سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زكاة شبكة وهدايا المرأة الذهبية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التفتيش والتتبع بعد الاستنجاء قد يؤدي إلى الوسوسة
- سؤال وجواب | الغنية في حكم الأخذ من اللحية
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وصعوبة في التبول.فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | شدة قلقي واكتئابي جعلتني أشك في ديني وأحاول الانتحار!
- سؤال وجواب | حكم الاستياك أثناء قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع غير المسلم بتوحيد الله
- سؤال وجواب | حكم رطوبة فرج المرأة إذا كانت تخرج منها باستمرار
- سؤال وجواب | شبهات حول النسخ ، وفرار الشيطان من سماع الأذان
- سؤال وجواب | هل يمكن أن ترتفع المشيمة بعد نزولها خاصة للحامل للمرة الأولى؟
- سؤال وجواب | أصيب ابني بالخوف بعد أن فقدته في أحد الأسواق.
- سؤال وجواب | وقعت على ثيابها نجاسة وهي بالمدرسة فكيف تصلي؟
- سؤال وجواب | حكم من فعل شيئا يعلم حرمته ولا يعلم ما يترتب عليه
- سؤال وجواب | لا حرج على صاحب السلس في الوضوء للجمعة بعد صعود الخطيب المنبر
- سؤال وجواب | حالات مفارقة المأموم لإمامه
- سؤال وجواب | حكم زرع الشعر الساقط بسبب المرض
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

أرجو الإفادة في أمري هذا:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :فما أهداه والد زوجتك لها من الحلي لا تجب فيه الزكاة وحده لأنه دون النصاب , ونصاب الزكاة في الذهب خمسة وثمانون جراما , والشبكة التي اشتريتها لها إن كانت جزءا من المهر أو كانت هبة منك لها وحازتها، فإن الذهب يصير لها، وليس لك أن تبيعه أو تتصرف فيه بدون إذنها , ومع ضمه لما أهداه لها والدها يصير ذهبها بالغا النصاب، فإن كان معدا للزينة - كما هو الغالب في حلي النساء - فإنه يجري فيه خلاف الفقهاء في الحلي المعد للزينة – إذا كان بالغا النصاب – هل فيه زكاة أم لا , فقال الجمهور: لا تجب فيه الزكاة.

وقال بعض الفقهاء: تجب فيه الزكاة، كما فصلناه في الفتوى رقم:

164071

والفتوى رقم:

153411

والفتوى رقم:

137296

.وإذا أرادت أن تزكيه أخذا بقول من قال بوجوب الزكاة فيه أو احتياطا، فإنها تخرج من مجموع الذهب كله ربع العشر -أي 2.5 %- من الذهب نفسه أو من قيمته في السوق , وإذا كنت أنت مدينا غير قادر على السداد جاز لها أن تدفع لك زكاة ذهبها , وانظر الفتوى رقم:

125255

، لمعرفة كيفية حساب الزكاة في الذهب مختلف العيارات , والفتوى رقم:

131814

عن دفع المرأة زكاتها إلى زوجها .وإذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر ولا هبة حازتها زوجتك فهي – أي الشبكة - لا تزال على ملكك , ولا زكاة فيها أيضا لأنها دون النصاب إلا إذا كان عندك من النقود ما يكمل النصاب فإنك تخرج من الذهب وما انضم إليه من النقود الزكاة , ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % .والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | محادثة المرأة الرجال عبر النت سبيل إلى الفتنة
- سؤال وجواب | لا تصرف الزكاة في مصلحة الفقير إلا بعد تملكه لها وإذنه
- سؤال وجواب | حلف كاذبا ليتخلص من غرامة مخالفة المرور
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الخطيبة من الزكاة
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للزينة والادخار
- سؤال وجواب | زكاة الحلي المعد للزينة والمعد للإهداء للغير
- سؤال وجواب | ما الأشياء التي تغير من لون البشرة وتطيل شعر الرأس؟
- سؤال وجواب | التفتيش والتتبع بعد الاستنجاء قد يؤدي إلى الوسوسة
- سؤال وجواب | الخوف من الإصابة بالسرطان بسبب موت قريب به
- سؤال وجواب | الغنية في حكم الأخذ من اللحية
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وصعوبة في التبول.فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | شدة قلقي واكتئابي جعلتني أشك في ديني وأحاول الانتحار!
- سؤال وجواب | حكم الاستياك أثناء قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع غير المسلم بتوحيد الله
- سؤال وجواب | حكم رطوبة فرج المرأة إذا كانت تخرج منها باستمرار
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل