مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا يذهب دم هذه المرأة هدرا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | استخدمت مزيلاً للشعر وأحدث لي حساسية
- سؤال وجواب | الصبر أو طلب الطلاق إذا أصيب الزوج بالعجز الجنسي
- سؤال وجواب | لماذا اقتصر النبي على ذكر أولاده من خديجة فقط
- سؤال وجواب | أحكام خروج الزوجة من بيت الزوجية
- سؤال وجواب | رفض الزوجة الرجوع لبيت العائلة بين النشوز وعدمه
- سؤال وجواب | توفي عن أخ لأم وأخ وأخت شقيقين
- سؤال وجواب | انفصال الزوجين بغير طلاق لا يؤثر على العصمة
- سؤال وجواب | أيهما أفضل الثوب أم الإزار والرداء ؟
- سؤال وجواب | هل هذا المال باق في ملكي وتجب علي زكاته؟
- سؤال وجواب | حكم فعل الزوجة صدقة جارية من مال زوجها لأبيها المتوفى
- سؤال وجواب | حكم اقتراض المال من شخص وتوكيله في تحويله مقابل أجرة
- سؤال وجواب | صوم من نزل منه المني عند يقظته
- سؤال وجواب | رفض أبي زواجي من فتاة أصلها مختلف عنا!
- سؤال وجواب | حكم قول الشاعر : ( فرب العباد سريع النقم )
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيقين وشقيقتين
آخر تحديث منذ 36 ثوانى
2 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإذا كنت تعلمين أنت وبنت هذه المريضة أن إيقاف المحلول المغذي سيهلكها وتمالأتما على إيقافه بقصد موتها، فأنتما آثمتان وتعتبران قتلتما نفساً بغير حق، إلا أن إثمك أعظم لأنك مباشرة للقتل، وهي متسببة بأمرها لك بذلك، ولذا فالواجب عليكما التوبة إلى الله عز وجل وعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين فوراً ولا كفارة عليها، لأن الأمر للمميز بالقتل لا كفارة عليه، كما في نهاية المحتاج وغيره، ولأولياء المقتولة المطالبة بالقصاص منك ولهم العفو إلى الدية.ولهم العفو إلى غير دية، وتلزمك الكفارة على الفور، فإن اقتص منك ولم تكوني قد صمت ثبتت الكفارة في مالك وسقطت الدية، وإذا طلبوا الدية كانت الكفارة والدية في مالك، وأما إذا كان ما قمتما به تظنان أنه لا يهلك المريضة وإنما فعلتماه بنية الترويح عنها زمناً ما ونحو هذا الظن، فهذا قتل خطأ، تلزمك أنت به الكفارة والدية إن لم يعف أولياء المقتول وتكون على العاقلة وهم العصبة من الرجال سوى الأب وإن علا والابن وإن نزل، يقدم فيها الأقرب فالأقرب فالإخوة قبل الأعمام وهكذا، ودليل استثناء الولد في العاقلة ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله : أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها.

وقيس الوالد على الولد، واستدل بعضهم باستثنائه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وبما رواه البيهقي عن أسامة بن عمير فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدية على العصبة.

فإن لم يدوا فعلى بيت المال -الدولة- فإن لم تَدِ فعليك، ولا يذهب دم هذه المرأة هدراً.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أتغلب على الخجل وأصبح اجتماعية؟
- سؤال وجواب | إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
- سؤال وجواب | إهداء القاضي بين الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | أحكام خروج المني والمذي من الصائم
- سؤال وجواب | ضرب المرأة زوجها وشتمها له، هل يعد نشوزًا؟
- سؤال وجواب | كيف أرد على من يتهمني بالعنوسة بطريقة دبلوماسية؟
- سؤال وجواب | أشك أن جدتي تبالغ في مرضها لأنها تحب اهتمامنا الزائد بها
- سؤال وجواب | حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها الذي يتعاطى المخدرات ويهجرها
- سؤال وجواب | من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فحجه صحيح
- سؤال وجواب | هبة ما لا يملكه المرء لا أثر له
- سؤال وجواب | لأجل هذه المفاسد لا يجوز شراء رخصة القيادة
- سؤال وجواب | لا يتحقق للعبد التوفيق ولا يثبت عليه إلا بتقدير الله له
- سؤال وجواب | دفع المرأة زكاتها لزوجها ولأخيها لإكمال بناء بيته
- سؤال وجواب | حق الزوجة المختلعة في القائمة إذا كان المهر كله مؤجلًا
- سؤال وجواب | المرأة إذا أغضبت ربها وعصت وزوجها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل