سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الأحوال التي يعطى فيها الوالد أو الولد من الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا أشعر بالسعادة بالرغم من محافظتي على جميع عباداتي، فما المشكلة؟
- سؤال وجواب | لا أثر لدخول الكافر على المصلي أثناء صلاته
- سؤال وجواب | معلومات ونصائح طبية عامة
- سؤال وجواب | تأثير نزول المشيمة أسفل الرحم والحاجة إلى العملية القيصيرية للتوليد
- سؤال وجواب | أشعر بأنني منعدمة الثقة بالنفس، وليس لدي عزيمة.
- سؤال وجواب | أحكام ابتلاع المصلي والصائم حموضة المعدة
- سؤال وجواب | المشاركة في المنتديات الدعوية النسائية
- سؤال وجواب | حكم وضرار النوم في دورة المياه
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في المجموعات الإسلامية المختلطة على الفيس بوك
- سؤال وجواب | هل من دواء يزيد الدافعية والنشاط ويقضي على التوتر والارتباك؟
- سؤال وجواب | كيفية الاستنجاء
- سؤال وجواب | استمرار الألم بعد خلع الضرس وتناول المضاد الحيوي وإمكانية وصول الجرثومة للقلب
- سؤال وجواب | شبهة يثيرها أهل الكفر حول قوله تعالى: ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ).
- سؤال وجواب | يجوز رفع الجنابة بالتيمم عند العذر
- سؤال وجواب | هل نزول المشيمة أسفل الرحم من دواعي العملية القيصرية
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

ما حكم دفع الزكاة للأب -الجدة- بنت الإبن اليتيمه - العمه من فتاوى الشيخ ابن باز ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى صرف زكاته إلى أبويه الفقيرين أو أحدهما إلا إذا إذا لم يكن ملزماً بالنفقة عليهما قال ابن قدامة في المغني: (قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز، كما لو قضى بها دينه).

أما في الحال التي لا يجبر فيها الولد على النفقة على والده، فإنه يجوز أن يدفع زكاته لوالده الفقير، يقول النووي: (إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً، وقلنا: في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي).

المجموع 6/229.

وما يقال في الأب يقال في الجد والجدة، فالأب وإن علا له نفس الحكم هنا في مذهب الجمهور، وكذلك لا يجوز أن يدفع الرجل زكاته إلى أولاده وإن سفلوا كابن الابن لأنهم جزء منه، والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه، وعدم الجواز مشروط بوجوب نفقتهم عليه، فإذا لم تجب نفقتهم عليه جاز أن يدفع زكاته إليهم، وهذا مذهب الجمهور.

أما ما عدا الأصول والفروع من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فإنه يجوز الدفع إليهم من الزكاة.

ما لم يكن دافع الزكاة إليهم هو المنفق عليهم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هو العلاج الدوائي للتخلص من اضطراب ثنائي القطبية؟
- سؤال وجواب | من سافر للدراسة في بلاد الغرب هل له الخروج للمتنزهات ؟
- سؤال وجواب | هل الرجفة باليد من آثار خلع الأسنان؟
- سؤال وجواب | على ماذا تعتمد المرأة أعلى الجفاف قبل التبول، أم على الكدرة بعده؟
- سؤال وجواب | أيهما أفضل للكبار: تقويم ديمون أم التقويم العادي بالنسبة للأسنان؟
- سؤال وجواب | إمكانية العدوى والوراثة في الوساوس القهرية.
- سؤال وجواب | حكم قراءة المصلي كلاما غير أذكار الصلاة
- سؤال وجواب | طرق كف الطفل عن العبث المتكرر بعضوه التناسلي
- سؤال وجواب | لا أشعر بالسعادة بالرغم من محافظتي على جميع عباداتي، فما المشكلة؟
- سؤال وجواب | ما العمل إذا شك في الخارج هل هو مني أم مذي؟
- سؤال وجواب | ما يلزم المرأة إذا رأت سائلا أصفر بعد الاستنجاء
- سؤال وجواب | تحرش الطفل بالطفلة
- سؤال وجواب | حكم صلاة من مص ما على وجهه من ماء
- سؤال وجواب | لا أثر لدخول الكافر على المصلي أثناء صلاته
- سؤال وجواب | ضوابط الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل