سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الزروع فيها الزكاة ولو كانت لإطعام أهل البيت إذا كانت من الأصناف الزكوية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما سبب الحركة اللا إرادية وحك الصدغ.
- سؤال وجواب | هل جرعة 5 سم من دواء ديكال مناسبة للرضع؟
- سؤال وجواب | التائب من الذنب كمن لا ذنب له
- سؤال وجواب | أنسج قصصا خيالية وأعيشها، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | نزول الدم عند استعمال السواك لا يضر الصوم
- سؤال وجواب | حكم الوشم في الإسلام
- سؤال وجواب | بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات
- سؤال وجواب | حكم وضع الآهات في المقاطع الدعوية والوعظية
- سؤال وجواب | هل يحج عن أبيه المتوفى الذي كان قد حج ، أم عن أمه المسنّة التي لم تحج بعد ؟
- سؤال وجواب | أتمنى أن أكون متميزة، ولكن أحلام اليقظة أتعبتني.
- سؤال وجواب | حكم إنشاء مسجد بقرب مسجد .
- سؤال وجواب | هل يرفع المسبوق يديه إذا قام من التشهد ليكمل صلاته؟
- سؤال وجواب | من شارك في بناء مسجد هل يكون له أجر (من بنى مسجدا)؟
- سؤال وجواب | بعد زوال الوساوس أصبحت لا أشعر برغبة في الدراسة. أرشدوني
- سؤال وجواب | كوابيس مزعجة تدور أحداثها في منزل الأهل.
آخر تحديث منذ 31 ثوانى
4 مشاهدة

لدينا مزرعة خاصة تنتج أنواعاً من الفاكهة ولكن للاستخدام المنزلي والهدايا ولا نبيع من ثمارها شيئا، علما بأنني لا أعلم مقدار الثمار لأننا لانقوم بوزنها، ولكن أفترض أنها تبلغ النصاب إبراءً لديننا فهل فيها زكاة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: يقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة:172] ويقول تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) [الأنعام:141] فإن كان الخارج من الأرض قد بلغ نصاباً وكان من الصنف الذي تجب فيه الزكاة فيجب إخراجها حتى وإن كان للاستخدام الشخصي.والنصاب المقدر للخارج من الأرض دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة" والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع وليس كل خارج من الأرض فيه زكاة.فلا زكاة في الخضروات كالطماطم ، ولا في العلف ، ولا في الفاكهة كالتفاح والبرتقال، وإنما تجب الزكاة فيما يقتات حال الاختيار كثمر النحل والعنب وأنواع الحبوب.

والقدر الواجب إخراجه مما وجبت فيه الزكاة هو العشر ، إذا كان يسقى بالسماء أو يشرب بجذوره ، وأما ما يسقى بالكلفة ، بالماكينة وغيرها، ففيه نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" أخرجه البخاري.أما المال الستفاد من يبع ما لا تجب فيه الزكاة كالعلف والخضروات والفواكهه فأنه إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة المال وهي ربع العشر.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت بـ: ريتا
- سؤال وجواب | حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة
- سؤال وجواب | مآل المستخير إلى خير
- سؤال وجواب | أصيبت بالشيب المبكر فهل لها أن تصبغ الشيب بالسواد ؟
- سؤال وجواب | هل جرعة 5 سم من دواء ديكال مناسبة للرضع؟
- سؤال وجواب | أعاني من البكاء والضحك لأي سبب.
- سؤال وجواب | استعمل برامج خدمية ذات حقوق خاصة لإنشاء موقعه ولم يكن يعلم بالتحريم
- سؤال وجواب | أعاني من حركات لا إرادية وأفكار سلبية حول مظهري. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تسمية الكافرة باسم فاطمة
- سؤال وجواب | التائب من الذنب كمن لا ذنب له
- سؤال وجواب | أنسج قصصا خيالية وأعيشها، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | نزول الدم عند استعمال السواك لا يضر الصوم
- سؤال وجواب | حكم الوشم في الإسلام
- سؤال وجواب | بيع المجوهرات ومصوغات الذهب على النساء الكافرات المتبرجات
- سؤال وجواب | حكم وضع الآهات في المقاطع الدعوية والوعظية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل