الشيوخ الأفاضل: الرجاء الرد على سؤالي بسرعة بعد إذنكم وذلك للضرورة القصوى وضيق الوقت: إن أخي الأصغر سيدخل الجامعة هذه السنة وبحاجة إلى دفع قسط الفصل الأول حتى يقبل في الجامعة، وأبي لا يملك المال الكافي لدفع القسط الجامعي، ولكن أمي تمتلك ذهبا وتريد إخراج زكاته في رمضان، فهل يصح أن تدفع القسط الجامعي لأخي كزكاة لمالها عن الذهب؟ أرجوكم الرد بسرعة، لأن موعد سداد القسط الجامعي شارف على الانتهاء..
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فحكم دفع أمك زكاة مالها في دراسة ابنها ينبني أولا على حكم دفع الزكاة للفروع, وقد سبق أن بينا أن للفقهاء قولين في حكم دفع الزكاة للفروع والأصول, قول بالجواز، وقول بالمنع، وأن القول بالجواز هو الأقرب بشرط أن لا تكون نفقة الفرع واجبة على الأصل، كما في الفتوى رقم:
اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: طالب العلم المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان قادراً على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله ، أما إذا كان الطالب متفرغاً لطلب علم دنيوي فإنه لا يعطى من الزكاة.
وذهب بعض العلماء إلى جواز دفع الزكاة لطالب العلم الدنيوي إذا كان يطلب علما من فروض الكفايات، وراجع الفتوى رقم: