سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسائل في زكاة الأرض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي عنده فرط نشاط وضعف في التركيز .فما علاجه؟
- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | غرامة التأخير
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | من اشترى أرضا للزراعة ثم بدا له أن يبيعها هل عليه زكاة
- سؤال وجواب | حكم عرض الأجهزة على الزبائن بثمن أعلى من السوق ثم شرائها وبيعها لهم
- سؤال وجواب | تعثرت في دراستي الجامعية ولم تعد لدي الرغبة في الدراسة
- سؤال وجواب | كيف أقي نفسي وقاية يستحيل على الجن أن يؤذوني بعدها؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالاهتمام والمسؤولية عند الامتحانات. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زكاة مال المرتد
- سؤال وجواب | لدي خوف شديد من مرض السرطان وصل لتفكير خرافي
- سؤال وجواب | تأخر الدورة ونزول إفرازات مصحوبة بآلام شديدة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يلزم دهن البيت إذا مات أحد أهله
- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة
- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

السؤال عن الزكاة 1.

أنا لدي بيتان الأول أنا اشتريته وأعيش فيه والثاني في غير محافظة ولقد كانت حصتي من ميراث أبي.

وأنا أعطيتها لمستأجر يسكن فيها .2.

انا لدي قطعة أرض اشتريتها منذ خمس سنوات وإلى الآن لم أبعها .ومع كل هذا أنا مديون عندما اشتريت البيت الأول سيارة وراتبي لايكفي وإني لا أستطيع أدفع ديني كله كاملآ ولكن أدفعه على أقساط حسب ما يكون عندي أريد أن أعرف هل يقع على مالي الزكاة وكم يكون نسبة % في دفع الزكاة ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا زكاة في البيت المعد للسكن كما سبق في الفتوى رقم : 4120 ، كما أنه لا زكاة في قيمة البيت المؤجر، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من غلته إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم : 285 ، ولمزيد الفائدة في نفس الموضوع راجع الفتوى رقم : 3245.

وأما قطعة الأرض المذكورة فإن اشتريتها لأجل البيع إذا ارتفع سعرها فقد صارت من عروض التجارة، ولبيان كيفية زكاتها راجع الفتوى رقم : 571.

ومعلوم أن قدر النصاب في النقود ومثلها عروض التجارة هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب تقريباً، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة.

وإن النسبة التي يجب إخراجها إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول هو 2،5 % اثنان ونصف بالمائة أي ربع العشر.

وعلى تقدير أن القطعة المذكورة معدة للتجارة وبالتالي تجب فيها الزكاة فليقارن الأخ السائل بين قيمتها وبين ما عليه من الدين فإن كان الدين أكثر من قيمتها أو مثلها فلا زكاة فيها ، وكذلك الحكم لو كانت قيمتها أكثر لكن لو خصم الدين لم يبق منها نصاب، فإن لم يكن خصم الدين ينقصها عن النصاب خصم من قيمتها قدره وزكى الباقي إلا إذا كان عند المالك مال آخر غير زكوي فيجعل في مقابل الدين ويزكي المال كله، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم : 7675 ، فإن كانت قطعة الأرض لم تشتر للتجارة فلا زكاة فيها، فإن بيعت فقد تعلقت الزكاة بالثمن كما سبق الإشارة إليه في الفتوى رقم : 571 .والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة
- سؤال وجواب | تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
- سؤال وجواب | وافقت أن أتزوج غير من أحببته، فهل أكون قد ظلمت نفسي ومن أحببت؟
- سؤال وجواب | بين حبي لشاب وخوفي من الله ، أعيش صعوبة اتخاذ القرار
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابنتي البالغة من العمر سنة؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام أدوات المسجد الفائضة خارجه
- سؤال وجواب | لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
- سؤال وجواب | توفي عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات
- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على من أريد خطبتها مع طول فترة دراستها قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | المطلقة ثلاثا هل ترث طليقها إذا مات أثناء العدة
- سؤال وجواب | توفي عن جد لأب وابن ابن وأم حامل وبنت وأخوات لأب وابن أخ لأب
- سؤال وجواب | مات عن أب، وزوجة، وخمس بنات، وشقيق، وخمس شقيقات
- سؤال وجواب | البديل عن تأخير الصلاة عن وقتها بسبب التعب والنعاس الشديد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل