سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم ذهاب الزوج إلى الحج بمال قد جمعه ليعتمر به هو وزوجته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | متى تقوم شهادة امرأتين مقام شهادة رجل ؟ وما الفرق بين الشهادة والرواية ؟
- سؤال وجواب | أشعر بالذنب عند ترك الصلاة، فكيف أواظب عليها؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل إذا كان لا يفهم شيئاً من خطبة الجمعة
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الرأس من الجهة اليسرى، فهل أعمل أشعة أم لا؟
- سؤال وجواب | عدم الثقة بنفسي أهم مشكلة لديّ، فكيف أحلها؟
- سؤال وجواب | هل العادة السرية تؤثر على الإنجاب؟
- سؤال وجواب | عادة نتف الشعر أعقبتها آلام في الرأس. المشكلة والعلاج
- سؤال وجواب | كيفية إهداء ثواب ختمة كاملة لعدة أموات
- سؤال وجواب | علاج الاسترسال في الحديث النفسي
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب وعدم الثقة بالنفس، ما السبب؟
- سؤال وجواب | ابتليت بالنظر للحرام. فكيف أتخلص من ذلك لأثبت على الهداية؟
- سؤال وجواب | أشعر بدوخة وصداع وألم في العظام وجفاف الريق
- سؤال وجواب | وعد محتاجًا بالصدقة شهريًا، فهل يلزمه الاستمرار بالوفاء؟
- سؤال وجواب | إعطاء الصدقة لمستشفى خيري يملكه رجل يشاع عنه أن سمعته سيئة .
- سؤال وجواب | دخلي يساوي مصاريفي ، فهل عليَّ حج ؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
3 مشاهدة

كنت قد نويت أن أعتمر بصحبة زوجتي، وبدأتْ توفر مبلغا شهريا حتى تكتمل مصروفات العمرة، والآن وقد أوشك المبلغ على الاكتمال تحدثني نفسي بأن أجمع مبلغ العمرة الخاص بي على المبلغ الخاص بزوجتي للذهاب للحج على اعتبار أن الحج فريضة والعمرة سنة، وبطبيعة الحال المبلغ لن يكفي لنا نحن الاثنين فسأنفرد بالحج، مع العلم أن المبلغ الذي أوفره شهريا هو من مدخراتي، وليس لزوجتي دخل مادي.

فهل هذا جائز من باب أن الحج فريضة والعمرة سنة أم أن ذلك قد يؤدي إلى رواسب نفسية لزوجتي؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجزاك الله خيرًا على احترامك وإجلالك لزوجِكَ؛ فذلك هو الهدي القويم الذى طبقه النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أزواجه، وأوصى به أمته فقال: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

متفق عليه.واعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم: أن الحج واجب على الفور إذا كان الإنسان مستطيعًا، كما بينا في فتاوى عديدة، منها: الفتوى رقم:

25223�

� والفتوى رقم: 6546.والاستطاعة فسرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بـ: الزاد والراحلة.

رواه الترمذي، وابن ماجه.والمقصود بالزاد: ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، ويشترط أن يكون زائدًا على نفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأبناء في مدة ذهابه وإيابه فقط؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:.

أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة، أو سيارة، أو دابة، أو أجرة؛ ذلك بحسب حاله، وأن يملك زادًا يكفيه ذهابًا وإيابًا، على أن يكون ذلك زائدًا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه.

اهـ.والوقت المعتبر في الاستطاعة هو: وقت الحج، لا قبله؛ قال الكاساني: ثم ما ذكرنا من الشرائط لوجوب الحج من الزاد، والراحلة، وغير ذلك، يعتبر وجودها وقت خروج أهل بلده، حتى لو ملك الزاد والراحلة في أول السنة قبل أشهر الحج، وقبل أن يخرج أهل بلده إلى مكة فهو في سعة من صرف ذلك إلى حيث أحب؛ لأنه لا يلزمه التأهب للحج قبل خروج أهل بلده؛ لأنه لم يجب عليه الحج قبله، ومن لا حج عليه لا يلزمه التأهب للحج فكان بسبيل من التصرف في ماله كيف شاء، وإذا صرف ماله ثم خرج أهل بلده لا يجب عليه الحج.

فأما إذا جاء وقت الخروج والمال في يده فليس له أن يصرفه إلى غيره -على قول من يقول بالوجوب على الفور-؛ لأنه إذا جاء وقت خروج أهل بلده فقد وجب عليه الحج لوجود الاستطاعة؛ فيلزمه التأهب للحج، فلا يجوز له صرفه إلى غيره، كالمسافر إذا كان معه ماء للطهارة وقد قرب الوقت لا يجوز له استهلاكه في غير الطهارة، فإن صرفه إلى غير الحج أثم، وعليه الحج.

اهـ.وجاء في حاشية الجمل: .فلو استطاع في رمضان ثم افتقر قبل شوال فلا استطاعة.

اهـ.وفي نهاية الزين في إرشاد المبتدئين: ويعتبر في الاستطاعة: امتدادها في حق كل إنسان من وقت خروج أهل بلده منه للحج إلى عودهم.

فمتى أعسر في جزء من ذلك: فلا استطاعة، ولا عبرة بيساره قبل ذلك ولا بعده.

اهـ.وبناء عليه؛ فالحج لم يجب عليك بعد، ولست مطالبًا بالادخار والتوفير حتى تحصل ما تحج به؛ لأن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، كما بينا في الفتوى رقم:

139404

، وبالتالي؛ فلا حرج في أن تعتمر أنت وزوجتك بذلك المال الذي جمعت.

وإذا جاء وقت الحج وكنت مستطيعًا لزمك الحج، وإلا لم يلزمك.أما زوجتك: فإن نفقات حجها ليست واجبة عليك، فإن قدرت عليها وتبرعت بها من تلقاء نفسك، فهذا من الإحسان والمعروف إليها، وإلا فلا حرج عليك.هذا، وننبه إلى أن المبلغ الذي جمعته لزوجتك من أجل العمرة إن لم تكن وهبته لها فلا إشكال، وإن كنت قد وهبته لها وحازته فقد أصبح ملكًا لها، ولا يحق لك التصرف فيه إلا بإذنها وموافقتها، وإن لم تكن قد حازته فلك الرجوع فيه متى شئت؛ قال ابن قدامة في المغني: والواهب بالخيار قبل القبض؛ إن شاء أقبضها وأمضاها, وإن شاء رجع فيها ومنعها.

اهـ.وانظر الفتوى رقم:

120822

، والفتوى رقم: 8968.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إعطاء الصدقة لمستشفى خيري يملكه رجل يشاع عنه أن سمعته سيئة .
- سؤال وجواب | دخلي يساوي مصاريفي ، فهل عليَّ حج ؟
- سؤال وجواب | ماذا يجب على الأغنياء غير الزكاة
- سؤال وجواب | هل هناك إجماع على حرمة صبغ الشعر بالسواد؟
- سؤال وجواب | أعاني من الدوخة أثناء المشي والجلوس، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | عملية الليزر لتجفيف نزيف شبكية العين
- سؤال وجواب | كيف يمكنني تفادي التجاوزات الشرعية في فترة الخطبة وتنظيم الزيارات؟
- سؤال وجواب | أمراض الجهاز العصبي المركزي
- سؤال وجواب | نخزات بسيطة في الرأس مع شد وعدم اتزان في المخ
- سؤال وجواب | تاريخ البعثة النبوية
- سؤال وجواب | أعاني من بقع لا تحتوي على شعر في رأسي
- سؤال وجواب | قضاء الصلاة عن الميت غير مشروع
- سؤال وجواب | هل لبس النقاب يؤثر على ارتخاء عضلة القلب؟
- سؤال وجواب | ما هي المدة الزمنية للإنجاب بين الطفل الأول والثاني
- سؤال وجواب | أرغب بالزواج من امرأة ثانية. فكيف أصارح امرأتي بذلك؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل