مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | وجوب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم ولم يكن معذورا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | واجب من أتتها الدورة لمدة يومين ثم انقطع الدم
- سؤال وجواب | صفات الصديقة الصالحة وضوابط صحتها
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض عديدة بعد إصابتي بالإنفلونزا، فما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | لا توطأ الحائض إذا طهرت حتى تغتسل
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وتنميل في الرأس فما سببه؟
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة في غير زمن العادة
- سؤال وجواب | ما رأيكم بالتماس الأعذار للصديقة، ومراعاة ظروفها واهتماماتها لحفظ الود والصداقة؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة وصيام من لم تكن تعرف علامة الطهر من الحيض
- سؤال وجواب | أبي يسب وأنا وأمي لسنا على وفاق.ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع ثني ظهري للأمام بسبب آلام العمود الفقري. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أهمية القدس بالنسبة للمسلمين وهل لليهود حقٌّ فيها
- سؤال وجواب | الغربة جعلتني أعتزل الناس وأحب الوحدة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم التفتيش عن نزول الحيض
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والقلق ووسواس الإصابة بالزهايمر.
- سؤال وجواب | لا أثر للشك في إصابة النجاسة للبدن
آخر تحديث منذ 1 ساعة
10 مشاهدة

سافرت في الشتاء والجو بارد، وكنت أبيت في غير سكن، وفي إحدى الليالي أصابتني جنابة فبدلت ملابسي وغسلت المني، ولم أغتسل، بل توضأت وتيممت لبرودة الجو، علماً بأنني أبيت داخل المدينة، ولكن في.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقبل الإجابة عن السؤال ننبه الأخ السائل إلى أن الحياء من الاغتسال وخوف الحرج من الناس ليسا من الأعذار المبيحة للتيمم، ومن استطاع الغسل ثم تيمم بسبب الحياء لم تصح صلاته، لأنه صلى على غير طهارة كما أن الوضوء ليس بديلاً عن الغسل، ولا يجوز التيمم إلا إذا لم يجد الماء أصلاً، أو وجده وخاف من استعماله ضرراً محققاً، أو مظنوناً بعد استعمال الوسائل التي تقي ضرر الماء مثل التسخين والاغتسال في المكان الدافئ والتنشيف، فعند ذلك ينتقل للتيمم ولا يطالب بالوضوء، ثم إننا لا نرى أن من كان بمكان توجد فيه المساجد والحمامات والأبنية أنه يتعذر عليه وجود مكان يغتسل فيه هذه المدة كلها، ثم إن عدم وجود الحمام المعهود للاستحمام لا يبيح التيمم للجنب، إذ الغسل يمكن في غير الحمام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وكانت تستره ابنته فاطمة ـ رضي الله عنها ـ أيام فتح مكة، ففي صحيح مسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب.وقد بوب الإمام النووي لهذا الحديث فقال: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه.

انتهى.

قال في الشرح: هذا فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره.

انتهى.هذا مما يدل أن عدم وجود حمام مناسب لا يبيح ترك الغسل والانتقال إلى التيمم وعلى هذا، فإذا كان الماء موجوداً ولا يخشى الأخ السائل ضرراً باستعماله ولم يخش فوات رفقته إذا اشتغل بالغسل فعليه إعادة كافة الصلوات التي صلاها بغير طهارة، لأن الغسل ممكن في غير الحمامات المعهودة، ونرجو أن لا يكون مفرطاً إن كان جاهلاً، وإذا كان بقوله: فهل يجب علي الاستئجارـ يعني استئجار مكان للغسل فقد سبق أن ذكرنا أن الغسل واجب مع وجود الماء والقدرة على استعماله، ولا يجب الاغتسال في مكان معين، وله أن يغتسل في أي مكان سواء كان بأجرة، أو بغير أجرة، وفي حال ما إذا لم يستطع استعمال الماء إلا في مكان دافئ مثل الحمام ولم يجد ذلك إلا بأجرة وجب عليه الاستئجار بما لا يجحف به، فإن ترتب على أداء الأجرة ضرر كنقص نفقة عياله أو قضاء دين صلى بالتيمم، ففي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى: يجوز للرجل إذا عدم الماء، أو خاف الضرر باستعماله وإن كان جنباً، فإذا خشي إذا اغتسل بالماء البارد أن يضره ولا يمكنه الاغتسال بالماء الحار في بيت ولا حمام ولا غيرهما جاز له التيمم ولا إعادة على الصحيح، وإن أمكنه دخول الحمام بجعل وجب عليه ذلك إذا كان واجداً لأجرة الحمام من غير إجحاف في ماله، كما يجب شراء الماء للطهارة، وإن كان في أداء أجرة الحمام ضرر كنقص نفقة عياله وقضاء دينه صلى بالتيمم.

انتهى.ثم اعلم أن جوازه للجنب عند أبي حنيفة مشروط بأن لا يقدر على تسخين الماء ولا على أجرة الحمام في المصر ولا يجد ثوباً يتدفأ فيه، ولا مكانا يأويه، كما أفاده في البدائع وشرح الجامع الصغير.وقد كان عليه بعد أن وصل مكانا يستطيع فيه الغسل أن يغتسل أولاً ثم يصلي المغرب والعشاء، لأن الطهارة مقدمة على فضل الجماعة وحيث إنه قدمهما فعليه إعادتهما كما وجب عليه إعادة سائر الصلوات التي لم يكن معذوراً في التيمم لها، وتعاد الصلوات التي فاتت في السفر تامة إلا إذا حصلت الإعادة في السفر، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم:

72736�

� ورقم:

42894.

علماً بأن من أهل العلم من يرى أن من ترك ركناً من أركان الصلاة، أو شرطاً من شروطها جاهلاً لا تجب عليه إعادة ما مضى قبل أن يعلم الحكم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

114133

.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين:

103899

،

10604.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحكام الدم قبل الدورة وبعد رؤية الطهر
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع الذين يجرحوننا وقت الغضب ثم يعتذرون؟
- سؤال وجواب | حكم قول المصلي في التشهد: السلام على النبي، والاقتصار على الدعاء في السجود
- سؤال وجواب | واجب ن مارست العادة السرية في رمضان
- سؤال وجواب | طهارة من كسرت يده
- سؤال وجواب | لا يجوز تأخير زواج المرأة إذا وجدت كفؤا
- سؤال وجواب | الشعور بالضجر والضيق حتى في أوقات الفرح
- سؤال وجواب | كيف أنصح زميلاتي بترك الذنوب والمعاصي والإقبال على الله ؟
- سؤال وجواب | ألجأ إلى كتاب الله لأنني أعاني من الوحدة القاتلة، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | تزاد الأكياس المائية مع أخذي للمنشطات وأريد الحمل.فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | آلام الظهر وعلاقتها بالبروستاتا
- سؤال وجواب | فوجئت بأن العريس ليس كما في الصورة التي رأتها، فطلبت الطلاق، فما الذي لها؟
- سؤال وجواب | أكره الحياة ولا أجد فيها أي شيء ممتع وأفكر بالانتحار، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | الإفرازات البنية متى تعتبر حيضا ومتى لا تعتبر؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في أداء أكثر من فريضة بتيمم واحد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل