الأذان
- سؤال وجواب | الشخصية النرجسية وعلاجها
- سؤال وجواب | صوم الحامل وطهارتها مع نزول الإفرازات
- سؤال وجواب | متى نتوقف عن الجدال؟ وكيف تتعالج صديقتي من الوساوس الدينية؟
- سؤال وجواب | مسائل في الخنثى
- سؤال وجواب | تخفيف الوزن الزائد مقصد شرعي
- سؤال وجواب | حكم تبيض الأسنان
- سؤال وجواب | هل تصح الاستخارة من الصبي الذي لم يبلغ الحلم ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا