سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير.نظرة شرعية إنسانية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة كلها للزوج لغارم
- سؤال وجواب | حلف ولعن نفسه إن عاد إلى التدخين
- سؤال وجواب | حكم قراءة المرأة للقرآن جهرا أمام الرجال
- سؤال وجواب | آلام في المفاصل وضعف في التركيز.هل ذلك من تأثير العادة السرية؟
- سؤال وجواب | هل يأخذ الأخ من زكاة مال أخته
- سؤال وجواب | عمري كبير ولا زلت أعاني من التبول اللاإرادي، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | صفة صلاة الاستخارة
- سؤال وجواب | السماعات الصافية والسجاد الفاخر والتكييف ليست من تزيين المساجد المنهي عنه
- سؤال وجواب | هل السهر يضعف الذاكرة؟ وما هي طرق تقويتها؟
- سؤال وجواب | حكم نسخ أفلام الكرتون وإزالة الموسيقى منها وبيعها
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن خسر في تجارته لتسديد ديونه
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لفقير ليقيم مشروعا أو لقريبة تريد الزواج
- سؤال وجواب | نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس
- سؤال وجواب | النفساء إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الطهر في مدة الأربعين
- سؤال وجواب | أشعر بضمور العين وصغر حجمها، فهل ألجأ للتدخل الجراحي؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

هل يجوزأن تعطي الزوجة شيئاً من أموال الزكاة لزوجها خاصة أنه فقير ودخله محدود ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها على قولين:القول الأول: ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها محتجين بأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، قالوا: وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة، وكذلك إعطاء المرأة زوجها.القول الثاني: جواز ذلك وهو قول جماهير الفقهاء، منهم: الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.

قال الشوكاني : (وإليه ذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله ) انتهى وهو مذهب ابن حزم رحمة الله على الجميع أنه يجوز للمرأة أن تصرف من زكاة مالها على زوجها إذا كان فقيرًا.واستدلوا بما وراه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصدقن يا معشر النساء لو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل ضعيف ذات اليد - كناية عن الفقر - وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأئته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيرك، قالت: فقال عبد الله : ائتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن، فدخل بلال فسأله فقال: من هما ؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب ؟ فقال: امرأة عبد الله ، فقال: أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة".

ولفظ البخاري: يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: (استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها).

وقال ابن حزم في المحلى: (وتعطي المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهام، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود).

وساق الحديث السابق.والقول الراجح هو قول الجمهور: أنه يجوز للمرأة أن تدفع من زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة بدليل الأثر والنظر، أما الأثر فحديث زينب السابق.

وأما النظر فما قاله أبو عبيد رحمه الله : (أن الرجل يجبر على نفقة زوجته وإن كانت موسرة، وليست تجبر هي على نفقته وإن كان معسرًا، فأي اختلاف أشد تفاوتًا من هذين).

انتهىوهذا يرد قياس أبي حنيفة رحمه الله ، إذ هو قياس مع الفارق.قال ابن قدامة في المغني في بيان الجواز: (ولأنه - أي الزوج - لا تجب نفقته عليها فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي، ويفارق الزوجة فإن نفقتها واجبة عليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نص ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتًا).

انتهىفإن قيل: إن الصدقة الواردة في الحديث صدقة تطوع لقوله: ولو من حليكنَّ.

وإن قولها: أيجزئ عني - أي في الوقاية من النار - ؟ قيل: إنه لا يستقيم ذلك لأنه لا يستحق النار إلا من منع الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فلا يعاقب على تركها، وفي قولها: أيجزئ عني؟ أي أيجزئ عني في الزكاة الواجبة؟ أما صدقة التطوع فلا يقال: أتجزئ عني؛ لأن الغرض منها قصد الأجر والثواب، والثواب يحصل بأي مقدار من المال دُفع ولأي دفع.قال الشوكاني رحمه الله : والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها، أمَّا أولاً: فلعدم الدليل المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل.

وأما ثانيًا: فلأن ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لهما ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصل عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا أو تطوعًا.

انتهىوهذه القاعدة التي أشار إليها الشوكاني هنا أول من وضعها وقعدها هو الإمام الشافعي.

وإليها الإشارة بقول الشنقيطي في مراقي السعود: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل السهر يضعف الذاكرة؟ وما هي طرق تقويتها؟
- سؤال وجواب | حكم نسخ أفلام الكرتون وإزالة الموسيقى منها وبيعها
- سؤال وجواب | دفع الزكاة لمن خسر في تجارته لتسديد ديونه
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لفقير ليقيم مشروعا أو لقريبة تريد الزواج
- سؤال وجواب | نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس
- سؤال وجواب | النفساء إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الطهر في مدة الأربعين
- سؤال وجواب | أشعر بضمور العين وصغر حجمها، فهل ألجأ للتدخل الجراحي؟
- سؤال وجواب | استخار للزواج من امرأة ففضَّل أهله غيرها عليها
- سؤال وجواب | وسواس الإصابة بجلطة
- سؤال وجواب | حكم نسخ وصفات من كتب الحلويات التي على الإنترنت بغرض تعلم صناعتها ثم بيعها
- سؤال وجواب | حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره
- سؤال وجواب | القبض في الصلاة سنة والسدل لم يصح فيه شيء
- سؤال وجواب | كيفية صيام داود عليه السلام وكيف نوفق بينه وبين النهي عن صيام يوم الجمعة
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وهلع بسبب تعرضي لتهديد في حياتي
- سؤال وجواب | من عليه كفارة الجماع في نهار رمضان يباح له الوطء قبل التكفير وفي ليالي الشهرين المتتابعين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل