سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة لبنات الأخت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التفتيش والتتبع بعد الاستنجاء قد يؤدي إلى الوسوسة
- سؤال وجواب | الغنية في حكم الأخذ من اللحية
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وصعوبة في التبول.فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | شدة قلقي واكتئابي جعلتني أشك في ديني وأحاول الانتحار!
- سؤال وجواب | حكم الاستياك أثناء قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع غير المسلم بتوحيد الله
- سؤال وجواب | حكم رطوبة فرج المرأة إذا كانت تخرج منها باستمرار
- سؤال وجواب | شبهات حول النسخ ، وفرار الشيطان من سماع الأذان
- سؤال وجواب | هل يمكن أن ترتفع المشيمة بعد نزولها خاصة للحامل للمرة الأولى؟
- سؤال وجواب | أصيب ابني بالخوف بعد أن فقدته في أحد الأسواق.
- سؤال وجواب | وقعت على ثيابها نجاسة وهي بالمدرسة فكيف تصلي؟
- سؤال وجواب | حكم من فعل شيئا يعلم حرمته ولا يعلم ما يترتب عليه
- سؤال وجواب | لا حرج على صاحب السلس في الوضوء للجمعة بعد صعود الخطيب المنبر
- سؤال وجواب | حالات مفارقة المأموم لإمامه
- سؤال وجواب | حكم زرع الشعر الساقط بسبب المرض
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

أنا موظف، وقد بلغ مالي النصاب، وفي ذلك الشهر صرفت المال من أجل شراء سيارة، واستلفت من شخص لأكمل المبلغ، وقد سددت ديني وأود أن أخرج الزكاة، فكيف أفعل ذلك؟ وهل يجوز إعطاء نصيب من الزكاة لبنات أختي، علما بأن واحدة منهن تقطن عندنا منذ صغرها، والأخرى في ضيافتنا؟ وجزاك الله خيرا وتقبل منا ومن الجميع..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فبلوغ النصاب وحده لا يكفي لوجوب الزكاة، بل يشترط معه حولان الحول الهجري على المال البالغ النصاب حتى تجب فيه الزكاة.

وعليه، فلو كنت أنفقت المال قبل مضي عام هجري عليه وهو عندك، فلا زكاة فيه، وأما لو كنت أنفقته بعد مضي عام عليه وهو معك بالغا النصاب، فقد وجبت زكاته ولا تسقط بإنفاقك له، وعليك المبادرة إلى أدائها مع التوبة والاستغفار، وإن كان المتبادر من السؤال هو أن ذلك المال لم يمض عليه حول وهو عندك، بل أنفقته قبل مضي الحول، وعلى هذا فلا زكاة فيه، كما بينا في الفتوى رقم:

153769

.وعلى احتمال وجوب الزكاة فلا حرج في دفعها لبنات الأخت إن كن فقيرات محتاجات ليس لهن من ينفق عليهن، ولو وجد من ينفق عليهن تبرعا فلا يمنع ذلك دفع الزكاة إليهن، إذ للمتبرع قطع النفقة متى شاء، كما بينا في الفتوى رقم:

129347

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | محادثة المرأة الرجال عبر النت سبيل إلى الفتنة
- سؤال وجواب | لا تصرف الزكاة في مصلحة الفقير إلا بعد تملكه لها وإذنه
- سؤال وجواب | حلف كاذبا ليتخلص من غرامة مخالفة المرور
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الخطيبة من الزكاة
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للزينة والادخار
- سؤال وجواب | زكاة الحلي المعد للزينة والمعد للإهداء للغير
- سؤال وجواب | ما الأشياء التي تغير من لون البشرة وتطيل شعر الرأس؟
- سؤال وجواب | التفتيش والتتبع بعد الاستنجاء قد يؤدي إلى الوسوسة
- سؤال وجواب | الخوف من الإصابة بالسرطان بسبب موت قريب به
- سؤال وجواب | الغنية في حكم الأخذ من اللحية
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وصعوبة في التبول.فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | شدة قلقي واكتئابي جعلتني أشك في ديني وأحاول الانتحار!
- سؤال وجواب | حكم الاستياك أثناء قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | كيفية إقناع غير المسلم بتوحيد الله
- سؤال وجواب | حكم رطوبة فرج المرأة إذا كانت تخرج منها باستمرار
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل