مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | سؤال الأبِ المالَ لإخراج كفارة اليمين، وقبوله منه لو بذله

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني كثيرا من القلق بسبب الحجر الصحي، أرجو التوضيح.
- سؤال وجواب | حكم أخذ مساعدات باسم الغير لعدم توفر الشروط
- سؤال وجواب | توقفت عن استخدام دواء لوسترال، ما آثار ذلك؟
- سؤال وجواب | كيفية استخدام دواء السبراليكس لمعالجة نوبات القلق والخوف
- سؤال وجواب | أعاني من الخجل الشديد والقلق والاكتئاب والانطواء والعزلة عن العالم . ساعدوني.
- سؤال وجواب | هل تكرار الإجهاض يدل على تكرار عدم نجاح الحمل في المرات القادمة؟
- سؤال وجواب | تأويل حديث:
- سؤال وجواب | ما هي فوائد وأضرار حبوب تخفيف ألم الدورة؟
- سؤال وجواب | هل ما حدث مع زوجتي يعتبر إجهاض مبكر؟
- سؤال وجواب | الوقوع في حب الفتيات. مخاطره وطريق دفعه
- سؤال وجواب | الصفائح الدموية وارتباط ذلك بالتهاب الكبد الفيروسي
- سؤال وجواب | نذرت الالتزام بالحجاب الشرعي إذا شفيت
- سؤال وجواب | أبي مصاب بالتهاب الكبد، فهل يوجد علاج فعال لهذا المرض؟
- سؤال وجواب | التوسل الشرعي والبدعي
- سؤال وجواب | لست حراً
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

عليّ كفارات يمين، وليس معي ما أقضيها به، وأبي يصرف عليّ، فهل يجب سؤاله المال، أم يجوز الصيام في هذه الحالة؟ وإذا أراد أبي، أو أحد من أهلي أن يعطيني مالًا للكفارة، ولكني رفضت وصمت، فهل هذا صحيح؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالصوم في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن الإطعام, والكسوة, والعتق.
فإذا لم يكن لك مال يكفي لإخراج كفارة اليمين؛ أجزأك صيام ثلاثة أيام، وراجع المزيد في الفتوى:

322432

.
ولا يجب عليك سؤال أبيك مالًا تكفّر به عن يمينك, بل ولا يلزمك قبول ما تكفّر به من أبيك, أو غيره؛ لما في ذلك من المنّة التي تلحقك، ويجزئك الصيام في هذه الحالة، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمكلف عدم قبول التبرع، وإن تعين لأداء فرض، حيث قالوا: إذا لم يجد المكلف ماء للطهارة بعد دخول الوقت، أو لم يجد ما يشتري به، فوهب له شخص الثمن، لم يجب قبوله؛ لما فيه من المنّة، قال الشافعية: لو وهب ثمن الماء، أو ثمن آلة الاستقاء، أو أقرض ثمن ذلك -وإن كان موسرًا بمال غائب-، فلا يجب قبوله؛ لعظم المنّة، ولو من الوالد لولده.

اهـ.
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، أثناء الحديث عن كفارة الظهار: لا يجب قبول هبة الرقبة، ولا ثمنها، ولا قبول الإعتاق عنه؛ لعظم المنّة، بل يستحب قبوله.

اهـ.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تزوجت من غير أن تخبر أحداً من أهلها
- سؤال وجواب | أشكو من القلق والتوتر منذ عدة سنوات، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا تنعقد اليمين بمجرد نية القلب
- سؤال وجواب | نذر أن يدهن قبلة مسجد فوجدها قد دهنت فماذا يفعل
- سؤال وجواب | واجب من وصف البائع بالحرامي، لأن السلعة لم تعجبه
- سؤال وجواب | الإجهاض في الحمل الأول وأسبابه!
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع والدي الظالم؟
- سؤال وجواب | حكم العمل ببرمجة صفحات لمواقع أخبار وشركة تأمين تجارية
- سؤال وجواب | حكم المتاجرة في الألعاب الإلكترونية والتكسب من تنزيل الإعلانات التجارية
- سؤال وجواب | أعاني من توتر وقلق واكتئاب بسيط، ما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | البروزاك.هل يؤثر على التركيز ويتفاعل مع الأدوية الأخرى؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والقلق، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أنا حامل وأعاني من ألم في بطني ما سببه؟
- سؤال وجواب | مسائل حول النذر
- سؤال وجواب | هل يصح صرف النذر للأخ
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل