سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع عينية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من أعراض عديدة بسبب الإفراط في ممارسة العادة، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | ما هي طريقة المحافظة على الصوت والحبال الصوتية؟
- سؤال وجواب | قصر النظر وعلاجه
- سؤال وجواب | إطلاق كلمة (الزبانية) على أعوان الظلمة
- سؤال وجواب | ابتعدت عن العادة السرية ولا أريد الرجوع إليها.
- سؤال وجواب | أخشى إخبار خطيبي بمشكلة الشعر في الشارب.فيرفضني؟
- سؤال وجواب | أشعر بندم وخوف شديد بسبب اقتراف المعاصي!
- سؤال وجواب | وصايا في سبيل طلب العلم الشرعي
- سؤال وجواب | هل يجوز تسمية بعض البلدان بأم الدنيا؟
- سؤال وجواب | حكم من نسي ما حفظ من القرآن الكريم
- سؤال وجواب | هل أستطيع أخذ حبوب منع الحمل منذ اليوم وبدون دورة لتأخير الدورة؟
- سؤال وجواب | مَن نوى قضاء الصوم ثم تراجع قبل الفجر
- سؤال وجواب | هل هنالك تعارض بين التفوق في الدراسة لأجل المجد وبين الإخلاص؟
- سؤال وجواب | الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة
- سؤال وجواب | تغير حالي بعد الجلوس مع صديق لي لطلب العلم
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

نحن مجموعة من الشباب أنشأنا جمعية تنموية وخيرية، وكل الآتي يتم تنفيذه في الجمعية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنسأل الله سبحانه أن يجزيك ويجزي من معك من الشباب خير الجزاء على ما تقدمونه من أعمال الخير لمجتمعكم، وأن يبارك في جهودكم وأن يكثر من أمثالكم، والجواب على أسئلتك كما يلي: 1ـ دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع عينية محل خلاف بين أهل العلم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 9679، وما أحيل عليه فيها.وحيث إنكم وكلاء عن المزكين في توزيع أموال الزكاة على مستحقيها، فلا يجوز لكم التصرف بأموالهم على هذا الوجه إلا بعد استئذانهم، فقد لا يرون ذلك، فإن كان بإمكانكم أن تكونوا وكلاء عن الفقراء في شراء ما يحتاجون إليه بأموال الزكاة لكونهم أناسا معروفين فلا بأس، ويكون تصرفكم حينئذ من باب تصرف الوكيل عن موكله، فقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه؟ أجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها إذا كان أهل هذا البيت فقراء، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم، فهل هذا جائز؟ فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم، قالوا: لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص، ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية، فقل: لرب البيت سواء كان الأب، أو الأم، أو الأخ، أو العم، قل له: عندي زكاة فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم، فإذا سلك هذه الطريقة، كان هذا جائزاً، وكانت الزكاة واقعة موقعها.

اهـ2ـ مصارف الزكاة منحصرة في أصناف ثمانية ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.وتمويل المشاريع التنموية ليس من مصارف الزكاة، لأن المراد بقوله تعالى: وفي سبيل الله ـ عند جمهور العلماء: الجهاد في سبيل الله وما يحتاجه المجاهدون، كما سبق في الفتاوى التالية أرقامها:

14670�

10019�

� 3962، وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك، فلا يجوز تمويل المشروعات التنموية من الزكاة، وكذلك المشاريع التي تخدم الفقراء، فإنه يشترط لصحة إخراج الزكاة تمليكها للفقير، فلا يجوز تمويل تلك المشاريع كذلك من أموال الزكاة ما لم يتملكها الفقير، وراجع الفتويين رقم:

152631

، ورقم:

79012�

� وما أحيل عليه فيهما.

3ـ لا يجوز دفع إيجار الجمعية من مال الزكاة، وإنما يجوز دفعه من الصدقات التطوعية والتبرعات الأخرى ما لم يحدد دافعوها مصرفا بعينه، وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة وتوزعها على الفقراء والمساكين وهي الآن في بناية لي، فهل لها أن تدفع إيجار المبنى من أموال الزكاة؟ الجواب: أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها أن تجعل بنداً خاصاً للزكاة، وبنداً للصدقات، وبنداً للأعمال الخيرية العامة، المهم أنها لابد أن تميز الزكاة عن غيرها، السائل: ما وجدنا يا شيخ!.

من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد الإيجار؟ الشيخ: إذا لم تجد تطلب من شخص معين أجرة هذا المكان.

اهـوانظر الفتوى رقم:

80839�

� وما أحيل عليه فيها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تغير حالي بعد الجلوس مع صديق لي لطلب العلم
- سؤال وجواب | ما هو الأفضل لي طلب العلم في بلدي أم في الحجاز؟
- سؤال وجواب | يريد خطبتي وأرفض لأن أهلي سيردونه كونه بدون عمل، كيف أفعل؟
- سؤال وجواب | طاف للإفاضة والوداع في اليوم العاشر
- سؤال وجواب | لا أستطيع التحكم في انفعالاتي وأشعر أن زوجي لا يحبني!
- سؤال وجواب | بسبب بخل أبي وجفاء أمي صارت حياتي تعيسة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | توفي والدي وأشعر أنني لم أوفِّه حقه.
- سؤال وجواب | لبست النقاب والقفازين أثناء طواف الإفاضة
- سؤال وجواب | هل أتلقى العلم الشرعي من عدة أماكن أم أكتفي بدراستي الجامعية؟
- سؤال وجواب | هل كل ما هو ليس طريقاً للجنة تضييع وقت وجهد؟
- سؤال وجواب | أشعر بسخونة جسمي عند تناولي أقراص نيوروتون. ما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم نبش القبر وسرقة الميت منه
- سؤال وجواب | هل العادة السرية تسبب العقم؟
- سؤال وجواب | ما هي حدود التعامل بين الخاطب ومخطوبته؟
- سؤال وجواب | إدمان الكمبيوتر والإنترنت. وتأثيره النفسي على الفرد والمجتمع.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل