مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إقامة الابن مع الوالدين العاصيين وإنكاره المنكر الذي يراه منهما

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | والدي يعاني من صعوبة التبول، فما العلاج لذلك؟
- سؤال وجواب | المحاجة بالسنة يدخل في الجهاد بالقرآن
- سؤال وجواب | معنى العدل بين الزوجات في النفقة
- سؤال وجواب | الاستفادة من بعض التصاميم الموجودة على النت في صناعة الأثاث
- سؤال وجواب | هل أدوية تساقط الشعر تؤثر على الرضاعة الطبيعية؟
- سؤال وجواب | حكم التكسب من البرامج غير الأصلية
- سؤال وجواب | نزول ماء وإفرازات في الشهر التاسع. هل يؤدي لولادة قيصرية؟
- سؤال وجواب | الواجب في العدل بين الزوجات ومسألة الزواج بنية الطلاق
- سؤال وجواب | حكم هجر الأخت المتزوجة من نصراني
- سؤال وجواب | لا يشترط للتعدد رضا الزوجة الأولى ولا علمها
- سؤال وجواب | الإحسان إلى الأم واستشعار عظم حقها
- سؤال وجواب | أبحث عن الراحة والسعادة ولا أجدهما رغم أني أصلي، فما السبب؟
- سؤال وجواب | استعمال جهاز (الإكسايمر) لعلاج البهاق ومحاذيره.
- سؤال وجواب | الواجب على المرء أن يحاور والديه بالتي هي أحسن
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أبي وأهلي وهم يظلمونني؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

رجل له والدان فاسقان، هل يجوز له مساكنتهم ومجامعتهم في البيت؛ علماً أنهم لا يجاهرون أمامه بالمعاصي، ووجوده في البيت له أثر من حيث تقليل المعاصي؟ ومامعنى حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) (لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم.

هل هو محمول على التحريم أو الكراهه خاصة إذا كانت السلطة والكلمة للمسلم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن بر الوالدين والإحسان إليهما من الحقوق الواجبة على الأولاد، لا فرق في ذلك بين أن يكونا طائعين لله تعالى أو عاصيين له، وانظر في ذلك الفتوى رقم:

56766.

وعليه، فإن سكنى هذا الرجل مع والديه لا حرج فيه، بل هو أمر حسن ؛ لما يترتب عليه من إدخال السرور عليهما، فإن حضور الولد مع والديه وملازمته لهما من نعم الله العظيمة على الوالدين، وقد امتن الله سبحانه على الوليد بن المغيرة بأن جعل له بنين شهودا، قال سبحانه: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا * وَبَنِينَ شُهُودًا {المدثر : 11 , 12 , 13} قال الألوسي: حضوراً معه بمكة يتمتع بمشاهدتهم.

انتهى.فإن رأى الولد من والديه أو من أحدهما منكرا فواجب عليه أن ينكره بالضوابط التي بيناها في الفتوى رقم:

58137

والفتوى رقم:

148125

.أما هذا الحديث المذكور فقد أخرجه أبو داود والترمذي، ولكنه لا يشمل الحالة المسئول عنها، فإنه نص في مساكنة المشركين وليس الفساق.ومعنى الحديث كما أفاده الشراح: وجوب الهجرة من ديار الكفر لمن عجز عن إقامة شعائر دينه.جاء في فيض القدير عند شرح هذا الحديث " وأفاد الخبر وجوب الهجرة أي على من عجز عن إظهار دينه وأمكنته بغير ضرر" انتهى.وقد سبق الكلام عن هذا الحديث وسبب وروده، وهل يدخل ضمنه الوالدان، وذلك في الفتوى رقم:

150797

.وسبق أن بينا في فتاوى كثيرة أن الإقامة في بلاد الكفار لا حرج فيها لمن كانت له حاجة وأمن الفتنة وقدر على إقامة شعائر دينه، وإن كان الأولى ترك هذا بالكلية والإقامة بين المسلمين.يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى " فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين :الشرط الأول : أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه، والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمراً العداوة للكافرين وبغضهم، مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم ، فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان .الشرط الثاني: أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع ، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة ، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين ، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ" انتهى.وأما حكم مساكنة المشركين في بلادهم فيختلف باختلاف حال المكلف، فمن وجبت عليه الهجرة فإقامته في بلاد الكفر محرمة، ومن استحبت له الهجرة فإقامته في بلاد الكفر مكروهة أو خلاف الأولى، ولبيان هذه الحالات ننقل كلام الفقيه الحنبلي ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.

حيث قال في المغني " إذا ثبت هذا، فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب : أحدها : من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقول الله تعالى : { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا } وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لا يتم الواجب به فهو واجب.

الثالث : من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه واقامته في دار الكفر فتستحب له.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أبي وأهلي وهم يظلمونني؟
- سؤال وجواب | سماع القرآن للترويح عن النفس
- سؤال وجواب | لا يتعين دعاء معين لختم القرآن
- سؤال وجواب | المستمع للقرآن ليس كالمباشر للتلاوة
- سؤال وجواب | حكم تفعيل صلاحية البرامج بعد المدة المحددة
- سؤال وجواب | ما سبب بقاء البول والإحساس بعدم إفراغ المثانة؟
- سؤال وجواب | قلق وتوتر وصعوبة في التبول.فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | ضوابط جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
- سؤال وجواب | رغم إجراء عمليةٍ للتضيق في الإحليل لا زلت أعاني
- سؤال وجواب | حكم الزواج من غير مسلمة مع اعتراض الوالدين
- سؤال وجواب | درجة حديث (من صلى ركعتين في ليلة القدر.)
- سؤال وجواب | واجب من استخدم برنامجا مكركا وكسب منه مالا
- سؤال وجواب | واجب الابن تجاه أمه بعد موتها
- سؤال وجواب | ضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | أنا متزوج وتأخر لدينا حدوث الحمل، ما توجيهكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل