سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | دفع الزكاة للأقارب المستحقين أولى من دفعها لغيرهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | رائحة الفم الكريهة بسبب استئصال الرفوف الأنفية، فهل له علاج؟
- سؤال وجواب | حكم ختم القرآن الكريم قراءة واستماعا فى نفس الوقت
- سؤال وجواب | ما سبب رؤية إفرازات مدماة بعد سن انقطاع الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | فوائد حبوب (جنتابلكس) وتأثيراتها الجانبية
- سؤال وجواب | أعاني من زكام مستمر وعطاس زائد، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشرود ذهني وقلة تركيز، فماذا تكون حالتي؟
- سؤال وجواب | دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير إن كان سينفق عليها منها
- سؤال وجواب | من عجز عن الكسب ولم يتسول حتى مات
- سؤال وجواب | الصداع إثر نوم القيلولة
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يضع كيسا لتجميع البول ولا يشعر بخروجه
- سؤال وجواب | صلاة من لا يعلم وقتا معينا لانقطاع السلس وينفلت منه الريح حال سجوده
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصاب بسلس البول
- سؤال وجواب | حكم البسملة قبل تكبيرة الإحرام
- سؤال وجواب | يصرفها إليك من سهم الغارمين
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخت التي بلغت حد الكفاف
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

بلغ مال أختي -من ذهب، ووديعة في بنك ربوي- النصاب، وحال عليه الحول مرات عديدة، وهي لا تزكيه، وقد نصحتها -بعد سماعي لخطبة الجمعة عن الزكاة- بأن تخرج زكاة المال، إلا أنها رفضت، بحجة أنه ليس لديها مال نقدي، أو سيولة كافية لإخراج الزكاة، وقالت أيضا إن الظروف المادية الخاصة بأسرتها لا تسمح، فراتب زوجها ضعيف، ولا يكفي مصاريف البيت، والسيارة، وثلاث بنات، وليس لديهم مصادر دخل آخر، رغم محاولاتهم لتوفير دخل إضافي غير فائدة الوديعة بالبنك، فأخبرتها بأن عليها أن تحسب قدر الزكاة عن كل السنوات، وأن تخرجها متى تيسر الأمر، أو أن تدخرها للأخ الأصغر، وهو الوحيد غير المتزوج بيننا، وهو محتاج لذلك، لأن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا، ويتطلب الأمر عدة سنوات من العمل لتجهيز بيت الزوجية، بالإضافة إلى أنه لا يدخر كل راتبه، لأنه يتحمل جزءا من مصاريفه الشخصية، والوالد لا يستطيع تجهيزه، لأنه يحتفظ بكل ماله بالبنك، ليعيش من عوائده، وأختي لها رأي آخر، وهو أنها إذا كانت ستخرج الزكاه فستجعلها لبنات يتيمات، وليس لأخيها، لأنه يستطيع الكسب، فقلت لها إن قضاء حاجة أخيها أولى، وهذا لا يمنع أن تفعل الأمر نفسه بعد ذلك للبنات اليتيمات، خصوصا أنها تعرف أن قدرة أخي على الكسب ضعيفة، حتى بعد انهاء دراسته، والخدمة العسكرية، وسيتطلب منه سنوات، وسنوات، لإعفاف نفسه، وأيضا لا يمكننا التأكد من حالة تلك البنات اليتيمات، كما تأكدنا من حاجة أخي لنا، أو إذا كان هناك آخرون يساعدونهم بالفعل، فأخي لم يطلب المساعدة، ولكننا نعلم أننا أمله الوحيد.

فأيهما أولى، إخراج الزكاة للزوج، لصرفها على أسرتها؟ أم زواج الأخ؟ أم زواج اليتيم، وخاصة اليتيمة؟ وهكذا بالنسبة للصدقات إذا أمكن..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فلم تذكر لنا إن كان هذا الذهب مما تجب فيه الزكاة أم لا؟ وأما الوديعة التي في البنك الربوي؛ فالذي يجب فيها هو التالي:أولاً: يجب سحب هذه الوديعة من البنك الربوي، والتوبة إلى الله سبحانه توبة نصوحًا.ثانيًا: يجب التخلص من الفوائد الربوية الناشئة عن هذا الإيداع، وذلك بصرفها فيما تُصرف فيه الأموال العامة من مصالح المسلمين.ثالثًا: ما تجب فيه الزكاة هو رأس المال الأصلي، وأما الفوائد: فتصرف كلها في مصالح المسلمين العامة، كما ذكرنا آنفًا.وعلى هذا؛ فإذا كان رأس مال هذه الوديعة يبلغ نصابًا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة تملكها هذه الأخت؛ فيجب عليها أن تخرج زكاتها عن تلك السنوات كلها، ولا يجوز لها تأخير الزكاة عن مستحقيها.

ومستحقو الزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.فإذا كان من أقاربها الذين لا تجب عليها نفقتهم مَن هو مستحق للزكاة؛ فهو أولى الناس بأن تدفع له زكاة مالها، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ.

رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.وعلى هذا؛ فيستحب لأختك أن تدفع زكاة مالها لأخيها غير المتزوج -إن كان فقيرًا، ودخله دون حاجته-، وكذلك زوجها -إن كان مستحقًا للزكاة-؛ فيجوز لها أن تدفع له زكاة مالها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وقد سبق لنا تقرير ذلك في الفتوى:

75276.

كما أنَّ الزكاة تُدفع للفقير غير القادر على تكاليف الزواج الأساسية، لإعانته عليه، وقد سبق أن بيَّنَّا جواز إعطاء الزكاة للمحتاج للنكاح في الفتويين:

11787 94716

.ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين:

422449

133278

وهما في بيان الأعذار الشرعية التي ذكر الفقهاء أنها مسوغ لتأخير إخراج الزكاة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من زكام مستمر وعطاس زائد، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشرود ذهني وقلة تركيز، فماذا تكون حالتي؟
- سؤال وجواب | دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير إن كان سينفق عليها منها
- سؤال وجواب | من عجز عن الكسب ولم يتسول حتى مات
- سؤال وجواب | الصداع إثر نوم القيلولة
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يضع كيسا لتجميع البول ولا يشعر بخروجه
- سؤال وجواب | صلاة من لا يعلم وقتا معينا لانقطاع السلس وينفلت منه الريح حال سجوده
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصاب بسلس البول
- سؤال وجواب | حكم البسملة قبل تكبيرة الإحرام
- سؤال وجواب | يصرفها إليك من سهم الغارمين
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخت التي بلغت حد الكفاف
- سؤال وجواب | الحكة شديدة على الفخذ عند الاستيقاظ من النوم، ما سببها؟
- سؤال وجواب | يتحتم التساوي في اقتسام الشركاء للأضحية
- سؤال وجواب | من أسقطت بعد شهرين هل يكون دمها نفاساً؟
- سؤال وجواب | حكم هبة الذهب للأولاد بقصد الفرار من الزكاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل