سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز له له أن يشهد لنصراني ضربه يهودي ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نسي بداية حول الزكاة فمتى يخرجها؟- سؤال وجواب | كيف يتصرف في أمواله وكيف يربح دون أن يغضب الله؟
- سؤال وجواب | صداع وتنميل مستمر خلف الرأس، ما سببه؟
- سؤال وجواب | ضوابط إعلام الأهل بفسوق ابنتهم
- سؤال وجواب | كتابة السكران الطلاق الثلاث
- سؤال وجواب | الحج مشروط بالاستطاعة
- سؤال وجواب | هل يصح الخبر المنسوب إلى علي رضي الله عنه: الذي أين الأين لا يقال له أين ؟
- سؤال وجواب | الأولى أداء الحي العبادة عن نفسه ويقتصر على الدعاء لميته
- سؤال وجواب | وصل شعبان برمضان
- سؤال وجواب | محصور بسبب الحرب ولم يبق عنده من الماء إلا قليل ، فهل يجوز له أن يعاشر امرأته ويتيمم ؟
- سؤال وجواب | أقسام الناس بالنسبة إلى الإيمان والكفر
- سؤال وجواب | زوجتي حامل، هل يمكن أن تستمر برضاعة طفلتنا ذات الـ 6 أشهر؟
- سؤال وجواب | تفكر بالانتحار كي لا تسجن بسبب الدَين. حلول ومقترحات
- سؤال وجواب | خطيبي لا يحبني لكن يراني زوجة مثالية له، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | تأتيني حالة غريبة عند النوم
شاهدت يهوديّاً يضرب نصرانيّاً ، ودعاني هذا الأخير للشهادة ، ماذا أفعل ؟.
الحمد لله.
الأصل في أداء الشهادة أنه فرض كفاية ، إذا قام به بعض من شاهد الواقعة ، سقط الإثم عن الباقين ، وقد يصير أداء الشهادة واجباً محتماً على من شاهد الواقعة في حالين : الأولى : أن يُدعى للشهادة.
الثانية : أن يكون في عدم شهادته تضييع لحقوق المظلوم.
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 1 / 236 ) : للشهادة حالتان : حالة تحمل ، وحالة أداء.
فأما التحمل ، وهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة : فإن ذلك فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، فإن تعيَّن بحيث لا يوجد غيره : كان فرضاً عليه.
وأما الأداء ، وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه : فإن ذلك واجب عليه ؛ لقوله تعالى ( وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) البقرة/ 282 ، وقَوْله تَعَالَى ( وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) البقرة/ 283.
انتهى وفي ( 2 / 340 ) : وقد يكون أداء الشهادة فرض عين إذا كان لا يوجد غيره ممن يقع به الكفاية ، وتوقف الحق على شهادته فإنه يتعين عليه الأداء ؛ لأنه لا يحصل المقصود إلا به.
انتهى والآيات المذكورة آنفاً تنص على وجوب أداء الشهادة إذا دُعي للشهادة وتعينت عليه ، وليس فيها ما يدل على الامتناع عن أدائها إن كان المشهود له أو عليه من غير المسلمين.
قال الشافعي - رحمه الله - : والذي أحفظ عن كل من سمعتُ منه من أهل العلم في هذه الآيات : أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة ، وأن فرضاً عليه أن يقوم بها على والديه وولده ، والقريب والبعيد ، وللبغيض القريب والبعيد ، ولا يكتم عن أحدٍ ، ولا يحابي بها ، ولا يمنعها أحداً.
" الأم " ( 7 / 92 ).
وبحسب السؤال فإننا نرى أنه يلزمك أداء الشهادة على واقعة الضرب بين اليهودي والنصراني بحسب ما رأيت ، ولا تأثير لدينهما على شهادتك ، على أننا ننبهك إلى أمرين : 1.
أنه لا يجوز لك القسم بغير الله تعالى حين أداء الشهادة.
2.
أنه يجوز لك عدم الإدلاء بشهادتك إن كان سيترتب عليك ضرر – ولو بغلبة الظن - من الطرف المشهود عليه.
قال ابن قدامة – رحمه الله - : فإن عجز عن إقامتها ، أو تضرر بها : لم تجب عليه ؛ لقول الله تعالى : ( وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ) البقرة/ 282.
" المغني " ( 12 / 19 ).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تأتيني حالة غريبة عند النوم- سؤال وجواب | حكم الطلاق إن أوقعه الزوج لتهديد امرأته بطعنه أو طعن نفسها بالسكين
- سؤال وجواب | صام قبل البلوغ ونسي قضاء بعض الأيام فهل يقضيها بعد بلوغه ؟
- سؤال وجواب | يُرجى تجاوز الله عن المسلم المنتحر
- سؤال وجواب | الحب الناتج عن محادثات الإنترنت وإمكانية الزواج
- سؤال وجواب | أريد التخلص من حديث النفس فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تراجع الشاب عن الزواج بفتاة الإنترنت بعد رفض أهله لذلك.
- سؤال وجواب | وسواس الطهارة أتعبني وأفكر أن صلاتي غير مقبولة!
- سؤال وجواب | هل يجوز النوم واتجاه القدمين للقبلة ؟
- سؤال وجواب | قصة غدير خم
- سؤال وجواب | لا يُعان العاصي بالصدقة على معصيته
- سؤال وجواب | إذا أعاد الفقير الصدقة، فما العمل؟
- سؤال وجواب | حكم قراءة الفاتحة عند المقبرة وإهداؤها للميت
- سؤال وجواب | حكم دعم الجمعيات الخيرية التي يقوم عليها المبتدعة
- سؤال وجواب | حكم التهديد بفعل المعصية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا