سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا ينقطع حول الأصل إذا اشتري به عرض للتجارة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ماتت عن زوج وابن وبنت
- سؤال وجواب | حكم الصيام إذا باشر امرأته ليلا ولم يغتسل
- سؤال وجواب | هل أخذ مضادات الاكتئاب تصيب الشخص بالهوس؟
- سؤال وجواب | صفات عمر رضي الله عنه التي جعلت الشيطان يخافه ويفرّ منه .
- سؤال وجواب | حكم تحريك الرأس حركة يسيرة أثناء السجود
- سؤال وجواب | كيف يمكنني علاج طنين الأذنين؟
- سؤال وجواب | تغير لون الوجه مع التعرق والخوف عند المزح مع الآخرين
- سؤال وجواب | هل التقشير للبشرة يساعد على عدم نمو الشعر تحت الجلد؟
- سؤال وجواب | المسلم حديثا يعلم الإسلام بالتدرج شيئا فشيئا
- سؤال وجواب | الترهيب من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها
- سؤال وجواب | مشكلة صدور صوت الطقطقة عند فتح الفم وخروج الظفر متشققاً في أصابع اليدين
- سؤال وجواب | هل يشرع للمدني أن يحرم بالعمرة من ميقات أهل ينبع
- سؤال وجواب | من غلبه النوم فدخل جوفه شيء من إفرازات في فمه
- سؤال وجواب | حيث جاز القصر جاز الجمع لا العكس
- سؤال وجواب | شخصيتي ضعيفة وأخاف عندما يصرخ أحدهم في وجهي!
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

كنت أملك مبلغا من المال أؤدي زكاته كل عام في وقت محدد، ثم اشتريت به سيارة قصد استعمالها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبيعها بنية تحقيق قدر من الربح، وفعلا بعتها بعد شهرين محققا ربحا، فهل أخرج الزكاة في نفس الوقت الذي كنت أخرجها فيه سنويا أم أبدأ حولا جديدا من وقت شراء السيارة أو من وقت بيعها؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فهذه السيارة التي اشتريتها بنية بيعها من عروض التجارة، وقد توفر فيها شرط وجوب الزكاة في العروض، وهو أن تملك بعقد معاوضة، وأن ينوي عند تملكها أنها للتجارة، وقد وجد هذان الشرطان.

فتجب زكاتها، ولا ينقطع حول أصل المال بشرائك لها، فتزكي هذا الثمن إذا حال حول النقد الذي اشتريت به السيارة، لأن عروض التجارة تزكى بزكاة أصلها الذي اشتريت به، فلا ينقطع حول الأصل إذا اشتري به عرض للتجارة.

قال الموفق في المغني: وإذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان، أو بما قيمته نصاب من عروض التجارة بنى حول الثاني على الحول الأول، لأن مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته، وقيمته هي الأثمان نفسها، وكما إذا كانت ظاهرة فخفيت فأشبه ما لو كان له نصاب فأقرضه لم ينقطع حوله بذلك، وهكذا الحكم إذا باع العرض بنصاب، أو بعرض قيمته نصاب، لأن القيمة كانت خفية فظهرت أو بقيت على خفائها فأشبه ما لو كان له قرض فاستوفاه أو أقرضه إنساناً آخر.

وبما تقدم تعلم أن شراءك للسيارة لم ينقطع به الحول، وأن الواجب عليك أن تزكي جميع مالك في الوقت الذي تخرج زكاة مالك فيه عند حولان حول الأصل، وربح التجارة تابع لأصل المال في الزكاة لأنه نماؤه فكان تابعاً له.

قال ابن قدامة في أقسام المال المستفاد: أحدها أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شخصيتي ضعيفة وأخاف عندما يصرخ أحدهم في وجهي!
- سؤال وجواب | أيهما أفضل : الفطر في السفر أم الصوم ؟
- سؤال وجواب | اقترض بالربا لشراء سيارة وسداد ديون عليه
- سؤال وجواب | مدافعة الأخبثين لا تفسد الصوم
- سؤال وجواب | تهافت شبهة معارضة الحقائق الشرعية بالعقل
- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع لأجل المطر في غير المسجد؟
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | هل يمكن تغيير وقت الدورة الشهرية حتى لا تتعارض مع وقت العمرة؟
- سؤال وجواب | توفيت امرأة عن 3 أبناء و3 بنات ثم توفي أحد الأبناء قبل القسمة عن زوجة وابن وبنتين
- سؤال وجواب | محادثة الأجنبية لغير حاجة ذريعة للفتنة والفساد
- سؤال وجواب | حكم الدم الذي تجده المرأة بعد انقضاء مدة النفاس
- سؤال وجواب | مات عن بنت وابني ابن ابن وبنت ابن وشقيق وثلاث شقيقات وابني عم شقيق وبنت ابن مفقودة
- سؤال وجواب | القول الراجح في الدم النازل أثناء الحمل
- سؤال وجواب | يسأل عن مقولة إبراهيم عليه السلام لإسماعيل : غيّر عتبة بابك
- سؤال وجواب | إعانة نصراني علي أن يرث مال والده المسلم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل