سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا مات الجد وعليه صيام كفارة فهل يلزم أحفاده صيامها عنه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مشاكل الحياة اليومية أفقدتني طعمها
- سؤال وجواب | المرء محاسب على ما يكتبه
- سؤال وجواب | تسلخ بين الثديين تحول لونه إلى البني.فما علاجه؟
- سؤال وجواب | الوقت المعتبر لتبييت نية صيام النافلة
- سؤال وجواب | الحكمة من تشريع الحج مرة واحدة في العمر
- سؤال وجواب | ما يلزم القاتل خطأ بعد تنازل أولياء المقتول
- سؤال وجواب | لا يصلون الجمعة لعدم وجود الخليفة
- سؤال وجواب | أبرأت خالها من دينه الذي لها ووهبت الثواب لأبيها فهل تؤجر على ذلك
- سؤال وجواب | انقطع صوت الميكرفون فصلت امرأة بالنساء الجمعة فما حكم صلاتهم؟
- سؤال وجواب | هل تسبب العادة السرية سرطان البروستاتا؟
- سؤال وجواب | أعاني من الدمع في العين اليسرى، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
- سؤال وجواب | صلاة المرأة مع النساء منفردة خلف الصف
- سؤال وجواب | اشترى أرضا للتجارة ولم يستلمها فهل عليه زكاة؟
- سؤال وجواب | فزع وبكاء الرضيع بلا سبب. ما تفسيره؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد كان على جدكم بعد دفعه دية القتيل كفارة، وهي عتق رقبة فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وّتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}، ولم يرد في القرآن أنه يطعم ستين مسكيناً، وإنما قال بذلك بعض أهل العلم قياساً على كفارتي الظهار والصيام.وعلى تقدير أن جدكم مات ولم يؤد الكفارة قطعاً فإنه لا يلزمكم أداؤها عنه.

جاء في فتوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى الفتوى رقم

16745

س2:.

صيام الشهرين الذي كان واجباً على الميت كفارة عن قتل الخطأ ومات قبل أدائه يكون باقياً في ذمته، ولا يلزم أحداً أن يصوم عنه، لا أولاده ولا غيرهم، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.

متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها والولي هو القريب.وعلى ذلك فليس عليكم صيام ولا إطعام.

وإن صمتم عن جدكم فلكم الأجر كما جاء في فتوى اللجنة المشار إليها، وانظر الفتوى رقم:

114819

ويرى بعض العلماء أنه لا يُصام عن الميت، وإنما يُطعم عنه وليه ستين مسكيناً، وانظر للفائدة الفتوى رقم:

17085

فعلم مما ذكر أنه لا يلزمكم شيء، وإذا صمتم عن جدكم أو أطعمتم فإن ذلك يكون من باب التبرع والتطوع والاحتياط.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر بالخوف والرهاب أمام الجمهور، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أخذ الفقيرة من الزكاة لعلاج بروز في فكها
- سؤال وجواب | من رجحت حسناته على سيآته أثيب على كل حسناته
- سؤال وجواب | فضل يوم الجمعة
- سؤال وجواب | تعدد الكفارة بتعدد القتلى
- سؤال وجواب | هل للعادة السرية علاقة بحب الشباب وما العلاج؟
- سؤال وجواب | مآخذ على قصيدة البوصيري
- سؤال وجواب | القصاص من القرناء للجلحاء ليس قصاص تكليف
- سؤال وجواب | الدعاء للميت وإهداؤه ثواب تلاوة القرآن
- سؤال وجواب | إنعام الله على الأمة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لا ينكر
- سؤال وجواب | حصل لك ولأمك المتوفاة أجرُ هذه الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | تم عقد قراني على شخص يقلل من الآخرين ويرى نفسه كاملا. هل أطلب الانفصال؟
- سؤال وجواب | هل يمكن إجراء أي عملية استئصال بالتخدير الموضعي؟
- سؤال وجواب | برد الأسنان .هل هو ضروري لتحسينها؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته وهوغاضب أنت طالق أو محرمة عليّ
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل