سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم دفع الأب زكاته لأولاده وأولادهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قيام الليل يحصل بتلاوة القرآن
- سؤال وجواب | ما علاج النحافة والنحنحة أثناء القراءة؟
- سؤال وجواب | بنتي عنيدة ولا تسمع النصح، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | كفارة تأخير القضاء هل تدفع للجمعية الخيرية وهل تصرف في إفطار الصائمين
- سؤال وجواب | اشترى ذهبا فوجد فيه عيبًا، فهل يرده أم يستبدله؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الإفطار لتناول الدواء؟ وهل تلزم الكفارة من لم يستطع قضاء الصيام؟
- سؤال وجواب | كيفية توجيه المراهقة غير الملتزمة
- سؤال وجواب | هل أجاز ابن حجر العسقلاني الاحتفال بالمولد النبوي
- سؤال وجواب | تفاعلت من الوساوس التي أصابتني وأريد التخلص منها، ساعدوني
- سؤال وجواب | لو ساعدا غارما وجيها يستطيع أن يرفع عنه ظلما هل يكون رشوة؟
- سؤال وجواب | يزال التشوه بعملية تجميلية وليس بالوشم
- سؤال وجواب | حكم التعامل مع شركة كليك نت القائمة على التسويق الشبكي
- سؤال وجواب | كيفية التغلب على وساوس الطهارة والصلاة
- سؤال وجواب | الوساوس المتعلق بالطهارة والصلاة وعلاجها السلوكي والدوائي
- سؤال وجواب | قراءة سورة الإخلاص بعد الدفن بدعة
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لابنه الذي يقيم معه وينفق عليه في مطعمه ومشربه فقط، والابن يتولى النفقة على نفسه وزوجته وولده من مال كان ادخره في الماضي، مع العلم أن هذا الابن لا يعمل وهو صاحب عائلة كما ذكرت..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان هؤلاء الأبناء عاجزين عن تحصيل كفايتهم لحاجاتهم الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء، ولم يكن لهم مال أو كسب يستغنون به فإن نفقتهم تلزم أباهم، ومن ثم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ، ولا للولد وإن سفل، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه.

انتهى.

ولكن إذا كان هذا الوالد عاجزا عن النفقة كان له أن يدفع من مال الزكاة لمن لزمته نفقته كما اختار ذلك كثير من العلماء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وراجع الفتوى رقم:

121017

.

وعليه فالأصل هو أنه لا يجوز لهذا الوالد دفع زكاته لولده ولا لبنته وكذا أبناء ولده، أما بنت البنت فإن نفقتها واجبة على أبيها لكن إن كانت عاجزة عن تحصيل نفقتها الواجبة ممن تلزمه نفقتها من جهة أبيها فإن نفقتها تصير واجبة على جدها لأمها فيصير حكمها حكم سائر أولاده فلا يعطيهم من الزكاة.

إلا إن كان عاجزا عن النفقة فيجوز له دفع زكاته إليهم عند كثير من أهل العلم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | المسح على اللصقة في الوضوء
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وخمس بنات وأخوين وأختين
- سؤال وجواب | زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التخلص من الأفكار السلبية؟
- سؤال وجواب | سبب كون الاستغاثة بغير الله شركا
- سؤال وجواب | ما سبب ألم الثدي وانتفاخ القدمين والصدفية؟
- سؤال وجواب | عدم زواج الابن إلا بعد مرور عيد على وفاة أبيه من البدع
- سؤال وجواب | أعاني من فصام ووسواس قهري وصديقتي أيضاً
- سؤال وجواب | قيام الليل يحصل بتلاوة القرآن
- سؤال وجواب | ما علاج النحافة والنحنحة أثناء القراءة؟
- سؤال وجواب | بنتي عنيدة ولا تسمع النصح، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | كفارة تأخير القضاء هل تدفع للجمعية الخيرية وهل تصرف في إفطار الصائمين
- سؤال وجواب | اشترى ذهبا فوجد فيه عيبًا، فهل يرده أم يستبدله؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الإفطار لتناول الدواء؟ وهل تلزم الكفارة من لم يستطع قضاء الصيام؟
- سؤال وجواب | كيفية توجيه المراهقة غير الملتزمة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل