مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أحكام من قتل خطأ من قبل مسلمين في المعركة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | دوخة دائمة واضطراب في النظر عند الانتقال من مكان الضوء إلى مكان مظلم
- سؤال وجواب | كلمة مقحمة في صيغة استغفار وارد عن النبي صلى الله عليه و سلم.
- سؤال وجواب | متى تقضى الصلاة الفائتة
- سؤال وجواب | تصيبني نوبات خوف واهتزاز ونبض في الرأس وضيق تنفس مفاجئة، ما علتها؟
- سؤال وجواب | من أوصاف الصراط الواردة في الأحاديث النبوية
- سؤال وجواب | أتعبتني كثرة الغسل من الجنابة فما الحل؟
- سؤال وجواب | يجوز الاستعانة بآلات الرصد لرؤية الهلال وليس بالحسابات
- سؤال وجواب | لدي انسداد أنفي مزعج، كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | أصبحت أفكر كثيراً في الأمراض بسبب هذه الأعراض التي حصلت!
- سؤال وجواب | الفرق الثنتين والسبعين الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة
- سؤال وجواب | حديث : ( الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ )
- سؤال وجواب | أحتاج لإرشادات في علاج مشكلتي بعد تعاطي الكابتجون.
- سؤال وجواب | تأخر نبات الأسنان العلوية لابنتي، هل يدل ذلك على تأخر النمو؟
- سؤال وجواب | الخوف من الأمراض يجعل الإنسان يعيش في دوامة من الصراع النفسي
- سؤال وجواب | حكم وصية الرجل ببيته لبناته حتى لا يشاركهن غيرهن ميراثه
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

قام مجموعة من المقاتلين المسلمين بالهجوم على كتيبة للعدو، وأثناء المعركة ظهرت لهم من بعيد سيارة لا يعرف من يركبها، أهم من المسلمين أم من الكافرين؟ علما بأن ركاب السيارة قد أخرجوا سلاحهم من نوافذ السيارة، فظن المسلمون أنها سيارة دعم قادمة لمؤازرة العدو فقاموا بإطلاق الرصاص عليها من بعيد برشاشات وبنادق وقتلوا من فيها، فلما جاؤوا إلى السيارة وجودوها تابعة للمسلمين وكانوا قد جاؤوا لدعم المسلمين دون تنسيق مع المقاتلين على الجبهة، فحصل الخطأ فيهم، فهم جاؤوا من دون علم مسبق بهم وسيارات العدو وسيارات المسلمين لها نفس الشكل والمواصفات فصعب تمييزها من بعيد، فما حكم الذين أطلقوا الرصاص؟ وهل هم قتلة تجب عليهم العقوبة أو دفع الدية أو كفارة ما؟ علما بأن من أطلق الرصاص هم مجموعة من العناصر ولم نتمكن من معرفة القاتل الحقيقي لهم، فكل العناصر الموجودين شاركوا بإطلاق الرصاص، فما حكمهم؟ وماذا يجب عليهم كلهم، علما أنه في النهاية القاتل هو شخص أو شخصان وليس الجميع؟ وهل الذين قتلوا شهداء إن كانت نياتهم لله وفي سبيله؟ وماذا يجب أن نفعل بالمجموعة التي أطلقت الرصاص؟ وماذا يقع عليهم من كفارة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:ففي حال قيام الجهاد إذا حصل خطأ كالمذكور في السؤال فليس على من قاموا بإطلاق الرصاص فأصابوا أحدا من المسلمين خطأً من قصاص ولا عقوبة، وإنما الكلام في الدية والكفارة، قال ابن قدامة في المغني: الضرب الثاني من الخطإ: وهو أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا، ويكون مسلما، ولا خلاف في أن هذا خطأ، لا يوجب قصاصا، لأنه لم يقصد قتل مسلم فأشبه ما لو ظنه صيدا فبان آدميا.

اهـ.وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه، فقال: أبي، أبي، قالت: فوالله ما انحجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة: غفر الله لكم، قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله.

رواه البخاري.وعن محمود بن لبيد قال: اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين.

رواه أحمد.قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فيه تعقب على ابن التين حيث قال: إن الراوي سكت في قتل اليمان عما يجب فيه من الدية والكفارة، فإما أن تكون لم تفرض يومئذ، أو اكتفى بعلم السامع.

اهـ.وهذا يدل على وجوب الدية، وظاهره أنها تجب في بيت مال المسلمين لا على المجاهدين الذين باشروا القتل، ويتأكد هذا إذا اشترك جماعة في القتل ولا يعرف عيناً من باشره، وقد رواه الشافعي في الأم من مرسل عروة بن الزبير، وفيه: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديته.

وأخرجه أبو إسحاق الفزاري في السيرة، عن الأوزاعي، عن الزهري وفيه: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.

وأخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة، كذلك.قال الشوكاني: وهذان المرسلان يقويان مرسل عروة المذكور في الباب في دفع أصل الدية، وإن كان حديث عروة يدل على أنه لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد القضاء بالدية، ومرسل الزهري وعكرمة يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم وداه من عنده.

اهـ.

وقد ترجم البخاري على حديث عائشة في كتاب الديات من صحيحه: باب إذا مات في الزحام أو قتل به ـ قال ابن بطال في شرحه: اختلف العلماء فيمن مات في الزحام ولا يدرى من قتله، فقالت طائفة: ديته في بيت المال، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وبه قال إسحاق، وقالت طائفة: ديته على من حضر، هذا قول الحسن البصري والزهري، وفيها قول آخر وهو أن يقال لوليه: ادَّعِ على من شئت، فإذا حلف على أحد بعينه، أو جماعة يمكن أن يكونوا قاتليه في الجمع، حلف واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين، هذا قول الشافعي، وقال مالك: دمه هدر، ووجه قول من قال: إنه في بيت المال، أنا قد أيقنا أن من مات من فعل قوم مسلمين ولم يتعين من قتله، فحسن أن يودى من بيت المال، لأن بيت مالهم كالعاقلة، ووجه قول من قال: إن ديته على من حضر، أنا قد أيقنا أن من فعلهم مات فوجب أن لا يتعدى ذلك إلى غيرهم وحديث هذا الباب أشبه بهذا القول من غيره، لأن حذيفة قال: غفر الله لكم ـ فدل أنه لم يغفر لهم إلا ما له مطالبتهم به، ألا ترى قوله: فلم يزل في حذيفة منها بقية خير ـ يريد أنها ظهرت عليه بركة ذلك العفو عنهم، ووجه قول الشافعي: أن الدماء والأموال لا تجب إلا بالطلب، فإذا ادعى أولياء المقتول على قوم وأتوا بما يوجب القسامة حلفوا واستحقوا، ووجه قول مالك: أنه لما لم يعلم قاتله بعينه علم يقين استحال أن يؤخذ أحد فيه بالظن، فيوجب أن يهدر دمه اهـ.وقال الدكتور مرعي الشهري في بحثه: أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي ـ الذي يتحمل الدية عن المجاهد بيت مال المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان بعد أن قتله المسلمون وهم لا يعرفونه، فتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين.

وعلى أية حال، فالمسألة فيها كلام طويل، وهي شبيه بمسألة تترس المشركين بأسرى من المسلمين في القتال، وفيها خلاف كثير في وجوب الدية والكفارة، جاء في الموسوعة الفقهية في مسألة التترس: قد عني الفقهاء بهذه المسألة وتناولوها من ناحية جواز الرمي مع التترس بالمسلمين أو الذميين، كما تناولوها من ناحية لزوم الكفارة والدية.

ومن ناحية الكفارة والدية عند إصابة أحد أسرى المسلمين نتيجة رمي الترس، فإن جمهور الحنفية على أن ما أصابوه منهم لا يجب فيه دية ولا كفارة، لأن الجهاد فرض، والغرامات لا تقرن بالفروض، لأن الفرض مأمور به لا محالة، وسبب الغرامات عدوان محض منهي عنه، وبينهما منافاة، فوجوب الضمان يمنع من إقامة الفرض، لأنهم يمتنعون منه خوفا من لزوم الضمان.

وعند الحسن بن زياد من الحنفية وجمهور الحنابلة والشافعية تلزم الكفارة، قولا واحدا، وفي وجوب الدية روايتان: إحداهما: تجب، لأنه قتل مؤمنا خطأ، فيدخل في عموم قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا.الثانية: لا دية، لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح، فيدخل في عموم قوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ـ ولم يذكر دية، وعدم وجوب الدية هو الصحيح عند الحنابلة.

اهـ.وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم:

110182

.وراجع في بيان الدية والكفارة في قتل الخطأ الفتوى رقم: 1872.وأما السؤال عن القتلى وهل هم شهداء؟ فجوابه: أنهم إن كانوا خرجوا إعلاءً لكلمة الله ، فهم من شهداء الآخرة، قولا واحدا، وأما معاملتهم على أنهم شهداء في الدنيا فلا يغسلون ولا يُصلى عليهم ونحو ذلك: فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وقال الدكتور مرعي الشهري في بحثه: إذا قتل خطأ من قبل مسلم فلا يخلو الحال أن يكون قد قتل في غير المعركة، أو في المعركة مع الكفار، فأما إن قتل في غير المعركة فليس بشهيد معركة، فيغسل ويصلى عليه ويكفن، لأن الشهيد كما سبق بيانه: من قتل في المعركة في قتال الكفار، فإن اختل أحد الأمرين فإنه لا يعتبر شهيد معركة، أما إن قتل في المعركة فقد اختلف الفقهاء هل يعتبر شهيد معركة أم لا؟ إلى قولين: ـ القول الأول: أنه يعتبر شهيد معركة، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها، وهذا قول الشافعية وقول عند المالكية، بناء على أن الشهيد عندهم من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو قتله مسلم يظنه كافرا.

ـ القول الثاني: أنه ليس بشهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا قول الحنفية والحنابلة وقول للمالكية.

والقول الأول أقرب إلى الرجحان، لأنه وإن لم يقتله العدو مباشرة، فإن قتالهم سبب في قتله، ولأنه قتل في أرض المعركة مع الكفار فلا يختلف عن غيره من قتلى المعركة من المسلمين.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أمر الله للشمس أن ترجع من حيث جاءت ، عند قيام الساعة !
- سؤال وجواب | أعاني من الحيرة وتقلب المزاج، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | كيف يصلي من فاته العصر حتى دخل وقت المغرب
- سؤال وجواب | حديث اقرأ القرآن في كل شهر حديث صحيح
- سؤال وجواب | أحكام المصاب بسلس البول غير المنضبط
- سؤال وجواب | أُصبت بالقذف الراجع بعد عملية جراحية في المستقيم! ما العلاج؟
- سؤال وجواب | لولا الأمر بالمعروف لما تعلم الجاهل
- سؤال وجواب | شبهة في حديث الجساسة في تردد النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد جهة الدجال
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة عملية ربط المبايض
- سؤال وجواب | أرتبك بشكل غير طبيعي عند الحديث أمام الناس وفي الأماكن العامة
- سؤال وجواب | لقاءات ومحادثات ما قبل الخطبة
- سؤال وجواب | الرد على تحريف الشيعة لحديث صحيح يريدون الطعن على أم المؤمنين عائشة
- سؤال وجواب | وضعت طفلتي على الأرض، فسمعت صوت طقطقة المفاصل، هل آذيتها؟
- سؤال وجواب | نصرة الدين غير محصورة في عمل أو مشروع معين
- سؤال وجواب | أحكام من يشعر بنزول قطرات بول في الوضوء والصلاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل