سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الزكاة على الأخت الفقيرة: صدقة وصلة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يشرع الاستنجاء من خروج الريح
- سؤال وجواب | صلاة من لحن في التسميع
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في الثوب إذا أصابه المني
- سؤال وجواب | منع الأخت من التجول في البيت
- سؤال وجواب | الاستجمار بالمناديل الورقية لمن يشق عليه الاستنجاء بالماء
- سؤال وجواب | هل يسجد للسهو عن كل سرحان
- سؤال وجواب | الذكر عند الخلاء والوضوء يكون قبل دخول الكنيف
- سؤال وجواب | كيف أغير خلق أخي السيء وأتعامل معه، فهو لا يستمع لنصائحي؟
- سؤال وجواب | ظنت أن الدم النازل مع السقط دم نفاس فأفطرت
- سؤال وجواب | يقع طلاق الغضبان مالم يفقد وعيه
- سؤال وجواب | حكم تربية الماشية مقابل الاشتراك في نسلها
- سؤال وجواب | داعب زوجته حتى أنزل
- سؤال وجواب | اليهود هم الذين يقولون بنجاسة الحائض
- سؤال وجواب | أعيش في توتر وقلق، وأصاب بنسيان يأتي أحيانا فجأة
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الصرع وأستعيد قوتي بعد يوم من الحالة .
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

إنني أريد أن تجيبونني على سؤالي هذا أنا موظفة ولي راتب شهري أخصص جزءاً منه لأختي حيث وضعها المادي سيئ وهي متزوجة ولها أولاد هل يجوز أن أعتبر جزءاً من هذا المبلغ كزكاة عن أموالي وهل من الضروري أن أعلمها أن هذا المبلغ هو زكاة .ولكم جزيل الشكر .إنني بانتظار جوابكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت أختك محتاجة ولا يعطيها زوجها من النفقة ما يكفيها لفقره فلا حرج عليك في دفع زكاتك إليها وتجزئك ولا يلزمك إعلامها بأن ما تدفعينه لها زكاة، لأن ذلك ليس بلازم شرعاً.

وقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة إلى الأقارب بين قائل بالجواز، وقائل بالمنع اختلافاً كثيراً، ولكن الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو: جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن والدا أو ولداً تجب نفقته، بدليل ما ورد في الأقارب خاصة من النصوص المرغبة في الصدقة عليهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وحسنه.وبدليل عموم النصوص التي جعلت صرف الزكاة للفقراء دون تمييز بين قريب وأجنبي، مثل آية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة:60].وحديث معاذ وفيه: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" رواه البخاري.فإن هذه العمومات تشمل الأقارب، ولم يرد مخصص صحيح يخرجهم عنها.

أما الزوجة والوالدان والأولاد في حال وجوب نفقتهم، فقد خصصوا منها بالإجماع الذي ذكره أهل العلم، كابن المنذر، وأبي عبيدة، وصاحب البحر الزخار.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أغير خلق أخي السيء وأتعامل معه، فهو لا يستمع لنصائحي؟
- سؤال وجواب | ظنت أن الدم النازل مع السقط دم نفاس فأفطرت
- سؤال وجواب | يقع طلاق الغضبان مالم يفقد وعيه
- سؤال وجواب | حكم تربية الماشية مقابل الاشتراك في نسلها
- سؤال وجواب | داعب زوجته حتى أنزل
- سؤال وجواب | اليهود هم الذين يقولون بنجاسة الحائض
- سؤال وجواب | أعيش في توتر وقلق، وأصاب بنسيان يأتي أحيانا فجأة
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الصرع وأستعيد قوتي بعد يوم من الحالة .
- سؤال وجواب | نذر أن يذبح عجلا بعد شفائه ، فارتفع ثمن العجل جدا ، فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | غضب الوالدين بسبب مقاطعة الأخت المؤذية
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما هي الآثار المترتبة على عملية الجيوب الأنفية؟
- سؤال وجواب | لا يطيع الرجل زوجته في أمرها حلق اللحية
- سؤال وجواب | أحكام في نية الصيام
- سؤال وجواب | ابني ذو الاثني عشر عامًا كسر أنفه . فما الوقت المناسب لعمل العملية؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل