وجبت زكاة مالي وتوجد على ديون مستحقة، وأسدد ديوني وزكاتي من راتبي، وعند دفع الدين لم يتوفر من المال ما يكفي لسداد الزكاة فبأيهما أبدأ بالدين أم الزكاة؟ ولو قضيت الدين وتوفر مبلغ ليكن نصف قيمة الزكاة، فهل أخرجه أم أنتظر حتى أكمل القيمة حيث سأرسلها إلى محتاجين ببلد آخر؟ وهل إذا دفعت الدين أحسب قيمة الزكاة على تلك الأموال المخرجة لسداد الدين، ولو سددت عشرين ألفاً من الديون عند إخراج الزكاة، فهل أخرج عن هذه الأموال أيضا، حيث دخلت في حوزتي أثناء وجوب الزكاة؟ وهل الأموال التي معي إذا أخرت الزكاة أدفع عنها أم أدفع الزكاة عن القيمة وقت وجوبها، بمعنى أنني إذا أخرت الزكاه شهرين حتى أقضي ديني أحسب قيمة الزكاة قبل شهرين أم أحسب ما معي وقت استطاعتي؟ وهل إذا كان ما أملكه عقارا أدفع من ثمنه أقساطا تعادل النصاب أو تزيد دون أن أتملكه حتى أسدد كامل أقساطه؟ وهل تجب عما دفعته من أقساط زكاة؟ وهل إخراجها على أخي المحتاج وأولاده جائز؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة عنها في النقاط التالية:1ـ الذي عليه جمهورأهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة, والنقود, وعروض التجارة ونحوها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
انتهى.3ـ إذا قضيت الدين, وبقي لك نصاب, فأخرج الزكاة, وإذا لم تكن لديك سيولة تكفي لإخراج المبلغ الواجب في الزكاة فأخرج ما توفر لديك, وما بقي يكون دينا في ذمتك حتى تجده, وراجع في ذلك الفتوى رقم:
4ـ بخصوص نقل الزكاة من بلد إلى محتاجين في بلد آخر, فراجع حكمه في الفتوى رقم:
5ـ المال المتبقي من راتبك إن لم يحل عليه حول, فلا تجب عليك زكاته, جاء في مختصر الخرقي: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
انتهى.وقد ذكرنا حكم زكاة الراتب المستفاد أثناء الحول, وذلك في الفتوى رقم: