سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية التخلص من السحر المدفون قرب عتبة البيت
- سؤال وجواب | هل هذا المال باق في ملكي وتجب علي زكاته؟
- سؤال وجواب | توجيه أوقاف القارئ العلامة محمد بن أبي جمعة الهبطي المغربي
- سؤال وجواب | حكم من واظب على بعض الصلوات وترك بعضها
- سؤال وجواب | هل يجب دعوة الملحد إذا خيف من سبه لله وتعرضه لجناب النبي
- سؤال وجواب | رفضت الخاطب لعدم تقبل شكله
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن لزيادة المال
- سؤال وجواب | مات وترك أبوين وزوجتين وأولادا وإخوة
- سؤال وجواب | مات وترك زوجة وأمًّا وبنات وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | وصت بوقف كامل الإرث بأن تبنى الأرض شققا وتوزع عليهم بالتساوي
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى أرضا للبناء ثم البيع وتأخرت عملية البناء
- سؤال وجواب | ما رأي علم النفس فيمَن يمدح نفسه؟
- سؤال وجواب | لشخص على آخر دين فأعطاه أرضًا فباعها فهل يخرج الزكاة على القيمة أم على أصل الدين؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟
- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

اشتريت محلًّا للتجارة؛ لإعادة بيعه، أو فتحه للعمل، فهل تجب عليَّ الزكاة عندما يحول عليه الحول كلَّ عام، أم أزكّي عند بيعه المبلغ الذي بيع به؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فهذا المحل إن كنت قد اشتريتَه، وأنت متردد في كونه للتجارة, أو للعمل فيه, فلا تجب فيه زكاة؛ لعدم الجزم بنية التجارة، وراجع في ذلك الفتوى:

369328

.وفي حال شرائه للتجارة تجب عليك زكاته كل سنة عند حولان الحول على أصل الثمن الذي اشتريتَه به، فالأصلُ أن كل ما كان للتجارة وجبت فيه الزكاة.

وراجع الفتويين:

46281,

281143

.أما إن كنت قد اشتريته للعمل فيه, فإنما تجب الزكاة في عروض التجارة الموجودة فيه, ولا تجب الزكاة في عين الدكان, ولا ما فيه من الأدوات الثابتة التي لا تُهيَّأ للبيع، جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: مسألة: إنسان صاحب بقالة السلع تذهب وتجيء وتختلف، ما الذي يقوم عند تمام الحول؟يقوَّم الموجود في الدكان من أي صنف كان، لكن الأشياء الباقية لا تقوم، ولا تقدر، ولا فيها زكاة -مثل: الدواليب، والثلاجات، والفريزرات، وما أشبهها-، هذه لا تثمن، لا زكاة فيها؛ لأنها لا تباع، وإذا كانت لا تباع، فليس فيها زكاة.

انتهى.وراجع لمزيد الفائدة الفتوى:

75401�

� والفتوى:

26988.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من باع أرضا للبناء واشترى بثمنها أرضا أخرى؟
- سؤال وجواب | استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري
- سؤال وجواب | هل أعاني من بداية اكتئاب؟
- سؤال وجواب | لبس الرجل للقلادة والخاتم
- سؤال وجواب | الغيرة والكذب والغضب عوامل نفسية أريد التخلص منها، ساعدوني.
- سؤال وجواب | أشك أن جدتي تبالغ في مرضها لأنها تحب اهتمامنا الزائد بها
- سؤال وجواب | أصبحت حساسة وعصبية وأعاني من كثرة التفكير وعدم التركيز
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريدها زوجة لي. فهل أخبرها بذلك؟
- سؤال وجواب | ما هو الوزن المثالي بالنسبة لي، وما أثر الوزن الزائد على الجماع؟
- سؤال وجواب | أخبرتني بمرضها بعد أن خطبتها وتعلقنا ببعضنا البعض!
- سؤال وجواب | بيع السلع قبل قبضها حكم الاستقطاع البنكي من صور العينة الجائزة
- سؤال وجواب | هل يثاب التائب من ترك الصلاة على ما قدم من قربات أثناء تركه لها
- سؤال وجواب | لا تناقض بين القرآن والحقائق العلمية اليقينية
- سؤال وجواب | حكم الكدرة والدم قبل الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد ، ولا الإعلان عنها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل