مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | اليمين المؤقت واليمين المطلق ومتى يحنث الحالف في كل منهما؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | رد المسروق إلى صاحبه
- سؤال وجواب | حصول طلقة واحدة على أقل تقدير
- سؤال وجواب | قول الشيخ محمد بن إبراهيم بكفر من أزاح الشريعة بقوانين وضعية
- سؤال وجواب | خلق الأرض وخلق السماء
- سؤال وجواب | هل أواصل في تخصصي أم أتراجع؟
- سؤال وجواب | هل لا بد من استئصال الخصيتين الضامرتين؟
- سؤال وجواب | خطيبتي شديدة الجمال وأريدها أن تلبس النقاب.
- سؤال وجواب | استعملت تحاميل للالتهابات دون استشارة طبيب، فهل من خطر عليّ؟
- سؤال وجواب | لا يجوز استخدام الوسائل المحرمة بحجة الدعوة إلى الله
- سؤال وجواب | دورتي لم تنزل كعادتها في الكمية، فهل السبب الريجيم أم مشكلة في التبويض؟
- سؤال وجواب | وقت الرقية
- سؤال وجواب | كيفية نوم النبي صلى الله عليه وسلم ومشروعية استمتاع الزوجين بكل وجه سوى ما نهي عنه
- سؤال وجواب | اختلاف قياس الضغط هل له آثار جانبية؟
- سؤال وجواب | بسبب الذنوب والمعاصي لم أعد أخشع ولا أتأثر بأية عبادة، فكيف النجاة؟
- سؤال وجواب | من استمنى ظانًّا بقاء الليل
آخر تحديث منذ 2 ساعة
13 مشاهدة

ذهبت لصديقتي وطلبت مني أن أجلس معها فترة طويلة فقلت لها والله العظيم سوف أحضر لزيارتك في يوم آخر ولم أتمكن من زيارتها مرة أخرى حتى سافرت خارج البلد هل علي صوم كفارة للحلف..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت قد حلفت على زيارة صديقتك مع تحديد فترة معينة باللفظ أو النية أو قرينة الحال، ولم تقومي بالزيارة حتى فات وقتها المحدد فقد حنثت ووجبت عليك كفارة يمين.

وإذا كانت الزيارة غير محددة بوقت معين فلا تحنثين ما دامت الزيارة ممكنة، فإن تعذرت حيث حصل يقين أوغلبة ظن بعدم إمكان تلك الزيارة فقد حصل الحنث حينئذ.

قال ابن قدامة في المغني: وإن كانت على فعل شيء فلم يفعله وكانت يمينه مؤقتة بلفظه أو نيته أو قرينة حاله ففات الوقت حنث وكفر.

وإن كانت مطلقة لم يحنث إلا بفوات وقت الإمكان لأنه مادام في الوقت والفعل ممكن فيحتمل أن يفعل فلا يحنث ولهذا قال عمرُ للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أنا نأتي البيت ونطوف به قال: فأخبرتك أنك تأتيه العام، قال لا ، قال: فإنك آتيه ومطوف به، وقد قال الله تعالى: قل بلى وربى لتبعثن، وهو حق ولم يأت بعد.

انتهى.

والصوم عن كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، وراجعي الفتوى رقم:

18070.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم كتابة المدير المباشرة للموظف قبل تاريخ التعيين
- سؤال وجواب | لا يقع الطلاق إذا لم يكن اللفظ صريحا يدل على الطلاق أو كناية مع النية
- سؤال وجواب | حكم المال المأخوذ تعويضا عن حادث سير
- سؤال وجواب | ليس هناك تعارض بين توفيق الله للمؤمن وبين تقدير الابتلاء عليه
- سؤال وجواب | حكم الحلف كذبا لاستخلاص حق مشروع
- سؤال وجواب | علاج الشلل الرعاش
- سؤال وجواب | أسباب تقيؤ الطفل الرضيع
- سؤال وجواب | المرأة المقعدة التي لا زوج لها يغسلها بناتها
- سؤال وجواب | ما الحكم في هلام الحواجب، وقلب الرموش، ومرطب الشفاه، وبدائل العطور؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم في الصدر مع نغزات. فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | لا يجوز أخذ عوض بأي صورة على الكفالة
- سؤال وجواب | يقع الطلاق المتكرر وإن كان لسبب واحد أو في أوقات متقاربة
- سؤال وجواب | حكم انتفاع الابن بكهرباء المنزل المهربة
- سؤال وجواب | هل يجوز استعمال عبارة " القرآن المقدَّس " و " الرسول المقدَّس " ؟
- سؤال وجواب | ما علاج التشقق الدائم للشفاه, وظهور أثر الضربات على جسدي, والحرقة في المعدة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/24




كلمات بحث جوجل