سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | صفة طالب العلم المستحق للزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي جرعات هذه الأدوية لنمو طفلي؟
- سؤال وجواب | المعاق الذي ينفق عليه والده هل يأخذ من الزكاة
- سؤال وجواب | تم تشخيص حالتي بالاكتئاب الذهاني وأود أن أعرف أعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | هل تصح رقية القلب من الشهوات والشبهات؟
- سؤال وجواب | وسواس شديد يجعلني أتوهم النجاسة في كل شيء، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والاضطراب العقلي .
- سؤال وجواب | حكم البعيد عن المسجد الذي لا يسمع النداء
- سؤال وجواب | أعاني من وسوسة بمرض أصاب أحد أقربائي، كيف الخلاص من ذلك؟
- سؤال وجواب | طلقت زوجتي طلاقًا بائنًا، فهل لها رجعة؟
- سؤال وجواب | هل طفلتاي مصابتان بالتوحد؟ أفيدوني أرجوكم
- سؤال وجواب | القدرة الجنسية وإمكانية تأثرها بأدوية علاج الاكتئاب
- سؤال وجواب | المسح على الخمار وتحته قطعة قماش
- سؤال وجواب | هل يجوز أن تكتفي المرأة بمسح مقدم الرأس في الوضوء؟
- سؤال وجواب | هل يعد خطأ أخذ الدواء النفسي على الوصفة القديمة دون متابعة الطبيب؟
- سؤال وجواب | هل يجوز البدء بالعمرة عن الوالد قبل عمرة التمتع؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

أرجو من السيد الكريم الذي سيجيبني رجاءً حاراً أن يجيبني بنفس ترتيب توارد الأفكار لأن المسألة واحدة ولكن فيها عدة إشكالات ونقاط والله يعطيه العافية مسبقا، أود أن أسأل عن قريب لي دخل فرعا في الجامعة وأراد تغييره فطلب من أحد أقاربه من أموال الزكاة لتغيير الفرع، فهل يجوز ذلك مع العلم بأن للفرع الثاني فرصا أكبر للعمل كما يبدو من النظرة الأولى ولكن هناك أناس من خارج صلة القرابة بحاجة أكبر لأموال الزكاة في أمور أشد ضرورة كالإنفاق مثلا على أسر فقيرة أو يتيمة فهل تقدم صلة القرابة أم تقدم حاجة الأسر من خارج القرابة يعني هل يجوز أن يأخذ لتحسين فرصه في الحياة من قريبه (الذي دفع على مبدأ لا تجوز صدقة وذو رحم محتاج) أم أن الأموال من الأولى لها الذهاب للإنفاق على أسر أشد حاجة ولكنها من خارج تلك القرابة وهل ذلك حلال أم حرام وإذا أخذها وانتهى الأمر وكانت حراما فكيف يصلح الخطأ هذا إن كانت الأموال حراماً وتقدم الحاجة الأشد على صلة القرابة كيف يصلح الخطأ؟ ثانياً: مع العلم بأنه أخفى على قريبه أمراً وهو أن الجامعة تعفيه من أقساط السنة القادمة إذا تفوق على الدفعة فإذا تهاون في الدراسة هذه السنة فهل يكون القسط المقدم حراما عليه مع العلم بأن قياس تأثير تهاونه في الدراسة صعب وهل إن كان قد درس سيكون متفوقا أم لا.

لا أحد يعرف فربما يكون من هو متفوق أكثر منه رغم دراسته.ثالثاً: هناك سؤال مكمل وهو أن هذا الشخص الذي أخذ من أموال الزكاة من أحد أقاربه له مصروف من والده وهو ينفقه في الحلال ولكن في أشياء غير ضرورية كثيراً ويمكن له بها المشاركة في مصاريف الجامعة ولكنه يحتج بالقول إنها مصروفه الشخصي من والده وله الحرية والحق في صرفها كيف يشاء فما حكم ذلك، هل صرف هذه الأموال مع إمكان استغلالها في أقساط الجامعة (التي تدفع من الزكاة) حرام أم حلال؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالذي يظهر لنا أن هذا الطالب الجامعي لا يجوز له الأخذ من مال الزكاة لأمرين:أولها: أن طالب العلم الذي جوز العلماء إعطاءه من مال الزكاة إذا احتاج إنما هو طالب العلم الشرعي، وأما العلوم الدنيوية فليست من هذا الباب ولا يستحق طلبتها الزكاة إلا إذا كانوا فقراء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:

110446

.ثانيها: أن هذا الطالب مستغن بما ينفقه عليه والده، ودعوى أن ما يعطيه له أبوه هو مصروفه الشخصي دعوى باطلة، فإن نفقته واجبة على أبيه فإنه وإن كان طالباً جامعياً، وتعليمه من هذا الباب فإن مناط وجوب النفقة هو عدم القدرة على الكسب، فإن كان هذا الطالب يستطيع التكسب فالتكسب واجب عليه ومن ثم يكون مستغنياً بما ينفقه على نفسه.

وعلى كل؛ فلا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه غني إما بقدرته على الكسب وإما بما ينفقه عليه أبوه، فلا يجوز له أن ينفق المال على ملذاته وشهواته ثم يتكفف الناس بعد ذلك ويأخذ ما هو حق للفقراء والمساكين.

ثم إن أباه قد ملكه من المال ما يصير به غنياً فقد صار غنياً بما دخل في ملكه من جهة أبيه، إذا علمت هذا فالواجب على هذا الطالب أن يعيد المال الذي أخذه من مال الزكاة لأصحابه، لأنه ليس مستحقاً له، والواجب عليهم إذا لم يفعل أن يعيدوا إخراج الزكاة، لأن ذمتهم لم تبرأ منها.وإذا وجد تعارض بين مستحق من الأقارب ومستحق من غيرهم، فالقريب أولى لما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.

هذا إذا تساويا في قدر الحاجة، وأما إذا كان غير القريب أشد حاجة فدفع حاجته أولى، لأن مقصود الزكاة والصدقة هو سد خلة الفقراء والمعوزين.

وأما إذا لم يكن القريب مستحقاً للزكاة -كما هو الحال في هذه المسألة- فلا يجوز إعطاؤه منها بزعم أنه قريب وإنما يعان بالصدقة والهبة ونحوها، وأما ما ذكرته من مبدأ (لا تجوز صدقة وذو رحم محتاج) فهذا الكلام لا أصل له ولم يثبت به حديث صحيح، وقد يكون له معنى صحيح مأخوذ مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وابدأ بمن تعول.

ولكن ينبغي النظر في هذه الحاجة وقدرها فلا يحمل هذا الكلام على إطلاقه.وأما ما ذكرته مما يتفرع على السؤال من أنه إذا تفوق سقطت عنه الأقساط ونحو ذلك فلا حاجة إليه لأنه قد تبين أنه غير مستحق للزكاة أصلاً.

والخلاصة: أن أخذ هذا الطالب من مال الزكاة لا يجوز، وأن الواجب عليه أن يردها إلى أصحابها ليصرفوها في مصارفها الشرعية، أو يستحلهم ويأمرهم بإخراجها مما بأيديهم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشكو من وساوس وارتجاف في الصلاة، فهل الرهاب هو السبب؟
- سؤال وجواب | الجمع بين حديث: صلاة الليل مثنى مثنى وحديث عائشة في وصف صلاة الليل
- سؤال وجواب | ما هي الهرمونات المسؤولة عن الوسواس والخوف؟
- سؤال وجواب | ما زال طفلي لا يتكلم وعليه تصرفات غريبة. أرجو التوضيح
- سؤال وجواب | وسواس الموت والقلق يعكران حياتي، فما العمل؟
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية شد الجسم لإزالة الترهلات
- سؤال وجواب | صفة الوضوء
- سؤال وجواب | حكم إمامة المصلين في التراويح بسورة البقرة دون غيرها
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة من أموال الزكاة لفقير يحتاج إليها
- سؤال وجواب | ما هي جرعات هذه الأدوية لنمو طفلي؟
- سؤال وجواب | المعاق الذي ينفق عليه والده هل يأخذ من الزكاة
- سؤال وجواب | تم تشخيص حالتي بالاكتئاب الذهاني وأود أن أعرف أعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | هل تصح رقية القلب من الشهوات والشبهات؟
- سؤال وجواب | وسواس شديد يجعلني أتوهم النجاسة في كل شيء، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الذهاب إلى الكنيسة وطلب المساعدة من الأب ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل