مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | دليل العلماء على نجاسة الخارج من السبيلين مطلقا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يشرع شراء شهادة في الحاسب الآلي لاستكمال مسوغات التعيين
- سؤال وجواب | الوسواس القهري قهرني فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | الرؤية الشرعية في ارتكاب الأنبياء للصغائر
- سؤال وجواب | أحاول أن تكون شخصيتي قوية وأتقمص أكثر من شخصية. أريد علاجا
- سؤال وجواب | كيفية ترتيب الوقت وتهيئة النفس لحفظ القرآن ومراجعته
- سؤال وجواب | أعاني من حالات اكتئاب ورهاب متعددة الصور ما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | (الحفي) هل هو من الأسماء الحسنى
- سؤال وجواب | أعاني من خوف وآلام في جسدي بسبب حادثة في الصغر، فكيف أتخلص من مخاوفي؟
- سؤال وجواب | خالها الشاب كلما رآها قبلها وعانقها فمنعها زوجها من ذلك
- سؤال وجواب | حكم عمل ديكورات للفنادق والبنوك ومحلات بيع الخمور
- سؤال وجواب | شخصيتي حساسة وعاطفية، فما الأدوية النفسية المجدية لحالتي؟
- سؤال وجواب | حكم تعليق صور جرحى الأطفال المسلمين في الأماكن العامة
- سؤال وجواب | هل يتأثر شكل الجنين بما تراه الأم الحامل؟
- سؤال وجواب | تعيين جنس المولود جائز ما لم يترتب عليه محظور شرعي
- سؤال وجواب | كتابة المقالات لمن ينشرها على الإنترنت ويضع عليها إعلانات تشتمل على محرمات
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

لماذا يعد الفقهاء الخارج من السبيلين سواء كان قليلًا أو كثيرًا، طاهرًا أو نجسًا ناقضًا للوضوء؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالخارج من السبيلين ضربان: معتاد، وغير معتاد.

أما الخارج المعتاد كالبول، والغائط ونحوهما كريح ومذي فناقضٌ إجماعاً كما نقله ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما، وأما غير المعتاد فلعموم الأدلة، وقياساً على المعتاد المجمع عليه، ولا شك أن الإجماع دليل معتبر وإن لم يُعلم في المسألة نص من الشارع، لاستفاضة الآثار بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.

وكذلك القياس دليلٌ عند جمهور أهل العلم.قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول، والغائط، والمني، والمذي، والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعاً.قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذَكر الرجل وقُبُل المرأة، وخروج المذي، وخروج الريح من الدبر.

أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء، ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة.

الضرب الثاني: نادر كالدم، والدود، والحصا، والشعر فينقض الوضوء أيضاً، وبهذا قال الثوري، والشافعي، وإسحاق وأصحاب الرأي.

وكان عطاء، والحسن، وأبو مجلز، والحكم، وحماد، والأوزاعي، وابن المبارك، يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر، ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب؛ لأنه نادر، أشبه الخارج من غير السبيل.ثم قال مستدلاً لمذهب جمهور أهل العلم: ولنا أنه خارج من السبيل أشبهَ المذيَ؛ ولأنه لا يخلو من بِلَّة تتعلق به، فينتقض الوضوء بها، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ودمها نادر غير معتاد.

وقال النووي في المجموع: وأما أدلة الانتقاض بكل خارج من السبيلين غير المني، فكلها صحيحة ظاهرة: أما الغائط فبنص الكتاب، والسنة، والإجماع.

وأما البول فبالسنة المستفيضة، والإجماع، والقياس على الغائط.

وأما الريح فبالأحاديث الصحيحة التي قدمناها، وهي عامة تتناول الريح من قُبُلَيِ الرجل والمرأة ودبرِهما.

وأما المذي، والودي، والدود وغيرهما من النادرات فسنذكر دليلها في فرع مذاهب العلماء، والله أعلم.

وقال في مذاهب العلماء في الخارج من السبيلين: قد سبق أن مذهبنا أن الخارج من أحد السبيلين ينقض سواء كان نادراً أو معتاداً، وبه قال الجمهور.

قال ابن المنذر: أجمعوا أنه ينتقض بخروج الغائط من الدبر، والبول من القبل، والريح من الدبر، والمذي.

قال: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء إلا ربيعة، قال: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر.

ثم قال مستدلاً لنقض النادر غير المعتاد: واحتج أصحابنا بحديث علي -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي: "يغسل ذكره ويتوضأ" وفى رواية: "فيه الوضوء"، وفي رواية: "يتوضأ وضوءه للصلاة".

رواه البخاري ومسلم.

وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالا: في الودي الوضوء.

