مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | مذاهب العلماء في هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من نزول إفرازات على فتراتٍ مُتباعدة- سؤال وجواب | أكل الدجاج في الغرب
- سؤال وجواب | السفر للعمل إذا ترتب عليه ضياع الأولاد والتعرض للفتن
- سؤال وجواب | قراءة سورة البقرة والاستغفار بنية الزواج
- سؤال وجواب | لماذا ننجب الأطفال ونعرضهم لفتن ومصاعب الحياة؟
- سؤال وجواب | العمل في تصميم مقهى فيه بعض المنكرات
- سؤال وجواب | هل يجوز للزوج إجبار زوجته على زيارة أمه
- سؤال وجواب | تعمل مضيفة طيران وتتساءل عن الحكم الشرعي
- سؤال وجواب | أحكام في الآثار القديمة المدفونة
- سؤال وجواب | ابنتي تريد الزواج بشاب غير مسلم، كيف أقنعها للعدول عن رأيها؟
- سؤال وجواب | الرغبة في الانتقام نتيجة استحضار ذكريات مليئة بالظلم والإهانة
- سؤال وجواب | حكم علاج تأخر الزواج والإنجاب بالحجامة
- سؤال وجواب | ما هي الأسباب التي تؤخر نزول الدورة الشهرية؟
- سؤال وجواب | عاد لي الوسواس بعد أخذي لعلاج سبب لي خفقانا وأعراضا أقلقتني!
- سؤال وجواب | إمكانية علاج القرنية الرقيقة
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم كل خير، على هذا الموقع المفيد، وجعله الله في ميزان حسناتكم..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقد اختلف في حكم هدية المقترض للمقرض، قبل الوفاء بالقرض، على أقوال: (أحدها): للحنفية، وهو أنه لا بأس بهدية من عليه القرض لمقرضه، لكن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبول هديته، إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض، أما إذا علم أنه يعطيه لا لأجل القرض، بل لقرابة، أو صداقة بينهما، فلا يتورع عن القبول، وكذا لو كان المستقرض معروفا بالجود والسخاء، كذا في محيط السرخسي.
فإن لم يكن شيء من ذلك، فالحالة حالة الإشكال، فيتورع عنه، حتى يتبين أنه أهدى لا لأجل الدين.(والثاني): للمالكية، وهو أنه لا يحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره بدينه، ويحرم على الدائن قبولها إذا علم أن غرض المدين ذلك، لأنه يؤدي إلى التأخير مقابل الزيادة، ثم إن كانت الهدية قائمة وجب ردها، وإن فاتت بمفوت، وجب رد مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها يوم دخلت في ضمانه إن كانت قيمية.أما إذا لم يقصد المدين ذلك، وصحت نيته، فله أن يهدي دائنه.قال ابن رشد: لكن يكره لذي الدين أن يقبل ذلك منه وإن تحقق صحة نيته في ذلك، إذا كان ممن يقتدى به، لئلا يكون ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا يجوز.ثم أوضح المالكية ضابط الجواز، حيث صحت النية وانتفى القصد المحظور، فقالوا: إن هدية المديان حرام، إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة، وعلم أنها ليست لأجل الدين، فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة، وإلا أن يحدث موجب للهدية بعد المداينة، من صهارة، أو جوار أو نحو ذلك، فإنها لا تحرم أيضا.(والثالث): للشافعية، وهو أنه لا يكره للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط، ولو في الربوي.قال الماوردي: والتنزه عنه أولى، قبل رد البدل.
(والرابع) للحنابلة، وهو أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء، ولم ينو المقرض احتسابها من دينه، أو مكافأته عليها، لم يجز، إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القرض، فإن كانت جارية به جاز، أما إذا أهداه بعد الوفاء -بلا شرط ولا مواطأة- فهو جائز في الأصح؛ لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه، فأشبه ما لو لم يكن هناك قرض.
واستدلوا على ذلك: بما روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى إليه أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.
وما روى ابن سيرين أن عمر -رضي الله عنه- أسلف أبي بن كعب -رضي الله عنه- عشرة آلاف درهم، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه، فردها عليه، ولم يقبلها، فأتاه أبي، فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، وأنه لا حاجة لنا، فبم منعت هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك، فقبل.قال ابن القيم: فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض، فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها، وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض.
وبما ورد عن عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- أنه قال لأبي بردة بن أبي موسى الأشعري: إنك في أرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فإنه ربا.قال ابن القيم: وكل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة في القرض، الذي موجبه رد المثل.وعن الإمام أحمد رواية بجواز الهدية غير المشروطة، من المقترض إلى المقرض.
اهـ.
من الموسوعة الفقهية الكويتية.والخلاصة: أن هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء، إن كانت بلا شرط، وجرت بينهما عادة بذلك، لا حرج فيها عند جماهير العلماء.وعليه؛ فإن كانت هناك عادة لزميلك -قبل القرض- بدعوتك إلى الطعام في بيت والده، أو غيره، فلا حرج عليك في إجابة دعوته، والأكل من طعامه إن شاء الله .والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حالات جواز أخذ الولد من مال أبيه بدون علمه- سؤال وجواب | ما الوسيلة الشرعية للتعارف بين الجنسين بنية الزواج؟
- سؤال وجواب | العذر بالجهل والتحذير من الخلاف المفضي إلى الشحناء بين طلبة العلم
- سؤال وجواب | حكم صندوق الأطباء التعاوني لمواجهة أخطاء المهنة
- سؤال وجواب | البقاء على صداقة من عصى الله بعد التزامه.
- سؤال وجواب | انتفاخ وآلام شديدة في البطن عند الاستلقاء والوقوف. ما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | التصفيق بين الإباحة والنهي
- سؤال وجواب | زوجتي حامل وينزل منها ماء؛ هل سيحصل إجهاض؟
- سؤال وجواب | لا يستوي المؤمن بالدين الحق والمؤمن بالدين الباطل
- سؤال وجواب | هل يرث أبناء الابن الذي توفي قبل أمّه من تركة جدّتهم؟
- سؤال وجواب | أشعر برفة سريعة في القلب أثناء الدورة الشهرية، وعند التوتر النفسي
- سؤال وجواب | من رضع من امرأة هل يحرم عليه كذلك أولاد ضرتها
- سؤال وجواب | هل تؤثر الدفعة الأولى من السائل المنوي في نتيجة التحليل؟
- سؤال وجواب | هل يصح الخبر المنسوب إلى علي رضي الله عنه: الذي أين الأين لا يقال له أين ؟
- سؤال وجواب | من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا