سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسائل متعلقة بزكاة النقود والذهب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هو علاج الآلام في الإبط والذراعين؟
- سؤال وجواب | نقل الوقف جائز بشروط
- سؤال وجواب | المقصود بالاستطاعة
- سؤال وجواب | الوسائل المعينة على الابتعاد عن العادة السرية
- سؤال وجواب | نظرتي للحياة سلبية والأسباب مجهولة، فهل من حل لمعاناتي؟
- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة في نفقات سفر الفقير دون علمه
- سؤال وجواب | لا يلزم تعيين سبب القضاء ولا اليوم المقضي
- سؤال وجواب | ظهرت حبة كبيرة على موضع شق الولادة، وانفجرت، فما سبب ظهورها؟
- سؤال وجواب | هل تؤثر ممارسة العادة السرية على عملية الإنجاب عند المرأة؟
- سؤال وجواب | بعد تركي للعادة السيئة أريد أن يتقوى جسمي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل يشترط تساوي أيام القضاء مع الأداء طولا وقصرا
- سؤال وجواب | تشكو أمي من ألم في الركبة وأسفل الظهر.
- سؤال وجواب | ضعف النظر أثناء الليل. ما سببه؟
- سؤال وجواب | صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بالماء القليل
- سؤال وجواب | أخشى أن تقودني قسوة والدي للعقوق به، فما نصيحتكم؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

السؤال الأول: علينا زكاة مال متأخرة ولا أعرف متى اكتمل نصاب المال والذهب، فماذا أفعل؟ عند حساب زكاة الذهب فكيف أعرف سعر جرام الذهب على مر السنين الفائتة؟ فأنا أعرف تقريبا سعر الذهب قبل 20 سنة لأول ذهب نشتريه وأعرف سعره الآن، فهل آخذ بالمتوسط؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والبخل بها ومنعها مستحقها من كبائر الذنوب، وصاحبه معرض للوعيد العاجل والآجل، وقد وردت النصوص الكثيرة مرهبة من منع الزكاة والبخل بها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ{التوبة:34}.وروى أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار.والواجب عليك الآن أن تتحرى معرفة الوقت الذي بلغ فيه مالُك نصاباً ـ ومقدار النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، أو 595 جراما من الفضة الخالصة ـ ثم تزكي هذا المال على رأس الحول الهجري، فإن كان الحول قد حال على ما بيدك وهو نصاب فأكثر فتجب عليك المبادرة بإخراج زكاته فوراً، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

انتهى.وأما إخراج زكاة الذهب: فإن كان الذهب المذكور حلياً يراد للاستعمال المباح فقد ذكرنا في الفتوى رقم:

69644�

� أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وذلك هو رأي بعض العلماء المعاصرين، وهو الأحوط.وإذا أردت إخراج زكاته نقوداً فاعرف القيمة التي يباع بها الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة في كل عام، ثم أخرج اثنين ونصف في المائة من جميع قيمة الذهب، وإن كان الذهب المذكور غير حلي فتجب زكاته إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وتخرج زكاته على النحو السابق، وإذا لم تتمكن من معرفة قيمة الذهب على وجه التحديد في كل سنة فقد تقدم في فتوى اللجنة الدائمة السابق الإشارة إليها أن للشخص أن يعمل بظنه في تقدير المال إذا شك فيه.وأما جواب السؤال الثاني: فإذا كان هذا المال مملوكا ملكًا تامًا لأمك, وليس مودعا عندها، فوجوب الزكاة يكون على أمك، ولا يشترط إخبار أبيك عند إخراج الزكاة حينئذ، وأما إذا كان المال مودعا عند أمك، وإنما أذن لها في التصرف فيه فقط، فوجوب الزكاة يكون على أبيك، ويشترط حينئذ في إخراج الزكاة نية المزكي صاحب المال، وهو أبوك، فلهذا لا يجزئ إخراج الزكاة عنه دون علمه وإذنه، وراجع الفتوى رقم:

58119.

وعليه يعلم جواب السؤال الثالث: فإذا كانت أمك قد أخرجت الزكاة في السابق عن مال أبيك دون علمه وإذنه، فلا يجزئ ذلك، ويجب إخراجه من جديد بعد إعلامه وإذنه، وأما إذا كان المال قد ملّكه أبوك لأمك فما أخرجته أمك من زكاة يصح ثم تخرج ما تبقى عليها من زكاة بعد حسابها.

وأما جواب السؤال الرابع: فإن كنت تقصد بالمبلغ الموزع المبلغ المخرج للزكاة: فالجواب أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأولاد، لأن دفع الزكاة لمن تلزم نفقته غير جائز، الله م إلا أن يكونوا ممن لا تلزم نفقتهم، وراجع في تفصيل ذلك وكلام أهل العلم فيه الفتوى رقم:

121017

.وإن كنت تقصد توزيع مال الأب على أبنائه دون علمه، فإن هذا لا يجوز.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تسبب داء السكري في فقدان البصر
- سؤال وجواب | أرضع ابنتي رضاعة طبيعية ولم تنزل علي الدورة حتى الآن
- سؤال وجواب | ثمار العبد من نزول الملائكة وأوقات نزولهم
- سؤال وجواب | المرض النفسي حرمني من الدراسة ومن الأصدقاء
- سؤال وجواب | الفرق بين قصر النظر وضعف النظر
- سؤال وجواب | خطيبي الذي لا أعرفه جيدا يريد التواصل معي هاتفيا قبل الزواج، وأنا حائرة!
- سؤال وجواب | ضعف النظر بسبب وراثي
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الخوف اللا مبرر الذي أعانيه؟
- سؤال وجواب | هل هنالك حل لضعف النظر غير عملية الليزك؟
- سؤال وجواب | ما السبيل لترك العادة السرية والاستفادة علميا ودعويا؟
- سؤال وجواب | أثر تناول أدوية الضغط أثناء الحمل على الجنين
- سؤال وجواب | تعاهد الله ولا تستطيع الوفاء ، فماذا يلزمها
- سؤال وجواب | ماذا تفعل من نسيت ما عليها من دين الصيام
- سؤال وجواب | تشخيص الحالة الصحية والجنسية لمدمن العادة السرية.
- سؤال وجواب | أرهقني الأرق والاكتئاب، فهل هناك علاج دون الذهاب إلى الطبيب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل