سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أحكام زكاة الأراضي المشتراة بنية البيع وهي قيد التطوير

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من تغير في لون الجلد أسفل الجهاز التناسلي، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | حرمان الابن العاق من الميراث
- سؤال وجواب | هجرني ابن خالي الذي أحببته وأحبني دون سبب، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | التشهد الأخير في صلاة التراويح في المذاهب الفقهية
- سؤال وجواب | ليس كل عيب يجب بيانه للخاطب
- سؤال وجواب | حكم حقن الصائم بالإبر
- سؤال وجواب | تريد فتح قناة لنشر الأغاني والأناشيد بلا موسيقى
- سؤال وجواب | زكاة من يملك محلا تجاريا
- سؤال وجواب | حكم العمل في فرقة أفراح إسلامية
- سؤال وجواب | بين حبي لشاب وخوفي من الله ، أعيش صعوبة اتخاذ القرار
- سؤال وجواب | عدد مرات المضمضة والاستنشاق في الغسل
- سؤال وجواب | زيارة النساء للقبور . بين المنع والإباحة
- سؤال وجواب | ما علاج التسلخات في المنطقة الحساسة بالخصيتين والقضيب والفخذين؟
- سؤال وجواب | افتراءات باطلة والرد عليها
- سؤال وجواب | حكم صوم من خرج منه سائل نتيجة التفكير في الجماع
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

شركة تطوير عقاري, يتلخص عملها في شراء الأرض وتطويرها، وذلك بتسويتها وتعبيد الطريق إليها, وتمديد خدمات الكهرباء والهاتف.

إليها, وتستغرق هذه العمليات سنوات طويلة, ثم يتم عرضها للبيع، فهل تجب الزكاة فيها تحت التطوير سنويا أم عند بيعها فقط؟ علما بأن نسبة الربح في هذه العمليات ليس كبيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما دامت الشركة تشتري الأراضي بنية بيعها ـ ولو بعد تطويرها وتزويدها ببعض الخدمات ـ فإنها تعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيها كل سنة، لعموم أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة، كقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة:103}.وروى أبو دواد بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج الصدقة مما نعده للبيع.وفي فتاوى اللجنة الدائمة: من اشترى أرضاً، أو تملكها بعطاء، أو منحة بنية التجارة، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ويقومها كل سنة بما يساوي وقت الوجوب، ويخرج زكاتها ربع العشر، أي ما يعادل 2.5 بالمائة.

اهـ.وعليه؛ فإنه ينظر إلى قيمة الأراضي المذكورة عند نهاية كل حول ويخرج عنها ربع العشر ـ أي 2.5% ـوقد ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين أن تكون الأرض المذكورة مما لا تباع إلا بعد التطوير غالبا، فيكون حكمها حكم العرض الكاسد، وبين أن تكون مما يباع حال التطوير غالبا، فتجب زكاتها كل حول، جاء في نوازل العقار، للدكتور أحمد العميرة ما نصه: أن يكون العقار مما لا يباع إلا بعد الانتهاء منه في المعتاد أو الغالب، وهذا حكمه حكم العرض الكاسد الذي لا يباع، إذ إن التاجر يتعطل بيعه للعقار حتى ينتهي منه، فهو لا يجد له مشتر، فهو كالكاسد، بل هو أشد، لأن الكاسد يباع ويشترى في المعتاد، لكن لا يوجد له مشتر لأمر أو لآخر، أما هنا فإن العقار لا يباع ولا يشترى، فيقال هنا ما قيل هناك.

اهـ.ومعلوم أن العروض الكاسدة التي لم يقطع صاحبها نية الاتجار بها مختلف في كيفية زكاتها بين أهل العلم، فالجمهور أنها تزكى كل سنة أيضا، وبعض أهل العلم يرى أنها تزكى لسنة واحدة، واختار هذا الرأي كثير من الفقهاء المعاصرين لما فيه من التيسير، يقول الشيخ يوسف القرضاوي في فقه الزكاة: قد يكون لرأي مالك وسحنون مجال يؤخذ به فيه وذلك في أحوال الكساد والبوار الذي يصيب بعض السلع في بعض السنين، حتى لتمر الأعوام ولا يباع منها إلا القليل، فمن التيسير والتخفيف على من هذه حاله ألا تؤخذ منه الزكاة إلا عما يبيعه فعلاً، على أن يعفى عما مضى عليه من أعوام الكساد، وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره، ولا من صنع يده.

اهـ.وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين: يرى بعض العلماء: أنه لا شيء عليه في هذه الحال ـ أي في حال كساد الأرض ـ لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه، حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا له: زك لسنة البيع فقط، وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الأمة، وفيه موافقة للقواعد، لأن هذا الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة أنا أنتظر من يقول: بع علي، والأرض نفسها ليست مالاً زكوياً في ذاتها حتى نقول: تجب عليك الزكاة في عينه، أما الدراهم المبقاة في البنك، أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها داراً للسكنى أو يجعلها صداقاً، فهي لا تزيد لكن لا شك أن فيها زكاة، والفرق بينها وبين الأرض الكاسدة: أن الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها، فهي بمنزلة الدين على معسر.

اهـ.وبناء على هذا القول الأخير، فإن الأراضي ـ قيد التطوير ـ إذا كانت لا تباع إلا بعد حصول ذلك التطوير وتركيب الخدمات المذكورة فيها، فلا تزكى إلا سنة واحدة عند الانتهاء منها وبيعها، وإن كانت يمكن أن تباع في أي وقت ومرحلة من مراحلها، فإنها تزكى كل سنة، وهذا تفصيل جيد، وانظر الفتوى رقم: 383.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم العطايا في مرض الموت المخوف
- سؤال وجواب | رفضت أن تأخذ نصيبها من تركة ابنها فهل ينتقل إلى بقية الورثة
- سؤال وجواب | تعلقت بشاب . فهل يكفي الدعاء أن يكون من نصيبي أم لابد من العمل بالأسباب؟
- سؤال وجواب | قلقي وتفكيري الزائد في الأمور وعصبيتي الشديدة أفقدتني استمتاعي بالحياة.
- سؤال وجواب | سواد منطقة الفخذين. ما هو علاجه؟
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول أشهر الحج
- سؤال وجواب | جمع الصلاة وقصرها لمن سافر لبلد ولا يدري كم سيقيم فيها
- سؤال وجواب | طرق إثبات الوصية
- سؤال وجواب | حكم الزواج من فتاة كان لها تواصل مع الجن
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة ومعاودة الدم بعد الطهر
- سؤال وجواب | حكم إقراض واستقراض الذهب والفضة ؟
- سؤال وجواب | لا أستمتع بحياتي حتى في الأعياد والمناسبات
- سؤال وجواب | الحياء من الغير هل يسيغ ترك الغسل
- سؤال وجواب | أشتكي من اللون الأسود في الأماكن الحساسة. فكيف أتخلص منه نهائياً؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الإفرازات وحكم كل نوع منها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل