سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | والدي يرفض التحاقي بمركز تحفيظ القرآن، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شعر بانتقال المني ولم يجد شيئا ثم خرج شيء بعد البول، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | الرهاب الاجتماعي، والرجفة في الصلاة.
- سؤال وجواب | الصلاة جماعة في البيت حكمها وأجرها بالنسبة لجماعة المسجد
- سؤال وجواب | تقسيم الدين إلى أصول وفروع
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى العورة أثناء الاستحمام
- سؤال وجواب | أعاني من قلق ومخاوف المستقبل والأمراض، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أصبت بحالة من الخوف من الموت وأنه قريب مني
- سؤال وجواب | أعاني من رائحة الفم الكريهة ووجود طبقة بيضاء على اللسان، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل يصح الوضوء والصلاة مع وجود الوشم ؟
- سؤال وجواب | مصابة بالخوف من كل شيء حولي.
- سؤال وجواب | هل يجوز صيام التطوع قبل القضاء؟
- سؤال وجواب | بسبب الرهاب أصبحت أكره الحياة وأفكر بترك وظيفتي، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | هل الوساوس سببها ضعف الإيمان؟
- سؤال وجواب | أتخيل مواقف وأعيشها كأنها حقيقية، فما تفسير حالتي؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

أنا متزوج من امرأة أرملة وأبناؤها لا يقيمون معي هل يجوز أن أعطيهم الزكاة وهم في كفالة جدهم.

وجزاكم الله خيرا..

الخلاصة:لا يجوز صرف الزكاة لليتامى إن كانوا أغنياء أو كانوا في كفالة جدهم، وكان يستطيع الإنفاق عليهم لاستغنائهم بإنفاقه، أما إذا كانوا فقراء ليست لهم كفاية من مالهم أو مال جدهم فيجوز صرف الزكاة لهم.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان عند أبناء زوجتك ما يكفي لحاجتهم، أو كان جدهم غنيا يستطيع الإنفاق عليهم وكفايتهم فلا يجوز صرف الزكاة لهم لأنهم أغنياء بمالهم أو بإنفاق جدهم، ففي نهاية المحتاج في الفقه الشافعي ما نصه ( والمكفي بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح لاستغنائه.

انتهى.

ويتفق الحنابلة والأحناف مع الشافعية في وجوب نفقة أولاد الابن على الجد إلا أنهم يرون أن على الأم من النفقة مقابل حصتها من الميراث، قال ابن قدامة في المغني: إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على وارثه،فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: النفقة كلها على الجد، لأنه ينفرد بالتعصيب، فأشبه الأب.

انتهى بحذف.

ويرى المالكية أنه لا مانع من إعطاء هؤلاء الأبناء إذا كانوا فقراء، وإن أنفق عليهم جدهم فإن ذلك لا يخرجهم من استحقاق الزكاة على المعتمد بناء على أن نفقته عليهم من قبيل التطوع؛ لأن نفقة الأولاد لا تجب إلا على الأب المباشر، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لمليء لا يعطى اتفاقا، وإن تطوع بها مليء ففيها أربعة أقوال: قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا، وهو الذي في الحطاب، وهو المعتمد.

وفي الشرح الكبير ممزوجا بمتن خليل أيضا ما نصه: لا يجب على الولد نفقة زوج أمه الفقير ولا نفقة جد وجدة مطلقا و لا نفقة ولد ابن ذكر أو أنثى على جده.انتهى والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشكو من رعشة اليدين وأتناول البروبرانولول، فما رأيكم بالعلاج؟
- سؤال وجواب | والدي يرفض التحاقي بمركز تحفيظ القرآن، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شعر بانتقال المني ولم يجد شيئا ثم خرج شيء بعد البول، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | الرهاب الاجتماعي، والرجفة في الصلاة.
- سؤال وجواب | الصلاة جماعة في البيت حكمها وأجرها بالنسبة لجماعة المسجد
- سؤال وجواب | تقسيم الدين إلى أصول وفروع
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى العورة أثناء الاستحمام
- سؤال وجواب | أعاني من قلق ومخاوف المستقبل والأمراض، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أصبت بحالة من الخوف من الموت وأنه قريب مني
- سؤال وجواب | أعاني من رائحة الفم الكريهة ووجود طبقة بيضاء على اللسان، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل يصح الوضوء والصلاة مع وجود الوشم ؟
- سؤال وجواب | مصابة بالخوف من كل شيء حولي.
- سؤال وجواب | هل يجوز صيام التطوع قبل القضاء؟
- سؤال وجواب | بسبب الرهاب أصبحت أكره الحياة وأفكر بترك وظيفتي، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | هل الوساوس سببها ضعف الإيمان؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل