سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | دفع الزكاة للزوج الفقير

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | استعمالات عقار دوجماتيل
- سؤال وجواب | لا وجود للبشر قبل آدم عليه السلام
- سؤال وجواب | وجه إخفاء يوسف أمره عن إخوته حين جاءوا إليه
- سؤال وجواب | هل يجب تطهير الأماكن التي أصابها الماء أثناء الاستنجاء
- سؤال وجواب | أصابتني حالة من القلق ورعشة عند قيادة السيارة
- سؤال وجواب | هل الحياة أصلها سعادة أم حزن؟ أعيش في حيرة ولا أعلم الصواب!
- سؤال وجواب | والدتي تشكو من آلام في الظهر والركبتين، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | هل ترك العادة السرية يؤدي للقلق وإلى ارتفاع هرمون الحليب؟
- سؤال وجواب | والدي استعمل دواء للحساسية وارتفع لديه السكر، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حقنة (هاليجان للخشونة)، ما هي فوائدها وأضرارها؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية الابن بـ ‏(ميرغني)
- سؤال وجواب | إنكار المنكر ليس من التدخل فيما لا يعني
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع الآثار الحجرية التي يحظر القانون قلعها
- سؤال وجواب | بر الوالدين ذخر في الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | خوف من الخروج واكتئاب شديد بعد زواجي. ما تفسيركم؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

- هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجي الذي لا يعمل منذ 14 سنة وحاول التقدم للعمل في عدة أماكن ولكنه لم يوفق وهو لا يمللك شيئا، ولدينا 6 أولاد علماً بأن واحدة فقط من بناتي عمرها 24 سنة تعمل وهي غير متزوجة وتعطي والدها الذي يدخر بعضاً من مرتبها ويقول سأدخره لها لمساعدتها مستقبلا، وأنا اعمل الآن بمرتب 4000 درهم ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان زوجك فقيرا لا عمل له وليس بيده ما يكفيه فمذهب الجمهور على جواز إعطائه زكاتك كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم:

25858.

لكن مادامت ابنته لها مال فإن نفقته واجبة عليها، فإن كانت تجد ما تنفقه عليه فإنه غني بإنفاقها عليه ولا يستحق شيئا من الزكاة، ولا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ليوفر مال ابنته لها، أما إذا كانت البنت لا تجد ما يكفي للنفقة فإنه يعطى من الزكاة ما يكمل له حاجاته لسنة.

وراجعي في ذلك الفتوى رقم:

38964.

ويجوز في هذه الحالة إعطاؤه معاشا شهريا دائما مع احتسابه من الزكاة عند تمام الحول بشرط اكتمال نصاب الزكاة لديك حين إعطائه، ولا يجزئ قبل ذلك، فتعجيل الزكاة بعد بلوغ المال النصاب وقبل اكتمال الحول جائز وتفصيل ذلك في الفتوى:

32530.

أما الأولاد فلا يجوز لك صرف زكاتك إليهم.والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي 85 غراما من الذهب أو595 غراما من الفضة تقريبا ويجب إخراج ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ضوابط الأسماء المشروعة
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: نيفين
- سؤال وجواب | مشروعية تغيير الأسماء المكروهة
- سؤال وجواب | التسمية باسم محمد مستحبة
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بالقاسم والتكني بأبي القاسم
- سؤال وجواب | معنى لَدُن وحكم التسمية به، واسم لَدْنَة يناسب الأنثى
- سؤال وجواب | أعاني من وجود ندبة على الشفة السفلى يتغير حجمها
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود بـ: سيليا
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم، ولا التركيز في أي شيء حتى في الصلاة
- سؤال وجواب | أجريت عملية استئصال حاجز أنفي ولا زلت أشعر بانسداد الأنف!
- سؤال وجواب | استعمالات عقار دوجماتيل
- سؤال وجواب | لا وجود للبشر قبل آدم عليه السلام
- سؤال وجواب | توضيحات حول قصة موسى في القرآن الكريم
- سؤال وجواب | هل يجوز له إزالة شعر جسده بالليزر ؟ وهل يؤثر ذلك على صيامه ؟
- سؤال وجواب | وجه إخفاء يوسف أمره عن إخوته حين جاءوا إليه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل