سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | متى يبدأ حول زكاة المال؟ وهل يشترط زيادة المال أثناء السنة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إنشاء مجموعة على الواتساب لتدبر القرآن اعتمادًا على المنتديات ومقالات الكيالي
- سؤال وجواب | توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل البنك للعميل بالشراء
- سؤال وجواب | خروج المرأة منفردة لصلاة التهجد في المسجد
- سؤال وجواب | علاج رعشة الشفتين عند الغضب
- سؤال وجواب | هل تقويم الأسنان علاج مناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | عروق حمراء في عيني وزغللة، فهل هي بسبب الكمبيوتر؟
- سؤال وجواب | لا بد من مراعاة أحكام الوقف والابتداء في قراءة القرآن
- سؤال وجواب | من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته غاضبا منها: أنت أمي
- سؤال وجواب | هذه المعاملة لا حرج فيها
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | زكاة من شاركه شخص في تجارته
- سؤال وجواب | حكم السائل الأصفر في أيام الطهر
- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

هل الحول يبدأ في يوم محدد في السنة الهجرية، أم من اليوم الأول الذي امتلكت فيه المبلغ الذي بلغ النصاب؟ فلو كنت أملك 5000 دولار وأخرجت زكاتها ـ125 دولارًا ـ هذه السنة، وبقي المال على حاله ـ 4875 ـ دولارًا، ثم مر عليه الحول ثانية، فهل أخرج زكاة أخرى؟ أم يجب أن يزيد المبلغ على ما كان عليه في الحول الفارط؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن حول زكاة المال يبدأ من يوم مُلك النصاب، فيجب إخراج الزكاة عنه عند تمام الحول عليه وهو نصاب، بالشهور القمرية، كل سنة، ولا يشترط لذلك أن يزيد أثناء السنة، بل تخرج منه الزكاة ولو كان ينقص أثناء الحول، ما دام لم ينقص عن حدّ النصاب، ولا زكاة فيه إذا نقص عن حدّ النصاب.وحد النصاب من الدولار، أو غيره من العملات هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، أو ما يعادل قيمة 595 جرامًا من الفضة، والمبلغ الذي يجب إخراجه منه هو ربع العشر ـ أي اثنان ونصف في المائة ـ كما أشرت، فإذا جاء يوم حلول الحول نظر فيه، فإن كان الباقي منه نصابًا وجب إخراج هذه النسبة منه، سواء نقص أثناء الحول أم ثبت أم زاد؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال ما دام نصابًا، سواء كان ينمو أم ينقص، فإن حال الحول وقد نقص عن النصاب، فلا زكاة فيه ـ كما أشرنا ـ وانظر الفتويين رقم:

69315�

� ورقم:

102614

، وما أحيل عليه فيهما.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم وضوء وصلاة من يكثر خروج المذي منه
- سؤال وجواب | هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
- سؤال وجواب | ماهي عقيدة المناوي ، وما الموقف من شراح الحديث الذين لهم مخالفات في العقيدة ؟
- سؤال وجواب | اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد الورثة كتمان وصية الميت عن الباقين
- سؤال وجواب | توفيت عن أم وأخ وأخت أشقاء وأخت لأم وأخ وأخت لأب
- سؤال وجواب | أعاني من زغللة العينين ومن جفاف واحمرار بهما، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر
- سؤال وجواب | مات وترك أبناء إخوة وبنات إخوة .
- سؤال وجواب | حكم الكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | شراء محطة مرهونة على مالكها أقساط ربوية
- سؤال وجواب | حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس
- سؤال وجواب | نشر ما يشوش عقائد الناس لا بد أن يرفق ببيان الضلال
- سؤال وجواب | ما يجب من خروج المني الدافق بشهوة
- سؤال وجواب | شبهتان عن آيتين والرد عليهما
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل