سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم استثمار الجمعية الخيرية ما يصلها من تبرعات لصالح الأيتام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما سبب الصداع والإسهال المستمران؟ وما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | بعد علاج الغدة الدرقية حصل لي كسل ونوم، فكيف تذهب هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | حالات زكاة الأسهم
- سؤال وجواب | هل تجمع البول بكثرة في المثانة له آثار سلبية؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من وسواس المرض؟ وكيف أفكر بطريقة إيجابية؟
- سؤال وجواب | التهابات الأذن المزمنة المسببة للتقيح
- سؤال وجواب | هل اضطراب الدورة الشهرية له علاقة بالغدة النخامية؟
- سؤال وجواب | ماذا أفعل حتى لا يعود الرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | يريد أن يحول ماله من آسيا إلى أفريقيا بحيث يدفع صاحبه المال بالعملة الأفريقية ويأخذ بدله بالعملة الآسيوية
- سؤال وجواب | بيان الخلاف في الصفرة والكدرة
- سؤال وجواب | حكم طلاق الغضبان والطلاق المعلق على موافقة الزوجة عليه
- سؤال وجواب | أسباب الحرقة والتآكل في فتحة الشرج
- سؤال وجواب | صديقي يشتكي من القولون ويعاني مع زوجته الأولى!
- سؤال وجواب | أفيدوني عن جهاز (body tractor) لزيادة الطول
- سؤال وجواب | العلامات المبكرة للحمل
آخر تحديث منذ 12 دقيقة
13 مشاهدة

جمعية خيرية تكفل أيتاما ولها مخزن تابع للجمعية وهو خيري أيضا وأرباحه خيرية، فاستأذنا إدارة الجمعية بأننا سندخل هذه المبالغ إلى المخزن ونعطيها موادّ تمونيية وأي شيء من حاجات المخزن، فأذنت لنا بذلك، ومن أرباح المخزن نكفل أيتاما آخرين، ونعطي وكيل اليتيم وصلا بالمبلغ، ويستلمه من المخزن، والمخزن ضخم فيه أغلب الحاجات، واليتيم لا يعلم ذلك ولا المتبرع الأصلي، لأن الإذن كان من مديري الجمعية، فاليتيم الذي يطلب مالا نعطيه مالا والذي لا يطلب نعطيه وصلا، فما الحكم؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن هذه الجمعية الخيرية الأصل فيها أنها وكيل في التصرف فيما يرد إليها من أموال، والأصل في الوكيل أن لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه ولم تجز له مخالفته، وتراجع الفتوى رقم:

10139.

وبناء عليه؛ فإن كان كفلاء الأيتام أو من يتبرعون بالأموال يشترطون أن تصرف الكفالة لليتيم نقدا، فلا بد من التزام شروطهم، وإن لم يكونوا يشترطون شيئا فيجوز للجمعية التصرف بما تقتضيه المصلحة، وما هو أصلح لليتيم، ومن ذلك استثمار التبرعات لصالح الأيتام أو إعطائهم مواد عينية بدل النقود أو نحو ذلك.

وقد فصلنا القول في حكم ما تحت أيدي المؤسسات الخيرية من أموال اليتامى والفقراء وغيرهم، وما يجمعونه من تبرعات لصالحهم، وما يجوز لهم من التصرف فيه، وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم:

50816�

� فانظرها للفائدة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | وجود علاجات غير الحقن لعلاج فيروس الكبد (C)
- سؤال وجواب | ما يلزم الحامل إذا أفطرت بسبب المشقة
- سؤال وجواب | مدى مسؤولية الإنسان عن الهاجس والخاطر والعزم
- سؤال وجواب | حكم إجابة دعوة العرس إن كان فيه منكر
- سؤال وجواب | الارتباط الوثيق بين التقوى والتوفيق لطرق الخير وإلهام الرشد
- سؤال وجواب | بادري بصوم رمضان الحالي ثم صومي أيام القضاء بعده
- سؤال وجواب | نظرات في التسرع في رد الخطاب
- سؤال وجواب | حكم غصب منافع البرامج لا عينها
- سؤال وجواب | جانبني التوفيق بسبب المعاصي التي أرتكبها، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما سبب نزول الإفرازات أثناء الحمل، وتكرر الإجهاض؟
- سؤال وجواب | من الأقوال المأثورة
- سؤال وجواب | حكم بقاء الزوجة مع زوج يشرب الخمر وفي بلد لا تأمن فيه على نفسها بسبب الحجاب
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في المؤخرة بعد كل براز مع عدم وجود إمساك.
- سؤال وجواب | من قال: "علي الطلاق بالثلاث لن أكلم فلانًا من الناس" ويريد أن يكلمه
- سؤال وجواب | ترجمة الإمام مسلم صاحب الصحيح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/20




كلمات بحث جوجل