رواه البيهقي؛ ولأنه خارج من السبيل فنقض كالريح والغائط؛ ولأنه إذا وجب الوضوء بالمعتاد الذي تعم به البلوى فغيره أولى.فهذه أدلة السواد الأعظم من أهل العلم في المسألة: إما الكتاب، وإما السنة، وإما الإجماع، وإما القياس.وأما سؤالك عن عبارة: "وبغير تكلف" التي في الفتوى المذكورة، فقد تم تعديلها ليزول الالتباس.وأما عدم انصرافكِ من الصلاة لشكِّك في خروج السائل، فهو السُّنة؛ لما في الصحيحين: شُكِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئاً، أيقطع الصلاة؟ قال: لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

وفي رواية عند مسلم: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

أي: فلا يخرجنّ من الصلاة.وأما قولكِ: (وبعد الصلاة أنظر في ذلك فأجد شيئًا يسيرًا قد خرج، وظل في باطن الفرج لم يخرج.

فأعيد وضوئي .)فإن عنيتِ بباطن الفرج ما لا يبدو بالانفراج عند الجلوس على القدمين لقضاء الحاجة، فالخارج إلى هذا الموضع غير ناقض؛ لأنه لا يزال في الباطن، فلا تجديدَ للوضوء.وإن عنيتِ بالباطن ما يستتر عند الوقوف، ويبدو عند الجلوس لقضاء الحاجة، فالخارج إلى هذا الموضع ناقضٌ؛ لأنه من ظاهر الفرج أو في حكمه.قال ابن حجر الشافعي في تحفة المحتاج في ذكر ما ينقض خروجه من أحد السبيلين: أو وصل نحو مذيها لما يجب غسله في الجنابة، وإن لم يخرج إلى الظاهر، أو خرجت رطوبة فرجها إذا كانت من وراء ما يجب غسله، يقيناً وإلا فلا.فجعل الشافعية ظاهر الفرج الذي ينقض خروجُ الخارج إليه هو ما يجب غسله في غسل الجنابة، وهو في البكر ظاهر فرجها، وفي الثيب ما يبدو عند الجلوس على القدمين لقضاء الحاجة.قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: فإن كانت بكراً لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت ثيباً وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة؛ لأنه صار في حكم الظاهر، هكذا نص عليه الشافعي، وجمهور الأصحاب.

اهـ.

قال الرملي في حاشية أسنى المطالب: المراد الخروج الكلي في حق الرجل والبِكر، أما الثيب فيكفي خروجه إلى باطن فرجها الذي يظهر منها إذا قعدت متقرفصة.وعليه، فإن كنتِ بكراً لم ينتقض وضوؤكِ إلا بالخروج الكلي إلى خارج الفرج، وإن كنتِ ثيباً انتقض بخروج الرطوبة إلى ما يبدو عند الجلوس لقضاء الحاجة.ولا فرق في ذلك بين اليسير والكثير، ما دمتِ تيقنتِ خروجه.

فإن تيقنتِ أنه خرج قبل الفراغ من الصلاة، وجب عليك إعادة الوضوء وما صليتِ به بعد الحدث، أما إن احتمل أن يكون نزل بعد تلك الصلاة ولو احتمالاً ضئيلاً، فلا إعادة عليكِ لتلك الصلاة، لكن عليك الوضوء لما بعدها.وأما قولك: (وهل إذا تكرر هذا الأمر لا تجب عليّ إعادة الصلاة؟)فإن عنيتِ بالتكرار حصول ذلك لك أكثر من مرة، فهذا حكمه حكم المرة الأولى.أما إن كان قصدكِ بالتكرارِ الدوامَ بحيث يكون كالسلس، فهذا قد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم:

51282.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مادة العكبر هل هي مفيدة لعلاج فيروس الكبد؟
- سؤال وجواب | العمل في السندات في البنوك الربوية مع محاولة تغيير سياسة البنك
- سؤال وجواب | علاج السمنة المفرطة مع ارتفاع في الكولستيرول
- سؤال وجواب | دخول الحائض المسجد لحضور مجلس علم أو حلقة لتحفيظ القرآن
- سؤال وجواب | حكم إعطاء بطاقة العضوية لغير المشترك
- سؤال وجواب | زوجي يريد المزيد من الأطفال رغم إهماله وعدم رعايته لهم، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هجر الزوج لزوجته لا يقطع العصمة بينهما
- سؤال وجواب | قالت لزوجها(ارمها) تقصد البطاقة، فقال: (طالق)
- سؤال وجواب | حكم إنشاء موقع للربح من المتوقع أن تكون نسبة إساءة استخدامه كبيرة
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب وطنين في الأذن وانعدام الأحاسيس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل انكماش كيس الصفن بشكل دائم طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم العلاج بالتدليك أثناء الصيام إن كان يشمل جميع أعضاء الجسم
- سؤال وجواب | هل تدل آية: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات.) على عذاب القبر ونعيمه؟
- سؤال وجواب | حكم ترك الدراسة التي يُتوظف بشهادتها في مجالات ربوية
- سؤال وجواب | حكم من تكرر منه الزنا وشرب الخمر بعد إقامة الحد عليه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/28




كلمات بحث جوجل