مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | من يتحمل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أريد أن يعيش والدي معي بعد الزواج، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يبقى ضرس العقل مدفونا في اللثة لمدة طويلة؟
- سؤال وجواب | الوسوسة التي لا يقع معها الطلاق والردة
- سؤال وجواب | أحس أني فاشل وفاقد الثقة في نفسي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | شعري يعاني الجفاف والتقصف، فكيف السبيل لعلاجه؟
- سؤال وجواب | الفرح بما يصيب الكفار المحاربين ليس من الشماتة
- سؤال وجواب | ما الأفضل التيجان المفردة أم الجسر للأسنان الأمامية؟
- سؤال وجواب | لحمية الأنف ورائحة الفم الكريهة.وعلاج ذلك
- سؤال وجواب | الغيرة بين الأطفال وعلاجها
- سؤال وجواب | اجترار الماضي وتأثيره على حياتي اليومية، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | كفارة من مارست السحاق وهي محرمة للعمرة
- سؤال وجواب | تزوجت برجل لا أعرفه كثيراً من قبل، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لدي خوف من نظر الناس إليّ ويصيبني التوتر
- سؤال وجواب | تزوجت رغماً عني بزوج عصبي ومتهاون في دينه وأفكر في الطلاق
- سؤال وجواب | هل جراحة تعديل ميلان الفك خطيرة؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
10 مشاهدة

في البلدان المضطربة كليبيا وسوريا، يتعرض كثير من الناس للقتل شبه العمد أو الخطأ، نتيجة حوادث مرور أو إطلاق نار غير مقصود وغير ذلك، ولم تعد هناك سلطة مركزية تمثل الدولة، فهل يعتبر الفصيل أو المجلس المحلي أو التنسيقية أو الجمعية الإغاثية التي ينتمي إليها القاتل عاقلة له؟ وهل تجب عليها الدية؟ وما قيمة هذه الدية، في ظل الفقر والحاجة التي يعانيها الناس، ووجود أولويات خطيرة لصرف المال القليل المتوفر؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فلا ندري ما تعنيه بقولك: الفصيل الذي ينتمي إليه القاتل ـ وليست الجمعية الإغاثية ولا المجلس المحلي من العاقلة التي يتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد، والدية إنما تجب على العاقلة ـ وهم عصبة القاتل ـ في قول جمهور أهل العلم، والدليل على أن العاقلة هم العصبة ما رواه مسلم وغيره عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ.

الحديث.جاء في الموسوعة الفقهية: عَاقِلَةُ الإْنْسَانِ عَصَبَتُهُ، وَهُمُ الأْقْرِبَاءُ مِنْ جِهَةِ الأْبِ كَالأْعْمَامِ وَبَنِيهِمْ، وَالإْخْوَةِ وَبَنِيهِمْ، وَتُقْسَمُ الدِّيَةُ عَلَى الأْقْرَبِ فَالأْقْرَبِ.

وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى الْقَوْل: إِنَّ الْعَاقِلَةَ هُمْ أَهْل الدِّيوَانِ إِنْ كَانَ الْقَاتِل مِنْهُمْ، وَتُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ عَطَايَاهُمْ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عِنْدَمَا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ جَعَل الدِّيَةَ عَلَى أَهْل الدِّيوَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاتِل مِنْ أَهْل الدِّيوَانِ فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ مِنَ النَّسَبِ.

اهــ.والمقصود بأهل الديوان على ما بينه الحنفية: وَأَهْلُ الدِّيوَانِ أَهْلُ الرَّايَاتِ، وَهُمْ الْجَيْشُ الَّذِينَ كُتِبَتْ أَسَامِيهِمْ فِي الدِّيوَانِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ، إذَا كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ، فَإِنْ كَانَ غَازِيًا، وَلَهُ دِيوَانٌ يَرْتَزِقُ مِنْهُ لِلْقِتَالِ، فَعَاقِلَتُهُ مَنْ كَانَ فِي دِيوَانِهِ مِنْ الْغُزَاةِ، وَإِنْ كَانَ كَاتِبًا وَلَهُ دِيوَانٌ يَرْتَزِقُ مِنْهُ، فَعَاقِلَتُهُ مَنْ كَانَ يَرْتَزِقُ مِنْ دِيوَانِ الْكُتَّابِ إنْ كَانُوا يَتَنَاصَرُونَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ، فَعَاقِلَتُهُ أَنْصَارُهُ، فَإِنْ كَانَتْ نُصْرَتُهُ بِالْمَحَالِّ، وَالدُّرُوبِ يُحْمَلْ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، وَنُصْرَتُهُ بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ يُحْمَلْ عَلَيْهِمْ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي هَذَا لِلتَّنَاصُرِ، وَقِيَامِ الْبَعْضِ بِأَمْرِ الْبَعْضِ، فَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ أَوْ أَهْلُ السُّوقِ أَوْ أَهْلُ الْقَرْيَةِ أَوْ الْعَشِيرَةُ بِحَالٍ إذَا وَقَعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَمْرٌ قَامُوا مَعَهُ فِي كِفَايَتِهِ، فَهُمْ الْعَاقِلَةُ.

اهـ من الفتاوى الهندية.وكون الدولة لا توجد بها حكومة مركزية لا علاقة له بتقرير من هي العاقلة ـ فيما نرى ـ فإذا قيل بقول الجمهور فإن العاقلة هم العصبة، وهم من يتحمل الدية، وإذا قيل بقول الحنفية فالعاقلة من يتناصرون مع القاتل من أهل حرفته إذا جمعهم سجل واحد في الدولة، أو أهل محلته، أو قريته على ما تقدم ذكره آنفا، وأما مقدار الدية: فقد بيناه في الفتوى رقم:

114266

.وهو حق مالي لأولياء المقتول لا تجوز المماطلة فيه بحجة الظروف التي يعانيها الناس.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زوجتي تريد العيش بعيداً عن أهلي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | إخلاص الغاية والعبادة يتبعه تحقق اليسر
- سؤال وجواب | يحظر على المحرم قص شعره وأظفاره
- سؤال وجواب | حكم سماع الغيبة وكيفية الإنكار على المغتاب
- سؤال وجواب | هل تبطل الصلاة إذا صلى في ثياب يشك أنها متنجسة
- سؤال وجواب | حكم من استعمل قطرة الأنف ناسيا وهو صائم
- سؤال وجواب | مقدار السترة في الصلاة ومسافة المرور أمام من لم يتخذ سترة
- سؤال وجواب | أتنفس من الفم ولدي مشاكل في الأسنان، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | حكم الكدرة المصحوبة بآلام الحيض في زمن العادة
- سؤال وجواب | حكم اللقطة من الذهب على هيئة الصليب
- سؤال وجواب | إذا طلقت من زوجها فهل لها أن تتزوج صديقا لها ؟
- سؤال وجواب | الانهيار العصبي بسبب القلق
- سؤال وجواب | حكم مزارعة العامل لآخر بغير إذن مالك الأرض
- سؤال وجواب | الحكم الشرعي لأساليب الطاقة الخالية من الممارسات السحرية لاكتساب مهارات مباحة
- سؤال وجواب | حكم لبس الحجاب الكويتي في الإحرام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06