مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الأموال المكتسبة كهدايا أو قروض بسبب علاقة محرمة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | فتح القسطنطينية والمذهب الماتريدي والأشعري
- سؤال وجواب | تأثير مزج العسل بالماء على قيمة العسل
- سؤال وجواب | سبب الحكة الشديدة عند الحامل
- سؤال وجواب | أخذ المرأة قرضًا ربويًا لشراء سيارة إذا كانت لا تجد مواصلات وتعمل في مكان بعيد
- سؤال وجواب | أيام التبويض وطريقة معرفة وقت الإباضة
- سؤال وجواب | تحريم أخذ شيء زائد على مبلغ الدين مقابل تأجيل السداد
- سؤال وجواب | وساوس غريبة تنهال علي تكاد تقتلني، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حقيقة التوبة من القرض الربوي
- سؤال وجواب | درجة حديث(لعن الله صوت المرأة.)
- سؤال وجواب | حكم استفتاء المقلد لمذهب وقد بلغ درجة الاجتهاد
- سؤال وجواب | هدي التمتع واجب على غير المكي إذا جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج في سفرة واحدة
- سؤال وجواب | زكاة الأموال المستحقة إذا تأخر صرفها
- سؤال وجواب | حكم اقتراض المرأة من زميلها في العمل
- سؤال وجواب | إقراض المرأة مالا دون علم زوجها
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يكون هناك حمل مع نزول الدورة ليومين فقط؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أريد حكم إرجاع أموال حصلت عليها من علاقة محرمة، فطوال فترة دراستي في الجامعة تعرفت على بعض الفتيات، وكانت بيننا علاقة محرمة، وكنت أحصل على المال منهن، بعضه كان هدية، وبعضه كان قرضا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالأموال التي أعطتها لك الفتيات؛ على سبيل الهبة المحضة لغير عوض محرم؛ فهي لك، لا يجب عليك ردها إليهن، والأموال التي أخذتها عوضا عن العلاقة المحرمة؛ فهي محرمة عليك، ولا ترد إليهن، ولكن عليك أن تنفقها في مصالح المسلمين، وأبواب البر.جاء في فتاوى ابن تيمية -رحمه الله :.

بل يؤخذ هذا المال، فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي، وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو منفعة محرمة، إذا كان المعاوض قد استوفى العوض.

انتهى.وأمّا ما أخذته على سبيل القرض؛ فالواجب رده إلى من أقرضتك، وليس لك التصدق بها، أو إنفاقها على والديك، أو غيرهم؛ إلا إذا حصل منهن إبراء لك بطيب نفس، لكن إذا لم تكن تقدر على الوصول إليهن بأي سبيل؛ ففي هذه الحال؛ تتصدق بها عنهن؛ وإذا كنت فقيرا فيجوز لك أن تنتفع بها.جاء في المجموع للنووي: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام، وأراد التوبة، والبراءة منه: فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه، أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة -كالمساجد- وإلا فيتصدق به على فقير، أو فقراء.

وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضا فقير، وهذا الذي قاله الغزالي ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه.

انتهى مختصرا.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأعشاب التي تساعد في تخفيض السكر
- سؤال وجواب | أعاني من خطوط بيضاء على الجلد، أفيدوني
- سؤال وجواب | التفرغ إذا كان مشروطا بالعودة لنفس العمل
- سؤال وجواب | حكم النوم بالملابس الداخلية
- سؤال وجواب | إشراك الأخ أخاه في القرض وسداده
- سؤال وجواب | حكم دفع أجر المواصلات من التبرعات المدرسية
- سؤال وجواب | آداب دعاء الاستخارة
- سؤال وجواب | آخر ما نزل من القرآن الكريم
- سؤال وجواب | إقامة الولائم إذا ترتب عليه التأخر في سداد الدين
- سؤال وجواب | الأدلة على كون الأئمة من قريش، والسر في ذلك
- سؤال وجواب | هل يجوز الاقتراض بالربا للزواج والتخلص من رؤية الأفلام الإباحية والاستمناء؟
- سؤال وجواب | هل يجب الوفاء بشرط الزوجة أن تكمل دراستها في طب النساء
- سؤال وجواب | حرارة في القدمين وثقل في الأطراف. ما علاقتها بالتهاب الجيوب الأنفية؟
- سؤال وجواب | الإسهامات الفكرية والعلمية للمسلمين
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في اشتراط إزالة النجاسة لصحة الوضوء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06