سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الزكاة تتعلق بالمال ما دام نصابا زاد أو نقص

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إنشاء مجموعة على الواتساب لتدبر القرآن اعتمادًا على المنتديات ومقالات الكيالي
- سؤال وجواب | توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل البنك للعميل بالشراء
- سؤال وجواب | خروج المرأة منفردة لصلاة التهجد في المسجد
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | هل تقويم الأسنان علاج مناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | عروق حمراء في عيني وزغللة، فهل هي بسبب الكمبيوتر؟
- سؤال وجواب | لا بد من مراعاة أحكام الوقف والابتداء في قراءة القرآن
- سؤال وجواب | من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته غاضبا منها: أنت أمي
- سؤال وجواب | هذه المعاملة لا حرج فيها
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | زكاة من شاركه شخص في تجارته
- سؤال وجواب | حكم السائل الأصفر في أيام الطهر
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

عندي مبلغ من المال قبل سنتين لكن هذا المبلغ نقص إلى أكثر من النصف، ربع المبلغ أقرضته لشخصين والباقي اشتريت به سيارة ومحلا، أما الباقي فعند أخي لا أعرف إذا كان علي أن أدفع زكاته علما بأن المال المتبقي يتناقص.جزاكم الله خيرا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المتبقي من المال نصابا وحال عليه الحول وهو كذلك وجب إخراج زكاته ولو كان يتناقص لأن الزكاة تتعلق بالمال ما دام نصابا سواء كان ينمو أو ينقص.

أما المبلغ الذي أقرض فإذا كان الشخصان اللذان أقرضتهما معسرين عاجزين عن الوفاء أو كانا موسرين لكنهما مماطلين فلا تجب زكاة هذا الدين حتى يقبض، فيزكى لسنة واحدة بعد قبضه.

وإن كانا موسرين غير مماطلين اعتبر هذا الدين بمثابة الوديعة عندهما فيجمع مع الباقي من المال ويزكى الجميع لكل سنة إذا حال عليه الحول وهو نصاب.

أما السيارة فإن كانت للقنية والاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها، وإن كانت للأجرة فتجب الزكاة فيما يحصل من غلتها إذا حال عليها الحول وهو نصاب بنفسه أو بما يضم له من الفلوس أو العروض التجارية مما هو في ملك صاحب المال.

أما المحل فإذا كان تجاريا بمعنى أن فيه البضائع التي تشترى وتباع فتجب زكاة ما فيه من البضائع التي تشترى وتباع عند نهاية الحول إذا كانت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما معك من المال.

ويستثنى من ذلك المكائن والمعدات التي تستخدم ولا تباع، أما المبنى ذاته فلا زكاة فيه.

وإذا كان المقصود بالمحل مبنى يؤجر فالواجب زكاة ما يحصل منه على نحو ما تقدم في سيارة الأجرة.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:

38918.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
- سؤال وجواب | هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد الورثة كتمان وصية الميت عن الباقين
- سؤال وجواب | توفيت عن أم وأخ وأخت أشقاء وأخت لأم وأخ وأخت لأب
- سؤال وجواب | أعاني من زغللة العينين ومن جفاف واحمرار بهما، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة .
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | شراء محطة مرهونة على مالكها أقساط ربوية
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس
- سؤال وجواب | نشر ما يشوش عقائد الناس لا بد أن يرفق ببيان الضلال
- سؤال وجواب | ما يجب من خروج المني الدافق بشهوة
- سؤال وجواب | شبهتان عن آيتين والرد عليهما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل