سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الأوراق النقدية تنزل منزلة النقدين فتجب زكاتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تأخر نمو الأسنان لدى طفلي . فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | تركت الحديث مع أحد أقربائي فهل ما فعلته يعد تصرفا صحيحا؟
- سؤال وجواب | غياب الانتصاب أدى إلى تأجيل فكرة الزواج. فأعينوني
- سؤال وجواب | حكم تقديم عقد إيجار وهمي للتمكن في العمل في مكان الإقامة
- سؤال وجواب | هل يتعارض تناول القات مع مفعول الأدوية النفسية ويقلل نتائجها؟
- سؤال وجواب | زكاة المال تخرج عن كل ما يملكه المسلم من أموال إذا تحققت شروطها
- سؤال وجواب | متى يبدأ الحول في زكاة الراتب؟
- سؤال وجواب | حكم الحقن والمحاليل للصائم وأثر النية في التفطير
- سؤال وجواب | من اغتسل بنية الغسل من الجنابة ارتفع حدثه
- سؤال وجواب | حكم اغتسال الزوجين معاً
- سؤال وجواب | قيام المأموم قبل الإقامة وحكم ترديد ألفاظها
- سؤال وجواب | أدمنت مشاهدة اليوتيوب ولا رغبة لي في الدراسة. ساعدوني!
- سؤال وجواب | المال الزائد على الدين يزكى بشروطه
- سؤال وجواب | كيفية تحسين المستوى الدراسي عند الطفل؟
- سؤال وجواب | العرض. معناه. وصفته
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

هل على الأموال النقدية المدخرة التي تزيد عن حاجة الشخص خلال حول كامل زكاة؟ أم الزكاة على النقدين فقط ـ أي الذهب والفضة-؟ وإن كان على الأموال النقدية زكاة، فهل يجب دفعها للأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة بالتساوي؟ أم يجوز إعطاؤها لبعض هذه الأصناف؟ ولكم جزيل الشكر..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالأوراق النقدية المتداولة الآن تجب زكاتها؛ لأنها تنزل منزلة الذهب والفضة, ومن ثم فإذا ملك الشخص منها نصابًا، وحال عليه الحول من غير أن تنقص عن النصاب, فإن الزكاة تجب فيها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الزكاة تجب في جميع المال المدخر إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، وذلك كل عام، فتنظر مقدار المبالغ التي عندك في نهاية كل عام، ثم تخرج ربع العشر، ما يعادل 2.5%، ويصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين، ومن ذكر الله في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة.

انتهى.والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, ومن الفضة ما يساوي مائتي درهم ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 2055.ومذهب الجمهور أن الزكاة لا يجب تعميمها على الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة, خلافًا للشافعية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

118695

.وراجع أيضا الفتوى رقم:

127246

، بعنوان: مذهب الشافعية في قسمة الزكاة على المصارف الثمانية.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العرض. معناه. وصفته
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى : ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان )
- سؤال وجواب | هل تجدي عمليات الليزر لتصحيح النظر؟
- سؤال وجواب | تزكي ما أقرضته لأخيك وما هو مودع في البنك
- سؤال وجواب | علاقة الملائكة بالعباد، وهل يمكن استحضارهم ودخولهم للبيوت؟
- سؤال وجواب | ابني يخاف من فقدي وهو لا يزال في الخامسة من عمره
- سؤال وجواب | كلما تبت من العادة السرية رجعت وأخشى أن لا يقبل الله توبتي!
- سؤال وجواب | تفضيل النظارات الطبية على العدسات
- سؤال وجواب | كيفية زكاة المال المدخر
- سؤال وجواب | المقصود باسم يزن
- سؤال وجواب | المال الذي تؤدى زكاته ليس بكنز
- سؤال وجواب | العادة السيئة. وأثرها على آلام المفاصل والظهر
- سؤال وجواب | إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء أو الصلاة أو الصوم
- سؤال وجواب | أدوية التخلف العقلي
- سؤال وجواب | المفصود بالمخاط
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل